« قائمة الدروس
بحث الفقه الأستاذ عبدالله احمدي الشاهرودي

46/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسات 82 و 83 -مسألة۳۳: إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا

موضوع: جلسات 82 و 83 - مسألة۳۳: إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا

مسألة۳۳: إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا كأن اشترط المالك على العامل أن يخيط له ثوبا أو يعطيه درهما أو نحو ذلك أو بالعكس فالظاهر صحته و كذا إذا اشترط أحدهما على الآخر بيعا أو قرضا أو قراضا أو بضاعة أو نحو ذلك و دعوى أن القدر المتيقن ما إذا لم يكن من المالك إلا رأس المال و من العامل إلا التجارة مدفوعة بأن ذلك من حيث متعلق العقد فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه و يكفي في صحته عموم أدلة الشروط و عن الشيخ الطوسي فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة بطلان الشرط دون العقد[4] في أحد قوليه و بطلانهما في قوله الآخر قال لأن العامل في القراض لا يعمل عملا بغير جعل و لا قسط من الربح و إذا بطل الشرط بطل القراض لأن قسط العامل يكون مجهولا ثمَّ قال و إن قلنا إن القراض صحيح و الشرط جائز لكنه لا يلزم الوفاء به لأن البضاعة لا يلزم القيام بها كان قويا و حاصل كلامه في وجه بطلانهما أن الشرط المفروض مناف لمقتضى العقد فيكون باطلا و ببطلانه يبطل العقد لاستلزامه جهالة حصة العامل من حيث إن‌ للشرط قسطا من الربح و ببطلانه يسقط ذلك القسط و هو غير معلوم المقدار و فيه منع كونه منافيا لمقتضى العقد فإن مقتضاه ليس أزيد من أن يكون عمله في مال القراض بجزء من الربح و العمل الخارجي ليس عملا في مال القراض هذا مع أن ما ذكره من لزوم جهالة حصة العامل بعد بطلان الشرط ممنوع إذ ليس الشرط مقابلا بالعوض في شي‌ء من الموارد و إنما يوجب زيادة العوض فلا ينقص من بطلانه شي‌ء من الحصة حتى تصير مجهولة و أما ما ذكره في قوله و إن قلنا إلخ فلعل غرضه أنه إذا لم يكن الوفاء بالشرط لازما يكون وجوده كعدمه‌ فكأنه لم يشترط فلا يلزم الجهالة في الحصة و فيه أنه على فرض إيجابه للجهالة لا يتفاوت الحال بين لزوم العمل به و عدمه حيث إنه على التقديرين زيد بعض العوض لأجله هذا و قد يقرر في وجه بطلان الشرط المذكور أن هذا الشرط لا أثر له أصلا لأنه ليس بلازم الوفاء حيث إنه في العقد الجائز و لا يلزم من تخلفه أثر التسلط على الفسخ حيث إنه يجوز فسخه و لو مع عدم التخلف و فيه أولا ما عرفت سابقا من لزوم العمل بالشرط في ضمن العقود الجائزة ما دامت باقية و لم تفسخ و إن كان له أن يفسخ حتى يسقط وجوب العمل به و ثانيا لا نسلم أن تخلفه لا يؤثر في التسلط على الفسخ إذ الفسخ الذي يأتي من قبل كون العقد جائزا إنما يكون بالنسبة إلى الاستمرار بخلاف الفسخ الآتي‌ من تخلف الشرط فإنه يوجب فسخ المعاملة من الأصل فإذا فرضنا أن الفسخ بعد حصول الربح فإن كان من القسم الأول اقتضى حصوله من حينه فالعامل يستحق ذلك الربح بمقدار حصته و إن كان من القسم الثاني يكون تمام الربح للمالك و يستحق العامل أجرة المثل لعمله و هي قد تكون أزيد من الربح و قد تكون أقل فيتفاوت الحال بالفسخ و عدمه إذا كان لأجل تخلف الشرط.

قد ذكرنا ان محل الكلام هنا في الشروط التي لاترتبط لا بالتجارة و لا براس المال فان الشروط المرتبطة اليهما قد تقدم الكلام فيه.

و الشروط الغير المرتبطة بهما مثل ان يشترط المالك على العامل في ضمن عقد المضاربة ان يخيط العامل له ثوبا فان هذا الشرط غير مرتبط لا بالتجارة و لا براس المال. فهل هذه الشروط صحيحة او لا؟

قد اختار الماتن قدس سره صحتها سواء كانت الشروط من الافعال التكوينية كالخياطة او من الامور الاعتبارية كالبيع او القرض مستدلا بعموم دليل وجوب الوفاء بالشرط.

