« فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

المقصد السابع اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

قال قدس سره في الفرائد:ثم ان اختصاص ما عدا الأخبار العامة بالقول المختار واضح .وأما الأخبار العامة ، فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد .وفيه تأمل ، قد فتح بابه المحقق الخوانساري في شرح الدروس .

توضيحه : أن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية ، كما في نقض الحبل .

والأقرب إليه - على تقدير مجازيته - هو رفع الأمر الثابت .

وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشئ - ولو لعدم المقتضي له - بعد أن كان آخذا به ، فالمراد من " النقض " عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده .

إذا عرفت هذا ، فنقول :

إن الأمر يدور : بين أن يراد ب‌ " النقض " مطلق ترك العمل وترتيب الأثر – وهو المعنى الثالث - ويبقى المنقوض عاما لكل يقين .

وبين أن يراد من النقض ظاهره - وهو المعنى الثاني – فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار والاتصال ، المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى .ولا يخفى رجحان هذا على الأول ، لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام ، كما في قول القائل : لا تضرب أحدا ، فإن الضرب قرينة على اختصاص العام بالأحياء ، ولا يكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات .

ثم لا يتوهم : الاحتياج حينئذ إلى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه ، لأن التصرف لازم على كل حال ، فإن النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير ، بل المراد : نقض ما كان على يقين منه - وهو الطهارة السابقة - أو أحكام اليقين.

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo