« قائمة الدروس
بحث الکفاية الأصول الأستاذ حمیدرضا آلوستاني

46/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

ثمرة البحث/الخطابات الشفاهیة /العامّ والخاصّ

 

الموضوع: العامّ والخاصّ/الخطابات الشفاهیة /ثمرة البحث

 

متن الکفایة:

ولا يذهب عليك ، إنّه يمكن إثبات الاتحاد ، وعدم دخل ما كان البالغ الآن فاقداً له مما كان المشافهون واجدين له ، بإطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد به ، وكونهم كذلك لا يوجب صحة الإِطلاق ، مع إرادة المقيد معه فيما يمكن أن يتطرق الفقدان ، وإن صحّ فيما لا يتطرق إليه ذلك.[1]

 

قوله: «لا یذهب علیک»

نقد ثمره الثانیة

یقول المصنّف(رحمه الله) فی مقام نقد هذه الثمرة: کما ذُکر آنفًا، إنّ ملاک ثبوت الأحکام الصادرة بخطابٍ موجّهٍ إلى الحاضرین والموجودین هو اتّحادهم مع المعدومین فی الصنف، وهذا الاتّحاد فی الصنف متحقّق. إذ إنّه وإن کانت الخصوصیات مثل الحضور مختصّة بالحاضرین والموجودین ولا توجد فی المعدومین، إلّا أنّ إطلاق الخطاب الشرعی وعدم تقییده بهذه الخصوصیات یقتضی عدم مدخلیّتها فی ثبوت الحکم. نتیجةً لذلک، یثبت الحکم المذکور فی هذه الخطابات لکلٍّ من الموجودین والحاضرین والمعدومین، ولا حاجة فی إثباته إلى قاعدة الاشتراک.

وعلیه، کما أنّه بناءً على القول بتعمیم الخطابات الشفاهیّة بالنسبة إلى المعدومین، یجوز التمسّک بإطلاقات وعمومات هذه الخطابات لإثبات الحکم فی حقّ المعدومین، فإنّه فی حال اختصاص الخطابات الشفاهیّة بالموجودین والحاضرین أیضًا یجوز التمسّک بتلک الإطلاقات والعمومات بالنظر إلى المعدومین. فیستطیع المعدومون من خلال التمسّک بإطلاق الأدلة الشرعیّة، التی هی من قبیل الخطابات الشفاهیّة، إثبات الحکم الوارد فیها لأنفسهم.

قوله: «و کونهم کذلک»

هذه العبارة استئناف بیانی وجواب عن سؤالٍ مقدّر، وهو: أنّ القید أو الخصوصیة الموجودة فی الأفراد الحاضرین قد أُخذت مفروضةً فی الاعتبار، لذا لم یذکرها المتکلّم فی کلامه. وعلیه، لا یمکنکم الاستدلال بعدم أخذها على عدم لحاظها فی ثبوت الحکم.

 

یقول المصنّف(رحمه الله) فی الجواب: إنّ الأوصاف والقیود على قسمین:

    1. بعض الأوصاف دائمة وغیر قابلة للانفکاک.

    2. بعض الأوصاف لیست دائمة وقابلة للانفکاک.

فإن کان القید من النوع الأول، فلا یمکن الاستدلال بعدم ذکره فی الکلام على عدم لحاظه. وأمّا إذا کان القید من النوع الثانی، فإنّ عدم ذکره یدلّ على عدم لحاظه. والحال فیما نحن فیه من النوع الثانی. ولذلک یُقال: بما أنّ کلام المتکلّم جاء مطلقًا وبلا قید، فإنّ وصفًا مثل الحضور لیس له دخالة فی ثبوت الحکم، وبناءً علیه یُجعل هذا الحکم لجمیع المکلّفین.

 


logo