و قد يورد على صحة تلك الشروط بايرادات:

الايراد الاول ان عقد المضاربة انما تدل على وجوب وفاء العامل بالتجارة و وجوب وفاء المالك باداء حصة العامل من الربح، و لاتدل علی وجوب الوفاء بشئ آخر غیرهما، فمثلُ خیاطة الثوب المشروطة في ضمن المضاربة لاتدل المضاربة على وجوب الوفاء بها.

و اجاب عنه الماتن بانّا لانرید اثبات وجوب الوفاء بالشروط المذکورة في ضمن المضاربة بادلة المضاربة كي يناقَش بانها لاتدل علی وجوب الوفاء بالنسبة الى شئ غير مرتبط براس المال و لا بالتجارة، بل نريد اثبات وجوب الوفاء بعموم ادلة وجوب الوفاء بالشرط اي المومنون عند شروطهم.

لايقال ان دليل وجوب الوفاء بالشرط قد خُصص بالشرط المخالف للشرع فانه غیر واجب الوفاء، و حیث ان دلیل المضاربة يدل على خصوص وجوب الوفاء بالتجارة و باداء حصة العامل من الربح فيكون شرط الخياطة مخالفا لمقتضى عقد المضاربة فيكون مخالفا للشرع فيلغو

فانه يقال ان ادلة المضاربة لاتدل على عدم وجوب الوفاء بمثل الخياطة على تقدير اشتراطها بل هي ساكتة عن الوفاء بتلك الشروط راسا، فادلة المضاربة لاتقتضي عدم وجوب الوفاء بتلك الشروط بل انما لاتدل على وجوب الوفاء بها فانها ساكتة عنها راسا، و لايخفى ان اللااقتضاء لايزاحم المقتضي فان دليل وجوب الوفاء بالشرط مقتض لوجوب الوفاء بمثل الخياطة المشروطة في ضمن المضاربة، دليل المضاربة ساكت عن التعرض لِحكم تلک الشروط، فلایکون الشرط المزبور مخالفا للشرع.

نعم بناءً علی مسلک السید الخویی مِن کون المضاربة مخالفة للاصل الاولي فانها مشتملة على تمليك المعدوم و هو لايجوز فلابد من الاقتصار في القول بجواز المضاربة على المقدار الذي دلت عليه ادلة المضاربة، فاذا لم تشمل ادلة المضاربة لمورد فلابد من الحكم ببطلانها بمقتضى القاعدة الاولية الدالة على بطلان تمليك المعدوم. و حيث ان القدر المتيقن من ادلة الامضاء هو خصوص المضاربة التي لايكون فيها شئ الا التجارة و الربح فتكون المضاربة التي اُشتُرط فیه مثل الخیاطة خارجة عن نصوص المضاربة فتكون المضاربة حينئذ باطلة فيكون الشرط المذكور في ضمنها لغوا فانه لا معنى لوجوب الوفاء بالشرط المذكور في ضمن العقد بعد بطلان ذلك العقد.

نعم ان الماتن قدس سره لايرى كون المضاربة مخالفة للاصل الاولي بل يراها مطابقة لمقتضى الاصل فانه لايقول ببطلان تمليك المعدوم و لذا لو لم تشمل ادلة المضاربة المضاربة التي اُشتُرط فی ضمنها مثل الخیاطة صحت المضاربة المذكورة بعنوان عقد مستقل لا بعنوان عقد المضاربة لقصور ادلة المضاربة عن شمول المضاربة المذكورة كما هو المفروض.

و لكن يمكن ان نورد على الماتن حينئذ بانه كما يمكن تصحيح الشرط المذكور حينئذ بادلة وجوب الوفاء بالشرط كذلك يمكن تصحيحها بنفس آیة "اوفوا بالعقود" فانها تدل على وجوب الوفاء بالعقد و ما يكون من شوون العقد و توابعه و مرتبطاته، فحيث ان الشرط يكون من جملة مرتبطات العقد و لواحقه فنفسُ الآیة الشريفة تدل على وجوب الوفاء به. فلا وجه لاقتصار العروة في مقام الاستدلال على وجوب الوفاء بالشرط على ادلة وجوب الوفاء بالشرط بل كان عليه ان يضيف اليه ادلة وجوب الوفاء بنفس العقد ایضا.

