« قائمة الدروس
بحث الکفاية الأصول الأستاذ حمیدرضا آلوستاني

46/03/24

بسم الله الرحمن الرحیم

بیان النظریّات/أدوات العموم /العامّ والخاصّ

 

الموضوع: العامّ والخاصّ/أدوات العموم / بیان النظریّات

 

متن الکفایة:

«فصل

لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه ـ لغةً وشرعاً ـ كالخصوص كما يكون ما يشترك بينهما ويعمهما ، ضرورة أن مثل لفظ ( كلّ ) وما يرادفه في أيّ لغةً كان يخصه ، ولا يخص الخصوص ولا يعمه»[1] .

 

الفصل الثاني: أدوات العموم

 

إنّ البحث في أنه هل هناك أدوات خاصة مثل "كلّ" و"جميع" وُضِعَت للعموم، بحيث تدلّ القضية المشتملة عليها دلالةً وضعيةً ولفظيةً على عموم الحكم بالنسبة إلى الموضوع، أم أنّه لا توجد أدوات من هذا النوع، وأنّ العموم يُفهم من القرائن فقط؟ ومن خلال الرجوع إلى كتب الأصوليين كـ"معالم الدين" و"العدة" يتّضح أنّ في هذا الموضوع خمس نظريات:

 

النظرية الأولى:

يذهب كثير من علماء العامة والإمامية إلى أنّ هناك أدوات كـ"كلّ" و"جميع" اختُصّت من حيث اللغة والشرع بالعموم، وقد وُضعت لإفادة معنى الشمولية والعمومية، وأنّ استعمالها في غير العموم يُعدّ مجازًا.

وقد ذكر صاحب "المعالم" (رحمه الله) بعد بيانه: «الحقّ أنّ للعموم في لغة العرب صيغة تخصّه» قائلاً: «وهو اختيار الشيخ والمحقّق والعلامة وجمهور المحققين»[2] .

والمرحوم الشیخ (رحمه الله) بعد قبول أنّ «للعموم صيغة في اللغة»، یقول: «ذهب الفقهاء بأسرهم وأكثر المتكلمين إلى أنّ للعموم صيغة موضوعة في اللغة تختصّ به»[3] .

والآمدي بعد طرح هذه المسئلة یقول: «ذهب الشافعي وجماهير المعتزلة وكثير من الفقهاء إلى أنّ ما سبق ذكره من الصيغ حقيقة في العموم ومجاز فيما عداه...»[4] .

ويقول المحقق الخراساني (رحمه الله) نفس هذا الرأي حيث يقول: «لا شبهة في أنّ للعموم صيغة تخصّه لغةً وشرعاً كالخصوص، كما يكون ما يشترك بينهما ويعمّهما».

 

ويقول المصنف أنّ للعموم في اللغة والشرع ألفاظًا تختصّ به (بحيث إذا استعملت في غير العموم كان استعمالاً مجازيًا)، كما أنّ للخصوص ألفاظًا تختصّ به كالأعلام الشخصية ولفظ "خاصّة"، وكما أنّ ألفاظًا مثل الاسم المعرّف بـ"أل" تكون مشتركةً بين العموم والخصوص؛ «فإنه مع العهد یکون للخصوص، ومع عدمه یکون للعموم[5] ».

 

والدليل على هذا أنّ لفظ "كلّ" وألفاظًا مثل "جميع" في اللسان العربي، ومعادلها مثل "همه" في الفارسية، هي ألفاظ مختصة بالعموم، وليست خاصة بالخصوص، وليست مشتركة بين العموم والخصوص.

ويرى المحقق الخوئي (رحمه الله) هذا القول أيضًا، ويعلّل ذلك قائلاً: «حيث لا شبهة في أنّ المتفاهم العرفي منها العموم، وأنّ دلالتها عليه وفق الارتكاز الذهني»[6] .

وخلاصة قوله، إنّه يرى أنّ دلالة ألفاظ مثل "كلّ" و"جميع" على إفادة العمومية والشمولية أمرٌ مرتكز في أذهان العقلاء، وأنّ المتفاهم العرفي لهذه الألفاظ هو هذا المعنى الشمولي والعمومي، فلا مجال لإنكاره، ولعلّ المصنّف لهذا السبب قال في طرحه للموضوع: «لا شبهة في أنّ للعموم صيغة تخصّه لغةً وشرعاً»، وفي مقام التعليل قال: «ضرورة أنّ مثل لفظ كلّ وما يرادفه في أيّ لغة كان يخصّه، ولا يخصّ الخصوص ولا يعمّه».

 


logo