46/04/26
بسم الله الرحمن الرحیم
الشبهة المصداقیة/سرایة إجمال الخاصّ إلی العامّ /العامّ والخاصّ
الموضوع: العامّ والخاصّ/سرایة إجمال الخاصّ إلی العامّ /الشبهة المصداقیة
متن الکفایة:
«بل يمكن أن يقال : إن قضية عمومه للمشكوك ، إنّه ليس فرداً لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه ، فيقال في مثل ( لعن الله بني أمية قاطبة ): إن فلاناً وأنّ شك في إيمإنّه يجوز لعنه لمكان العموم ، وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمناً ، فينتج إنّه ليس بمؤمن ، فتأمل جيداً»[1] .
تتمّة
إنَّ المصنّفَ (رحمه الله) إلى هنا كانَ قائلًا بجوازِ التمسكِ بالعامِّ في الشبهاتِ المصداقيةِ التي يكونُ المخصّصُ فيها من قبيلِ المخصّصِ اللبيّ غيرِ المعلومِ القرينيَّة، وبالتّالي يَثبُتُ حكمُ العامِّ للفردِ المشكوكِ. یعني في المثال المذکور، يَثبتُ حكمُ وجوبِ الإكرامِ للفردِ المشتبهِ، وهو زيدٌ في المثالِ المذكور. وبعد هذا الموضعِ، يدَّعى مرتبة أعلى، وهي إمكانُ إدراجِ الفردِ المشكوكِ فيه ضمنَ مصاديقِ العامِّ باستعانة ضميمةٍ وتحليلٍ عقلي، وتطبيقُ عنوانِ العامِّ عليه. فمثلًا، في المثالِ المذكور، يمكنُنا القولُ بأنَّ إكرامَ زيدٍ (الفردِ المشكوك) واجبٌ بالتمسكِ بأصالةِ العموم، وحيثما كانَ الشخصُ مصداقًا للعالمِ الفاسقِ، فإنَّ إكرامَهُ غيرُ واجب، إذن زيدٌ الذي إكرامُهُ واجبٌ ليس من مصاديقِ العالمِ الفاسق، فهو من مصاديقِ العالمِ غيرِ الفاسق.
وبذلك، من خلالِ إجراءِ أصالةِ العمومِ، يَثبتُ حكمُ الدليلِ العامِّ، كوجوبِ الإكرامِ، للفردِ المشكوكِ والمشتبه، وبعد ثبوتِ حكمِ العامِّ، يقولُ العقلُ إنَّ الفردَ المشكوكَ ليس من مصاديقِ العنوانِ الخاصِّ، أي الفاسق، لأنَّهُ لو كانَ من مصاديقِ العنوانِ الخاصِّ، أي الفاسق، لما كانَ الإكرامُ واجبًا له، وهذا يُشيرُ إلى أنَّ الفردَ المشكوكَ في الواقعِ وفي نفسِ الأمرِ من مصاديقِ العنوانِ العامِّ المخصّص، أي العالم غير الفاسق.
وثمرةُ هذا البحثِ أنَّ جمیع الأحکام التي تثبت لعنوان العامّ تَثبتُ للفردِ المشتبهِ أيضًا. فمثلًا، بعد إحرازِ عدالةِ الفردِ المشكوكِ بطريقِ المذكور، يمكنُنا الاستفادةُ منهُ تحت عنوان البیّنة في مقام الشهادة، لأنَّ شرطَ البينةِ هو أن یکون عادلا، وقد أحرزنا عدالةَ الفردِ المشكوكِ بالكيفيةِ المذكورة.