الايراد الثاني من جانب شيخ الطائفة قدس سره فانه قال ببطلان الشرط المذكور دون العقد فانه صحيح في احد قوليه. و اَما فی قوله الآخر فقد حکم ببطلان الشرط و العقد معاً. و الوجه فی بطلان الشرط ان عمل العامل في المضاربة لاتقع مجانا،فلابد من مقابلته بشئ، و حيث ان الخياطة المشروطة في ضمن المضاربة لاتكون في مقابله شئ فهذا الشرط ينافي مقتضى عقد المضاربة من مقابلة عمل العامل لشئ و عدم مجانيته فيلغو الشرط المذكور.

و فيه ان المضاربة انما تدل على لزوم مقابلة تجارة العامل لشئ من الربح و عدم كون تجارته مجانا، و اَما سائر افعال العامل عدا تجارته کالخیاطة فلاتقتضي المضاربة كونه مقابلا لشئ.

و اَما بطلان عقد المضاربة في قوله الآخر فقد استدل علیه بانّ الشرط بعد ما بطل یوجب بطلان العقد فانّ حصة من الربح تكون في مقابل الشرط، فاذا بطل الشرط سقطت تلك الحصة المقابلة له، و حيث ان تلك الحصة لاتكون معلومة فلانعلم ان الحصة الباقية من الربح ايُ مقدار هو؟ فیوجب بطلان الشرط جهالة حصة الربح فتكون المضاربة باطلة حينئذ فان من جملة شروط صحتها تعين مقدار الحصة من الربح.

و اورد عليه الماتن بان هذا انما يتم بناء على القول بانّ للشرط حصة من الربح كما يقال في البيع من ان للشرط قسطا من الثمن مع ان هذا غير تام فان الشرط انما يوجب زيادة الحصة المجعولة في مقابل اتجار العامل، كما يوجب الشرط زيادة الثمن الذي يكون في مقابل المبيع، فالشرط لايُقابَل بجزء من المال، بل المال کلُّه یُجعل فی مقابل تجارة العامل في المضاربة و في مقابل المبيع في البيع، و انما الشرط يوجب زيادة الحصة المجعولة في مقابل التجارة كما يوجب زيادة الثمن المجعول في مقابل المبيع، فلايودي بطلان الشرط في المضاربة الى جهالة الحصة لعدم مقابلة شئ من الحصة للشرط.

الايراد الثالث ان الشرط المذكور لغو محض فلاتشمله ادلة امضاء الشروط، و الوجه في ذلك ان للشرط اثرين:

الاول وجوب الوفاء به تكليفا

الثاني جواز فسخ المشروط له للعقد وضعا على تقدير عدم وفاء المشروط عليه بالشرط.

و لايترتب في المقام شئ من الثمرتين؛ اَما الثمرة الاولى فلان المضاربة تكون من العقود الاذنية و لايكون فيها التزام فهي عقد جائز و لايخفى ان الشرط الذي يكون في ضمن العقد الجائز لايجب الوفاء به، فالثمرة الاولى منتفية.

و اَمّا انتفاء الثمرة الثانية فلانّ عقد المضاربة حيث انها تكون من العقود الجائزة فيجوز فسخها في حد نفسها فلايتوقف جواز فسخها على تخلف المشروط عليه عن العمل بشرطه. فلايكون للشرط في ضمن عقد المضاربة ثمرة من هذه الجهة ايضا فان جواز الفسخ حاصل للمضاربة في حد نفسها و لو عمل المشروط عليه بالشرط.

و قد اجاب الماتن عن الايراد على الثمرة الاولى بان العقد الجائز ما دام باقيا يجب الوفاء به كما يجب الوفاء بالشرط المذكور في ضمنه. نعم يمكن للشخص ان يُعدم موضوع وجوب الوفاء ای العقد بفسخه له، و لکن هذا لاینافی وجوب الوفاء به و بالشرط المذکور فی ضمنه ما لم یُفسَخ العقد.

و قد اورد بعض[1] علی الماتن بان المضاربة ربما تكون عهدية و اخرى تكون اذنية و المضاربة الاذنية جائزة فانها لاتشتمل على التزام اصلا بل هو مجرد اذن من المالك للعامل في الاتجار بالمال و حينئذ لايشمل دليل المومنون عند شروطهم للشرط الواقع في ضمن المضاربة الاذنية لان الشروط الواقعة في ضمنها تكون كالشروط الابتدائية التي لايجب الوفاء بها لاشتراكهما في وجه عدم وجوب الوفاء و هو عدم كون الشرط في ضمن التزام، فكما ان الشروط الابتدائية لايجب الوفاء بها لعدم كونها في ضمن التزام فكذلك لايجب الوفاء بالشرط الواقع في ضمن المضاربة الاذنية لعدم كونه واقعا في ضمن التزام فان المضاربة الاذنية لايكون فيها التزام اصلا.

و فيه ان الوجه في عدم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية اِما هو عدم صدق الشرط علیها لِتقوّم عنوان الشرط بکونه مذکورا فی ضمن شئ آخر و اِما قیام الاجماع علی عدم وجوب الوفاء بالشروط المذکورة، و لايخفى ان شيئا من الوجهين لاياتي في الشروط المذكورة في ضمن العقد الجائز، اَما الاول فلانّ الشرط المذکور فی ضمن العقد الجائز یصدق علیه اسم الشرط قطعا کما لایخفی. و اَما الثانی فلانّ الاجماع دلیل لبی لابد من الاخذ بالقدر المتیقن منه و القدرُ المتیقن منه هو خصوص الشروط الابتدائیة و اَما الشروط المذکورة في ضمن العقد الجائز فهي خارجة عن القدر المتيقن فلابد من الحكم بوجوب العمل بها بمقتضى عموم دليل المومنون عند شروطهم فانا نشك في تخصيص ذلك العموم بالشرط المذكور في ضمن العقد الجائز فيكون المرجع هو عموم العام.

و ما ذكره من ان وجوب الوفاء بالشرط يتوقف على كون الشرط مذكورا في ضمن التزام مما لادليل عليه بل لايحتاج وجوب الوفاء بالشرط الى ازيد من كونه مذكورا في ضمن شئ آخر و ان لم یکن ذلک الشئ التزاما. و لذا تری انهم قالوا ان الشرط لو کان فی ضمن شیء لم یکن عقدا بل کان ایقاعا لَوَجَب الوفاء به فانّ الشرط المذکور فی ضمن الطلاق مثلا یجب الوفاء به فلایتوقف وجوب الوفاء بالشرط علی کونه مذکورا فی ضمن عقد کما انه لایتوقف علی کونه فی ضمن التزام.

ثم ان الماتن قدس سره اجاب عن دعوی انتفاء الثمرة الثانية بانّ الفسخ الآتی مِن قِبل جواز العقد يكون بالنسبة الى الاستمرار فهو فسخ من حین الفسخ بخلاف الفسخ الآتی من قِبل تخلف الشرط فانه یوجب فسخ المعاملة من اصلها لا من حين الفسخ، و لذا اذا فرضنا ان العامل اتجر بالمال ثلاثة معاملات ثم فسخ المالك المضاربة فان كان الفسخ من جهة ان المضاربة من العقود الجائزة كان الفسخ من حينه لا فسخا لاصل المضاربة من زمان انعقادها و لذا كان الربح الحاصل من المعاملات الثلاثة الواقعة مقسوما بين المالك و العامل حسب ما توافقا عليه من الحصة بمعنی ان المعاملات المتقدمة علی الفسخ تکون باقیة علی حالها مِن انقسام ربحها بین المالک و العامل، بخلاف ما اذا اشترط المالك على العامل شرطا فلايفي العامل بذلك الشرط فان المالك حينئذ يفسخ المعاملة بسبب الجواز الآتی من قِبل تخلف الشرط فهو یفسخ المضاربة من حين وقوعها فيكون جميع الربح للمالك و انما تكون للمالك اجرة المثل و ان كانت اجرة المثل ازيد من حصته المجعولة. هكذا افاده الماتن قدس سره.

و قد يورَد [2] علیه بانه لا دلیل علی کون الفسخ فسخا من حین العقد بل الصحیح هو القول بکون الفسخ فسخا من حین الفسخ.

اقول:

ان هذا الايراد غير تام فان حق الخيار يكون على قسمين:

القسم الاول هو الخیار الذی یکون تعبدا شرعیا مثل خیاری المجلس و الحیوان.

القسم الثانی ما یکون خیارا بمقتضی اشتراط الشارط مثل خیاری الشرط و تخلف الشرط.

