46/06/16
بسم الله الرحمن الرحیم
ثمرة البحث/الخطابات الشفاهیة /العامّ والخاصّ
الموضوع: العامّ والخاصّ/الخطابات الشفاهیة /ثمرة البحث
متن الکفایة:
الثانیة: صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنيّة بناءً على التعميم ، لثبوت الأحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين ، وإن لم يكن متحداً مع المشافهين في الصنف ، وعدم صحته على عدمه ، لعدم كونها حينئذ متكفلة لأَحكام غير المشافهين ، فلابد من إثبات اتحاده معهم في الصنف ، حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام ، وحيث لا دليل عليه حينئذ إلّا الاجماع ، ولا إجماع عليه إلّا فيما اتحد الصنف ، كما لا يخفى.[1]
بیان الثمرة الثانیة: صحة التمسك بإطلاقات الخطابات الشفاهية للمعدومين وعدمها؛
إن قیل بشمول الخطابات الشفاهية للمعدومين، فإن التمسك بإطلاقات هذه الخطابات لإثبات الحكم في حقّ المعدومين يكون صحيحًا؛ فعلى سبيل المثال، إذا قال الله سبحانه وتعالى: «إذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله»، يمكن للمعدومين التمسك بإطلاق هذه الآية لإثبات وجوب صلاة الجمعة في حقهم. وأما إذا قیل باختصاص الخطابات الشفاهية بالحاضرين والموجودين، فلا يمكن التمسك بإطلاقاتها لإثبات وجوب صلاة الجمعة للمعدومين، لأنّه يقال حینئذ إن وجوب صلاة الجمعة يختص بزمان حضور الإمام المعصوم علیه السلام، وبعبارة أخرى، إن وصف الحضور يكون دخيلاً في ثبوت الحكم.
وأما قاعدة الاشتراك، فلا تفيد في إثبات الحكم المذكور في حق المعدومين، لأن هذه القاعدة تنفع في فرض تحقق الاتحاد بين الموجودين والمعدومين في الصنف وإحرازه. وفي الفرض المذكور، حيث يُحتمل أن يكون وجوب صلاة الجمعة ثابتا بلحاظ وصف الحضور، فلا يتحقق الاتحاد الصنفي بين المعدومين والحاضرين، ولذا إن قاعدة الاشتراك أيضًا لا تكون مفيدة في إثبات الحكم المذكور للمعدومين.
وقد نسب المرحوم السيد القزويني(رحمه الله) في حاشية القوانين[2] ،هذه الثمرة إلى الوحيد البهبهاني(رحمه الله).