1404/07/23
بسم الله الرحمن الرحیم
احکام القطع و اقسامه «17»/طرق موصله /مقصد چهارم: حجج و امارات
موضوع: مقصد چهارم: حجج و امارات/طرق موصله /احکام القطع و اقسامه «17»
فاسدٌ جدّاً؛ فإنّ(فاءتعلیل) الدليل الدالّ على إلغاء الاحتمال(علی حجّیّة الأمارة) لا يكاد يکفي إلّا بأحد التنزيلين؛ حيث(تعلیل برای لایکاد یکفي) لابدّ في كلّ تنزيلٍ منهما من لحاظ المنزَّل(المشبّه) و المنزَّل عليه(المشبّه به)، و لحاظهما(لحاظ المنزّل و المنزّل علیه) في أحدهما(أحد التزیلین) آليٌّ و في الآخر استقلاليٌّ؛ بَداهةَ أنّ النظر في حجّيّته(حجّیّة الأمارة) و تنزيله منزلةَ القطع في طريقيّته(طریقیّة القطع) -في الحقيقة- إلى الواقع(متعلّق به النظر) و مؤدّى الطريق(المقطوع، المظنون)، و في كونه(کون المنزّل) بمنزلته(بمنزلة القطع) في دخله(دخل القطع) في الموضوع إلى أنفسهما(متعلّق به النظر)، و لا يكاد يمكن الجمع بينهما(بین التنزیلین).
نعم، لو كان في البين ما(دلیل دالّ بر تنزیل) بمفهومه جامعٌ بينهما يمكن أن يكون(یکون ما بفهومه جامع) دليلاً على التنزيلين، و(واو حالیه) المفروض أنّه ليس(لیس تامّه). فلا يكون دليلاً على التنزيل إلّا بذاك اللحاظ الآليّ، فيكون(یکون المنزّل) حجّةً موجبةً لتنجّز متعلّقه و صحّةِ العقوبة على مخالفته في صورتَي إصابته و خطئه، بناءً على استحقاق المتجرّي، أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلاليّ، فيكون مثله(مثل القطع) في دخله في الموضوع و ترتيب ما لَه(للقطع) عليه(علی المنزّل) من الحكم الشرعيّ.
لا يقال: على هذا لا يكون دليلاً على أحد التنزيلين ما لم يكن هناك قرينةٌ في البين.
فإنّه يقال: لا إشكال في كونه(کون التنزیل) دليلاً على حجّيّته(حجّیّة المنزّل)؛ فإنّ ظهوره(ظهور الدلیل) في أنّه(أنّ المنزّل) بحسب اللحاظ الآليّ ممّا لا ريب فيه و لا شبهةٌ تعتريه، و إنّما يحتاج تنزيله(تنزیل المنزّل) -بحسب اللحاظ الآخر الاستقلاليّ- من نصْبِ دلالةٍ عليه. فتأمّل في المقام، فإنّه دقيقٌ، و مزالُّ الأقدام للأعلام.
و لا يخفى: أنّه لولا ذلك لأمكن أن يقوم الطريقُ بدليل واحد -دالّ على إلغاء احتمال خلافه- مقامَ القطع بتمام أقسامه، و لو في ما أُخذ في الموضوع على نحو الصفتيّة، كان تمامه(تمام الموضوع)، أو قيده و به(بالقطع) قوامه(قوام الموضوع).
فتلخّص ممّا ذكرنا: أنّ الأمارة لا تقوم بدليل اعتبارها إلّا مقام ما ليس بمأخوذ في الموضوع أصلاً.