و ما ذکره المستشکل انما یتم فی القسم الاول دون الثانی فانّ القسم الثانی تکون موارده مختلفة فربما یکون الظاهر من اشتراط الشارط انه یرید فسخ العقد من حینه علی تقدیر عدم وفاء المشروط علیه بالشرط؛ و اخری یکون الظاهر منه انه یرید الفسخ لا من حین العقد بل من حین الفسخ مثل ما اذا باع سیارته بشرط ان یکون له حق الفسخ فی آخر السنة فان الظاهر منه ارادته للفسخ من حین الفسخ. و المثال للقسم للشق الاول من القسم الثانی ما اذا استاجر زید عمرا لبنایة الجدار مقدار واحد و عشرين مترا على ان تكون للاجير بازاء كل متر مائة الف تومان بشرط ان يبني في كل ساعة ثلاثة امتار كي تتم عملية البناية في سبع ساعات، فاذا تمت سبع ساعات فلم يبنِ الاجیر الّا تسعة امتار ففسخ الاجیر عقد الاجارة لعدم وفاء الاجير بالشرط فهل للاجير ان يقول للمستاجر:"اَعطني تسع مائة الف تومان بازاء ما بنيتُ من تسعة امتار"؟ كلّا، فانّ الظاهر من اشتراط المستاجر انه اراد اتمام العمل فی تلک الساعات فاذا لم تتم عملیة البناية فيها فلم يكن للمستاجر التزام بالاجارة راسا فهو يفسخ الاجارة من اصلها فلايستحق الاجير الا اجرة المثل. و هكذا الامر في الشرط الواقع في المضاربة فان المالك يريد فسخ المضاربة من اصلها على تقدير عدم وفاء العامل بالشرط. فتكون تلك الثمرة التي صورها الماتن تاما لاغبار عليها.

و قد ذُکرت ثمرة اخرى في المقام و هي ان الجواز الآتی من قِبل جواز العقد جواز حكمي لايقبل الاسقاط و لايقبل الانتقال و الارث بخلاف الجواز الآتی من قبل تخلف الشرط فانه جواز حقی یقب الارث و الانتقال و الاسقاط.

ثم ان الماتن قال بانه علی تقدیر فسخ المضاربة اذا لم يعمل المشروط عليه بالشرط يستحق العامل اجرة المثل سواء كانت ازيد من حصته المجعولة او اقل او مساوية لها.

و اورد عليه المحقق الخويي بانه على تقدير كون اجرة المثل ازيد من الحصة المجعولة لايستحق العامل الا مقدار حصته فلايستحق ازيد منها.

و و یمکن ان یُناقَش فیه بانّ السيد الخويي التزم في الاجارة الفاسدة بان الاجير يستحق اجرة المثل و ان كانت ازيد من الاجرة المسمى، و كذلك ان البائع يستحق ثمن المثل و ان كان ازيد من الثمن المسمى فما ذكره هنا مخالف لما التزم به هناك. بل القول باستحقاق العامل لاجرة المثل اولى من استحقاق الاجير و البائع لاجرة المثل و لثمن المثل فان الاجرة المسمى و الثمن المسمى يكونان معلومين في البيع و الاجارة كماً بخلاف باب المضاربة فانه لایُعلَم بمقدار حصول الربح من التجارات فی زمان انشاء المضاربة حتى يُعلَم بالمقدار الحاصل للعامل.

ان قلتَ انّ العامل قد اسقط بنفسه استحقاقه للمقدار الزائد عن حصته فلایستحق زائدا علی حصته، کما ان الاجیر اذا اقدم علی بنایة الجدار بميليون تومان مع ان اجرة مثل عمله تكون ميليونين لم يستحق المقدار الزائد عن الجرة المسمى بعد ما اسقط بنفسه استحقاقه للمقدار الزائد

قلتُ ان ما ذکرت غیرتام باطلاقه فان العامل لایعلم حین انشاء النضاربة المقدار الحاصل من الربح، فربما يرضى بكون سهمه من الربح رُبعاً رجاءً لحصول الربح الکثیر من التجارات التی ستتحقق بحیث یکون سهمه من الربح مساویا او ازید من اجرة المثل لهذا العمل، فاذا لم تكن التجارات مربحة بالنحو المذكور بل كانت قليلة الربح بحيث كان سهمه من الربح اقل من اجرة المثل لذلك العمل لم يمكن ان يقال بانه اسقط بنفسه اجرة المثل لعمله بالنسبة الى المقدار الزائد عن حصته فانه انما اسقطها رجاءً لحصول الربح الکثیر بحیث انه لو عدم بقلة حصول الربح من التجارات لم يرض بذلك المقدار من الحصة التي توافق عليها.

نعم ان العامل لو رضي بحصته مطلقا و لو على تقدير كون الربح الحاصل من التجارات اقل من اجرة المثل لعمله لم يستحق ازيد من حصته على تقدير فسخ المضاربة لانه بنفسه اسقط المقدار الزائد.


[1] . کتاب المضاربة للهاشمی الشاهرودی ص343 قوله:«و اَما اذا کانت اذنیة کما هو مبنی کلام الماتن...».
[2] . نفس المصدر السابق.
logo