« قائمة الدروس
بحث الکفاية الأصول الأستاذ حمیدرضا آلوستاني

46/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

/تعریف العامّ وأقسامه /العامّ والخاصّ

 

الموضوع: العامّ والخاصّ/تعریف العامّ وأقسامه /

 

متن الکفایة:

«المقصد الرابع : في العام والخاص:

فصل

قد عرّف العام بتعاريف ، وقد وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاطراد تارةً والانعكاس أُخرى بما لا يليق بالمقام ، فإنّها تعاريف لفظية ، تقع في جواب السؤال عنه ب‌ ( ما ) الشارحة ، لا واقعة في جواب السؤال عنه ب‌ ( ما ) الحقيقية ، كيف؟»[1]

 

المقصد الرابع: العامّ والخاصّ

المقصد الرابع من المقاصد الثمانية في كتاب كفاية الأصول يتعلق بالعامّ والخاصّ. وتُتابع مباحث هذا المقصد في ثلاثة عشر فصلًا.

 

الفصل الأول: تعريف العامّ وأقسامه

قوله: «قد عُرِّف العامّ بتعاريف متعددة...»

العامّ في اللغة يدلّ على الشمول والاتساع، ولذلك قال ابن منظور في لسان العرب: «عَمَّهُمُ الأمرُ يَعُمُّهم عُمُوماً أي: شَمِلَهم»[2] ، وقال الطريحي (رحمه الله) في مجمع البحرين: «عَمَّ الشيءُ يَعُمُّ عُمُوماً من باب قَعَدَ: شَمِلَ»[3] .

وأمّا الخاصّ في اللغة فهو يدلّ على عدم الشمول والتخصيص، ولذلك قال ابن منظور في لسان العرب: «الخاصّة: خلاف العامّة»[4] ، وقال صاحب مجمع البحرين: «خَصَّهُ بالشيء خصوصاً من باب قَعَدَ، وخُصَّ الشيءُ: خلاف عمّ»[5] .

 

وليس هناك اختلاف حول التعريف اللغوي لكل من "العامّ" و"الخاصّ"، إلا أنّ التعريف الاصطلاحي للعامّ قد وقع فيه اختلاف بين علماء علم الأصول، حيث قدّموا تعاريف متعدّدة، وسعوا إلى نقد ودراسة تعاريف غيرهم.

فقد قال أبو الحسين البصري في تعريف الكلام العامّ: «هو كلام مستغرِق لجميع ما يصلح له»[6] ، أي: أنّ الكلام العامّ هو الكلام الذي يشمل كل ما يصلح أن يدل عليه هذا الكلام.

وقال الشيخ الطوسي (رحمه الله) : «اعلم أن معنى قولنا في اللفظ (إنّه عامّ) يُفيد أنه يستغرِق جميعَ ما يصلح له»[7] .

وقال المحقق الخوئي (رحمه الله) في تعريف العامّ: «فسّروه بما دلّ على شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله»[8] .

وقال المحقق البروجردي (رحمه الله) : «العامّ عبارة عن مفهوم واحد يُجعل مرآةً ووجهًا لكثراته وأفراده»[9] .

وأما الشهيد الصدر (رحمه الله) فقد قال: «فالصحیح أن يقال في تعريف العموم: إنّه عبارة عن استیعاب مفهوم وضعًا لأفراد مفهوم آخر، سواء كان الاستيعاب ذاتيًا في المفهوم المستوعِب أو بدالّ ثالث»[10] .

 

وقد اعتبر المحقّق الخراساني(رحمه الله) أنّ معظم هذه التعاريف هي تعريفات لفظيّة وشرحٌ للاسم، وأنّ طرحها مع نقدها بالنظر إلى عدم شمولها أو عدم مانعيّتها ليس من مقام البحث هنا، لأنّ تعريف "العامّ" في الحقيقة من المبادئ التصورية لعلم الأصول، وهو خارج عن محلّ البحث في ما نحن فيه. إذ إنّ الغرض الأصولي هنا هو إعداد قاعدة ومسألة أصوليّة يُستفاد منها في مقام استنباط الأحكام الشرعيّة.

 


logo