« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

قال صاحب العروۀ:مسأله 73: اذا مات من استقر عليه الحج في الطريق:فإن مات بعد الاحرام و دخول الحرم اجزأه عن حجه الاسلام، فلا يجب القضاء عنه.و إن مات قبل ذلك، وجب القضاء عنه، و إن کان موته بعد الاحرام علي المشهور الاقوي.خلافاً لما عن الشيخ و ابن ادريس فقالا بالأجزاء حينئذ ايضاً و لا دليل لهما الا اشعار بعض الاخبار:کصحيحة بريد العجلي حيث قال فيها بعد الحکم بالاجزاء اذا مات في الحرم:«و ان کان مات و هو صرورۀ قبل ان يحرم جعل جمله و زاده و نفقته في حجه الاسلام.»

فإن مفهومه: الاجزاء اذا کان بعد ان يحرم.

لکنه معارض بمفهوم صدرها.و بصحيح ضريس.و صحيح زراره.و مرسل المقنعه.مع انه يمکن ان يکون المراد من قوله: قبل ان يحرم، قبل ان يدخل في الحرم کما يقال: انجد اي دخل في نجد و ايمن اي دخل اليمن.فلا ينبغي الاشکال في عدم کفايۀ الدخول في الاحرام، کما لا يکفي الدخول في الحرم بدون الاحرام، کما اذا نسيئه في الميقات و دخل الحرم، ثم مات.لإن المنساق من اعتبار الدخل في الحرم کونه بعد الاحرام...».

اما الفرع الأول: و هو الاجزاء عن حجۀ الاسلام اذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم.

قال السيد الحکيم قدس سره:«بلا خلاف اجده، کما في المدارك و الحدائق و غيرها بل عن المنتهي: دعوي الاجماع عليه: کذا في الجواهر.و يشهد له جملۀ من النصوص: فمنها صحيح ضريس عن ابي جعفر عليه السلام: قال في رجل خرج حاجاً حجۀ الاسلام فمات في الطريق فقال: ان مات في الحرم فقد اجزأت عن حجۀ الاسلام، و إن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجۀ الاسلام.

و صحيحۀ بريد العجلي: قال: سألت ابا جعفر (ع) عن رجل خرج حاجاً و معه جمل له و نفقته و زاد فمات في الطريق، قال (ع): ان کان صرورۀ ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجۀ الاسلام، و إن کان مات و هو صرورۀ قبل ان يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجۀ الاسلام»[1]

و افاد السيد الخوئي قدس سره:«ثم ان الظاهر من الروايات اختصاص الحکم بالاجزاء بمن کان محرماً و دخل الحرم، و اما من ترك الاحرام نسياناً او عصياناً و دخل الحرم فلا تشمله النصوص، و انما تدل علي الاجزاء اذا اجتمع الأمران و هما دخول الحرم و الاحرام.و يدل علي ذلك:مضافاً الي الانصراف و ان المنساق من اعتبار الدخول في الحرم کونه بعد الاحرام جملۀ من الروايات:

کقوله في صحيح ضريس المتقدم: «خرج حاجاً حجۀ الإسلام».

فإن المراد بقوله: «حاجاً» هو الدخول محرماً و الا لم يکن بحاج و اوضح منه: صحيح زرارۀ المتقدم قال قلت:

«فإن مات و هو محرم قبل ان ينتهي الي مکة» فيعلم ان العبرۀ في الاجزاء بالاحرام و دخول الحرم».و يمکن ان يقال في توضيح ما اختاره صاحب العروۀ:انه لو مات بعد الاحرام و دخول الحرم فإنه يکفي عنه عن حجۀ الاسلام اذا استقر الحج عليه، و لا يجب القضاء عنه بعد موته بالاستئجار، و الظاهر انه متفق عليه بين الاصحاب و لا خلاف فيه، و ان کان ما اختاره اعم من صورۀ الاستقرار و عدمه بأن کان حصول الاستطاعۀ له في سنۀ مجيئه الي الحج.و قد استدل له في الکلمات بوجوه:

الاول: عدم الخلاف فيه کما مر نقله عن المدارك و الحدائق: و عن العلامة في المنتهي الاجماع عليه.

الثاني: الاخبار الواردۀ في المقام:

منها: صحيحۀ ضريس عن ابي جعفر عليه السلام:

و هي ما رواه الکليني عن عدۀ من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس عن ابي جعفر عليه السلام قال:

في رجل خرج حاجا حجۀ الاسلام، فمات في الطريق فقال: ان مات في الحرم فقد أجزات عنه حجۀ الاسلام، و ان مات دون الحرم فليقض عنه وليۀ حجۀ الاسلام.[2]

اما جهۀ الدلالۀ فيها:ان الروايۀ صريحۀ في الاجزاء اذا مات في الحرم، و ظاهرها الاطلاق بالنسبۀ الي من دخل الحرم و احرم او من دخل و لا يحرم.

 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo