« فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

المقصد السابع اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

 

هذا ما افاده المحقق صاحب الکفايه قدس سره في الکفايه، و مثله عن حاشيته علي الرسائل، و وافقه المحقق النائيني قدس سره مع اختلاف يسير، و کذا المحقق العراقي قدس سرهما.

 

و أورد عليه المحقق الاصفهاني قدس سره في نهاية الدرايه:«تحقيق الحال: ان الحکم العقلي علي قسمين: حکم عقلي عملي، و حکم عقلي نظري.

 

و قد تکرر منا: ان الحکم العقلي العملي ـ في قبال العقلي النظري ـ مأخوذ من المقدمات المحمودۀ و القضايا المشهورۀ المعدودۀ من الصناعات الخمس في علم الميزان، و قد اقمنا البرهان علي انه غير داخل في القضايا البرهانيۀ في اول بحث القطع مجملاً، و في مبحث دليل الانسداد مفصلاً.

 

و قد ذکرنا مراراً:

ان العناوين المحکومۀ بالحسن و القبح بمعني کون الفعل ممدوح او مذموماً تارۀ ذاتية و اخري عرضيۀ منتهية الي الذاتية.

 

و المراد بالاول ـ الذاتية _: ما کان بنفسه مع قطع النظر عن اندراجه تحت عنوان آخر محکوماً بالمدح کعنوان العدل، او بالذم کعنوان الظلم.

 

و المراد بالثانية: ما کان من حيث اندراجه تحت العنوان المحکوم بذاته ممدوحاً او مذموماً، و هي علي قسمين:

تارۀ: تکون مندرجۀ تحت العناوين الذاتية لو خليت و نفسها، کالصدق و الکذب و ان امکن من انحفاظ عنوانه ان يکون محکوماً بحکم آخر بعروض عنوان الظلم اذا کان الصدق مهلکاً للمؤمن او بعروض عنوان الاحسان اذا کان الکذب منجياً له.

 

و اخري:

لا تکون مندرجۀ تحت العناوين الذاتية لو خليت و طبعها کسائر العناوين العرضيۀ المحضۀ ـ من المشي الي السوق و نحوها ـ فالمراد من الحکم العقلي هو الحکم العقلاني، بمدح فاعل بعض الافعال، و ذم فاعل بعضها الآخر لما فيه من المصلحۀ الموجبۀ لانحفاظ النظام، او المفسدۀ العامة الموجبۀ لاختلال النظام و فساد النوع، و هي الموجبۀ لبناء العقلاء علي المدح و الذم، فإنه اول موجبات حفظ النظام و موانع اختلاله»[1] .

هذا ما حققه في بيان حقيقة الحکم العقلي العملي و بيان اقسامه.

 

ثم افاد قدس سره:«و مبني الملازمۀ ان الشارع من العقلاء، بل رئيسهم و واهب العقل لهم، و هو منزه عن الاقتراحات الغير العقلائية و الاغراض النفسانيۀ.

فهو ايضاً ـ بما هو عاقل ـ يحکم بالمدح و الذم او مدحه ثوابه و ذمه عقابه کما عرفت تفصيل القول فيه في مبحث دليل الانسداد.

و حيث ان المدح و الذم من صفات الافعال الاختيارية، لاستحالۀ تعلقها بغير الاختياري، فلا بد من ان يصدر العنوان الممدوح او المذموم ـ بما هو ـ عن قصد و عمد لا ذات المعنون فقط.

فلو صدر منه ضرب اليتيم بالاختيار و ترتب عليه الادب من دون ان يصدر عنه بعنوان التأديب لم يصدر منه التأديب الممدوح.

و من الواضح ان صدوره بعنوانه بالاختيار ليس الا بکون الفعل بما له من العنوان الممدوح الملتفت اليه الذي لا دعاء له الا وجدان فاعله، صادراً منه بالارادۀ المتعلقۀ به بعنوانه.

 

و منه علم:

ان عنوان المضر مثلاً ليس بوجوده الواقعي محکوماً بالقبح حتي يشک في صدقه علي موضوع مفروض صدقه عليه سابقاً، بل بوجوده في وجدان العقل و هو مقطوع الارتفاع مع عدم احراز صدقه».[2]

 

و حاصل ما حققه في بيان الملازمۀ بين حکم العقل و حکم الشرع:

انه بعد ما تبين ان الحکم العقلي هو الحکم العقلائي، و الحکم العقلاني هو مدح فاعل بعض الافعال و ذم فاعل بعضها الآخر، و مبني هذا الحکم من العقلاء، التحفظ علي النظام العقلائي، و الاجتناب عن اختلال نظامهم بما يراه العقلاء من المصلحۀ الموجبۀ لحفظ النظام في بعض الافعال و المفسدۀ الموجبۀ لاختلاله في بعضها الآخر:

فبما ان الشارع من العقلاء، بل رئيسهم و أنه واهب العقل لهم، و هو منزه عن الاقتراحات الغير العقلائية و الاغراض النفسانية، فيحکم بالمدح و الذم، و يلازم حکمه حکم العقلاء دائماً.

الا ان مدح الشارع ثوابه و ذمه عقابه.

هذا ثم انه لما کان ايضاً ان المدح من صفات الافعال الاختيارية، و يستحيل تعلقها بعقل صادر لا عن اختيار فلا محالة يلزم ان يصدر العنوان الممدوح او المذموم عن قصد و اختيار، فلو لم يصدر العنوان المذکور – اي العنوان الممدوح او المذموم لا باختيار الفاعل و عن قصده و عمده لا يتصف بالمدح و لا بالذم، و في الحقيقة انه ليس متعلق المدح او الذم ذات الفعل المعنون، بل الفعل الصادر عن الفاعل المعنون بعنوان الممدوح عن قصد و اختيار.

 

ثم ان النقطۀ الاساسية في هذا المقام:

هو ان صدور الفعل بعنوانه بالاختيار ـ ليس الا بکون الفعل بما له من العنوان الممدوح الملتفت اليه الذي لا وعاء له الا وجدان فاعله ـ صادراً منه بالارادۀ المتعلقۀ بعنوانه.

و ضرورۀ ان ارادۀ المتعلقۀ بعنوانه وعائها وجدان فاعله. فيلزم في تحقق الفعل بما له من العنوان الممدوح الالتفات و التوجه في وجدان فاعله حتي تصدر الارادۀ المتعلقۀ به بعنوانه.

 

فيعلم منه:

ان عنوان المضر في الصدق مثلا ليس بوجوده الواقعي محکوماً بالقبح حتي يشک في صدقه علي موضوع مفروض صدقه عليه سابقاً، بل انما يکون محکوماً بالقبح بوجوده في وجدان العقل، و مع عدم احراز صدقه عليه و عروض شک فيه في وجدان العقل فهو مقطوع الارتفاع.

 

و بعباره اخرى واضحة:

ان مجيئ اي شک و ترديد في صدق العنوان علي الفعل الصادر ـ اي صدق عنوان المضر علي الصدق في المثال ـ يوجب القطع بارتفاع العنوان، لأن المناط في الحکم بالقبح احراز صدق العنوان علي الموضوع في وجدان العقل.

و لا يکفي لذلک کون الموضوع مما فرض صدق العنوان عليه سابقاً فيحکم ببقاء الصدق المذکور عند الشک.

 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo