« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

وثانياً: أنّ هذا الأصل أصلٌ عدميّ أزليّ لأنّه لابدّ أن يلاحظ فيه الحالة السابقة قبل الجعل وهو ليس إلاّ العدم الأزلي وهو غير حجّة عند بعض، هذا بخلاف أصل الجاري في المجعول حيث إنّه يجري عند الجميع لكونه أمراً وجوديّاً أو عدميّاً بالإضافة لا أزليّاً.

وثالثاً: أنّ الشّك في مثل نجاسة ماء القليل المتمّم كرّاً لا يكون الشّك في أصل الجعل بل الشّك في الحقيقة في سعة حال المجعول وضيقه أي نحن نعلم ونتيقّن الجعل إلاّ أنّ مقداره مشكوك، فاستصحاب نجاسة السابقة المتيقّنة في هذا الماء يحكم بالنجاسة لو لم يزاحمه دليلٌ آخر لفظي مثل الكرّية فهو أمرٌ آخر غير ما نحن بصدده.

ورابعاً: إنّا لا نسلّم كون جعل النجاسة على الماء القليل غير المتمّم كرّاً المتقيّد بهذا القيد بعد تسليم تمام ما قاله الخصم في استصحاب عدم الجعل؛ لوضوح أنّ الدليل الدّال على النجاسة ليس بأزيد بأن (من) ماء القليل بذاته من دون لحاظ وصف غير المتمّم معه ولا لحاظ الإطلاق و الأعمّ كان إذا لاقى نجساً ينجس، فمن ذلك نعلم أنّ القليل غير المتمّم كان ينجس بالملاقات قطعاً فنشكّ في المتمّم فيجري فيه الاستصحاب ولا يعارضه أصالة عدم جعل النجاسة مطلقاً حتّى يشمل للمشكوك وهو المتمّم كما زعمه، فالاستصحاب هنا جارٍ بلا معارض أصلاً.

وخامساً: إنّا لو سلّمنا جريان الاستصحاب في أصل الجعل وقلنا الأصل عدم جعل النجاسة لماء القليل بصورة الإطلاق حتّى يشمل للمتمّم فلازم ذلك هو الطهارة، فإن شئت ترتيب أثر الطهارة على ذلك الماء كما هو المطلوب في مثل هذه الاُمور وإثباتها بذلك الأصل مثبت لأنّه من لوازم عدم جعل النجاسة لا نفسها، وإن شئت عدم ترتيب أثر الطهارة بل عدم ثبوت النجاسة عليه ومن الواضح أنّ الأثر ترتّب على الطهارة لا على عدم النجاسة، اللهمَّ إلاّ أن يدّعى وإن كان أصلاً مثبتاً إلاّ أنّ الواسطة هنا خفيّ.

وحاصل ما توصّلنا إليه هو جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية من دون وجود إشكال فيه لا من حيث الموضوع ولا من جهة ابتلائه بالمعارض كما عليه الأكثر.

logo