« قائمة الدروس
بحث الکفاية الأصول الأستاذ حمیدرضا آلوستاني

46/04/09

بسم الله الرحمن الرحیم

بیان بعض النقاط المهمّة/حجّیة العامّ المخصّص في الباقي /العامّ والخاصّ

 

الموضوع: العامّ والخاصّ/حجّیة العامّ المخصّص في الباقي / بیان بعض النقاط المهمّة

 

قوله: «فصلٌ[1] »

 

الفصل الرابع: حجية العامّ المخصَّص بالنسبة إلى باقي الأفراد

 

قبل الدخول في أصل البحث، من اللازم بيان بعض النقاط مقدّمةً لتوضيح محلّ النزاع في ما نحن فيه:

النقطة الأولى

إنّ العامّ والخاصّ لا يخرجان عن أربع حالات:

الحالة الأولی: أن يكون العامّ والخاصّ من حيث المفهوم والمصداق مبيَّنين، ولا يوجد أيّ شكّ أو شبهة فيهما؛ في هذه الحالة تكون جميع الأفراد التي خرجت عن حكم العامّ بسبب الخاصّ معلومة ومحدّدة، وبالتالي تكون جميع الأفراد الباقية تحت حكم العامّ معلومة ومحدّدة أيضاً، ولا يبقى هناك مجال للشكّ.

الحالة الثانیة: أن يكون العامّ والخاصّ من حيث المفهوم والمصداق مجملين؛ في هذه الحالة يكون كلّ من العامّ والخاصّ مجملاً، ومن ثمّ يسقطان عن الحجّية، ويجب الاكتفاء بالمقدار المتيقّن منهما.

الحالة الثالثة: أن يكون الخاصّ من حيث المفهوم والمصداق مبيَّناً، بينما يكون العامّ مجملاً من حيث المفهوم أو المصداق؛ في هذه الحالة، إذا كان شمول العامّ في مورد معيّن واضحاً وكان الخاصّ يشمله أيضاً، فیلزم التخصیص، وأمّا إذا لم يكن شمول العامّ في مورد معيّن واضحاً، فلا يلزم التخصيص، وذلك من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأنّ تخصيص العامّ بالخاصّ متفرّع على تعميم العامّ في نفسه بالنسبة إلى الخاصّ، والمعارضة بينهما.

الحالة الرابعة: أن يكون العامّ من حيث المفهوم والمصداق مبيَّناً، بينما يكون الخاصّ مجملاً من حيث المفهوم أو المصداق أو الحكم، ولا يكون شموله لفرد من الأفراد معلوماً؛ في هذه الحالة يكون الشكّ في تخصيص العامّ بالنسبة إلى هذا الفرد.

والبحث في ما نحن فيه يتعلّق بالحالة الرابعة؛ وهي أنّ هذا الفرد، هل هو داخل في عنوان الخاصّ أو حكمه فيخرج بذلك من تحت عنوان العامّ أو حكمه، أم أنّه خارج عن عنوان الخاصّ أو حكمه، فيثبت له عنوان العامّ أو حكمه؟


logo