46/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
مساله۳۲: اذا ضارب العامل غیره مع عدم اذن المالک
موضوع: مساله۳۲: اذا ضارب العامل غیره مع عدم اذن المالک
مسألة32: إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك فإن أجاز المالك ذلك كان الحكم كما في الإذن السابق في الصور المتقدمة، فيلحق كلا حكمه، وإن لم يجز بطلت المضاربة الثانية و حينئذ فإن كان العامل الثاني عمل وحصل الربح فما قرر للمالك في المضاربة الأولى فله، وأما ما قرر للعامل فهل هو أيضا له، أو للعامل الأول، أو مشترك بين العاملين؟ وجوه وأقوال، أقواها الأول.
تكون هذه المسالة مشتملة على عدة نكات:
النكتة الاولى هل المضاربة الفضولية تصح بنحو الكشف الحكمي مع اجازة المالك كالبيع بان تُمضَی الآثار من اول زمان تصرف العامل اذا اجاز، فتکون الاجازة كسهم يرميه المالك فعلا و لكن يصيب ذلك السهم قبل اسبوع فتصحِّح المضاربةَ من ذلك الزمان، او لاتصح المضاربة بالاجازة كذلك بل انما تكون الاجازة ناقلة بمعنى ان الاجازة انما تصحح المضاربة من حين الاجازة فالآثار المترتبة انما تترتب من زمان الاجازة لا من اول زمان تصرفات العامل، فما الصحيح من الوجهين؟
قد يقال انّ الصحیح هو الوجه الاخیر فانّ الکشف الحکمی فی الامور التکوینیة و الاحكام التكليفية غير معقول و انما يُعقل الکشف الحکمی فی خصوص الامور الوضعیة الاعتبارية كالملكية. و السرُّ فی ذلک انّ المضاربة تكون العقود الاذنية التي تكون حقيقتها هو رضا المالك باتجار العامل بالمال و لايخفى انّ الاجازة اللاحقة لاتنفي حرمة التصرفات الواقعة من جانب العامل في راس المال فانه كان تصرفا من غير اذن مالكه فكان حراما و لا معنى للقول بانّ الاجازة اللاحقة ترفع الحرمة السابقة. و هذا نظير ان يتصرف شخص في دار الآخر من غیر اذنه ثم یاذن له المالک فی التصرفات السابقة بعد یوم فیقول:"انّی راض بتصرفاتک فی بیتی" فانّ الاذن اللاحق لایرفع ما ارتکبه هذا الشخص من التصرف الحرام فی الیوم السابق فانّ الشئ لاینقلب عما هو علیه، فالرضا اللاحق لایُقلّب التصرف السابق عن صفة حرمته بل هو باق على ما هو عليه.
ان قلت ان الحرمة تکون من الاحکام الاعتباریة فلایاتی فیه حدیث ان الشئ لاینقلب عما هو وقع علیه لانّ الاحکام الاعتباریة خارجة عن هذه القواعد العقلیة تخصصا کما ذکرنا غیر مرة
قلتُ انّ غرض المولی فی الحکم التکلیفی الالزامی هو البعث و الزجر کما ان غرضه فی الحکم الترخیصی هو جعل التوسعة علی العبد و جعله مطلق العنان و لایخفی ان الاغراض المذکورة لا موقع لها بعد تمامیة العمل؛ و الحاصل انه و ان امکن تقلیبُ الحکم الاعتباری بنحو الکشف الحکمی و لکن لایمکن تقلیبُ الاغراض المذکورة فانه لا معنی لایجاد البعث و الزجر بعد تمامیة العمل، کما انه فائدة فی اطلاق العنان و التوسعة علی العبد بعد تمامیة الفعل.
و لكن هذا الوجه غيرتام فانّ المضاربة لاتتمحض في الحكم التكليفي بل لها اثر وضعی و هو تملک العامل لحصة من الربح الحاصل من التجارات الواقعة على المال، فلو قلنا بان الاجازة تكشف بنحو الكشف الحكمي عن الصحة كان العامل مالكا لحصته من الربح من حين اول معاملة انشاها. و لذا لايكون هذا الوجه تاما لابتنائه على عدم اثر وضعي في المضاربة و قد عرفت ما فیه فیکون الاستدلال بهذا الوجه كما ترى.
النكتة الثانية ان المالك اذا لم تُجز المضاربة و انما اجاز تلك المعاملات الواقعة على ماله فهل يكون جميع الربح للمالك حينئذ فلایصل الی العامل شئ او يستحق العامل الثاني اجرة عمله او يكون بعض الربح للعامل الاول و الباقي للمالك؟ قال الماتن قدس سره وجوه اقواها الاول.
و لكن ربما يقال بالثاني مستدلا بقاعدة احترام عمل المسلم كاحترام ماله فمَن ینتفع بعمل المسلم یکون ضامنا له بالعوض اذا عمل المسلم بقصد اخذ العوض لا تبرعا. و العامل الثانی یکون قاصدا لاخذ الربح و لایکون عمله بقصد المجانیة، فقاعدة احترام مال المسلم ينفي كون العامل الثاني صفر اليد و كون عمله هدرا و بلاعوض.
و فيه ما ذكرنا غير مرة من ان احترام عمل المسلم و عدم كونه هدرا انما يكون مشروطا بامرين:
الاول ان يكون بقصد اخذ الاجرة لا بقصد المجانية فانّ من یعمل بنیة المجانية اسقط بنفسه احترام عمله فلايكون له شئ في قبال عمله
الثاني ان يكون عمله باذن المالك فاذا عمل بقصد الاجرة و لكن لم يامره المالك بذلك العمل و لم ياذن له فيه كان عمله هدرا ايضا.
و هكذا الامر في المقام فان العامل الثاني لايكون عمله صادرا عن امر المالك و لذا لايكون له شئ في قبال عمله.
و على ما ذكرنا تترتب ثمرات فقهية في مسائل كثيرة:
منها ما اذا وجد شخص خشبا او ورقا فزعم انهما له فصنع بالخشب سريرا و صوّر علی الورق صورة ثمینة و نفيسة ذات قيمة عالية ثم انكشف كون الخشب و السرير لشخص آخر و حینئذ فهل يصير العامل و الصانع شريكا مع مالك الخشب و الورق بمقدار نسبة كل منهما في ذلك، فمثلا اذا كانت قيمة الخشب ميليونا و لكن كانت قيمة السرير عشرين ميليونا اشتركا في ذلك السرير بمقدار واحد من العشرين؟ او لا بل كان الجميع للمالك؟ و اختار السيد الخويي الثاني بدعوى ان الهيئة التي هو عرض(هيئة السرير و الصورة المنقشة على الورق) و الجوهر ای المادة و هو الخشب و الورق لايرى العرف تفكيكا بينهما في الملكية بل يحكم بانّ الکل ملک لشخص واحد لا ان یکون الجوهر ملکا لشخص و العرض ملکا لشخص آخر، و حیث انّ العرف یقضی بتبعیة العرض للجوهر في الملكية فيحكم بانّ الکلّ یکون لمالک الخشب و الورق فیکون عمل المصوِّر و الصانع هدرا لانه لم یصدر من امر مالک الخشب و الورق.
و قد یُستشکل بانّ السیرة تستقر على الشركة بنسبة مقدار مالية الجوهر و العرض.
و فيه ان السيرة المذكورة لانحرز معاصرتها لزمان الامام عليه السلام فانه كيف نعلم بان شخصا في زمان الامام عليه السلام وجد خشبا و زعم انه له فصنع منه سريرا مثلا و شاع ذلك العمل بين الناس بان يتحقق مرارا فحكم العقلاء بالشركة و لم يردع الامام عليه السلام و الصلاة عن تلك السيرة فتكون ممضاة؟ فانّ دون اثباته خرط القتاد. و اَما السیرة المستحدثة فمضافا الی عدم احرازها لاتكون بحجة اصلا كما ذكرنا غير مرة.
و قد يقال انّ قاعدة العدل و الانصاف تنفي كون عمل المصور و الصانع هدرا و بلاشئ فبمقتضَی هذه القاعدة لابد من الحكم بالشركة في المقام.
و فيه ان المراد من العدل فی هذه القاعدة لابد من ان یکون هو ما يراه الله سبحانه عدلا لا ما نراه عدلا و انصافا فان الشارع خَطَّئَ فهم العرف للانصاف و العدالة في موارد كثيرة:
مثلا تكون دية قتل الخطائي اذا كان المقتول رجلا شابا کَسوبا ذا عائلة كثيرة مساوية لدية قتل الشیخ الکبیر السن الذی لم یبق من عمره بحسب الظاهر مع ما له من الامراض الصعبة اكثر من سنة مثلا و لم تکن له عائلة اصلا فانّ هذه المساواة لاتكون منطبقة على الانصاف لدى العقلاء.
بل تكون دية المراة الشابة التي تكون في كمال الصحة و الجمال و له اولاد نصف دية ذلك الشيخ المذكور في مثالنا مع ان العرف يقول بانه مخالف للانصاف. و لكن الشارع يكون مخطِّئا لفهم العرف فی هذه الامور فیقول بانّ العدل و الانصاف فی هذه الموارد لیس ما یزعمه العرف عدلا و انصافا فانه بواسطة علمه المحيط بالمصالح و المفاسد الواقعيتين يعلم بان الانصاف و العدل يكون في هذه الموارد على خلاف ما زعم العرف.
و منها هو اداء الدين مع التورم فانه اذا صارت ذمة الزوج مشغولة حدوثا بالمهر للزوجة بخمسين الف تومان قبل خمسين سنوات مع انّ التورم اوجب کون ذلک المبلغ فی یومنا هذا معادلا لخمس مائة ميليون فهل يجب على الزوج اذا طالبته اازوجة اداء مهره اليومَ اداء خمسین الف تومان او اداء خمس مائة ميليون تومان؟
قد يقال ان السيرة مستقرة على ان العبرة هو النظر الى القدرة الشرائية فيجب على المدين ان يحفظ القدرة الشرائية الثابتة للدائن قبل خمسين سنوات بخمسين الف تومان في يومنا هذا فيودي ما يعادل ذلك المبلغ بحسب القدرة الشرائية.
و فيه ان السيرة المذكورة مستحدثة قطعا فان في زمان الائمة عليهم السلام لم يتفق التورم بهذا المقدار الفاحش فلاتكون السيرة الا مستحدثة و هي لاتكون بحجة.
و الصحيح في المقام هو عدم وجوب الاداء باكثر من خمسين الف تومان خصوصا مع نسيان الزوج للدين او غفلته عنه او عدم مطالبة الزوجة للمهر حتى الان فانا نشك في وجوب اداء الاكثر فيجري استصحاب عدم اشتغال الذمة بالاكثر عن خمسين الف تومان عند من يقول بحجية الاستصحاب في غير الطهارة عن الحدث و الخبث او بجريان البراءة عن وجوب اداء الزائد على راى من لايقول بجريان الاستصحاب في غير الطهارة عن الحدث و الخبث كما هو المختار.
نعم يمكن ان يحتاط المجتهد فيقول بلزوم المصالحة حينئذ و لكن لاوجه للفتوى بلزوم مراعاة القيمة اليومية و حفظ القدرة الشرائية على المدين.