« قائمة الدروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

42/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

غيبة المسلم/المطهرات /كتاب الطهارة

 

موضوع: كتاب الطهارة/المطهرات /غیبة المسلم

 

هل البلوغ يشترط في مطهّريّة الغيبة ؟

الأمر الثالث :هل البلوغ يشترط في مطهرية الغيبة ؟ و الأقوال ثلاثة :

أحدها : إشتراط البلوغ مطابق للإحتياط ؛

قال السيّد قُدِّس سرّه : و في اشتراط كونه بالغا، أو يكفي و لو كان صبيا مميّزا وجهان و الأحوط ذلك. نعم لو رأينا أنّ وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يُجري عليه (أي الصبي ) بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها (أي مطهّرية الغيبة )

ثانيها : عدم إعتبار البلوغ

و أكثر الفقهاء قائلين بعدم إشتراط البلوغ كصاحب الجواهر[1] :" بل يمكن إدراج بعض غير المكلف من الإنسان كغير المميز في توابع المسلم المكلف من فرشه و أوانيه "

و وافقه السيّد الخوئي فقال في التنقيح[2] :"أقواهما عدم اشتراط البلوغ لأن المميز إذا كان مستقلا في تصرفاته- كالبالغين- حكم بطهارة بدنه و ما يتعلق به عند احتمال طرو الطهارة عليهما لجريان السيرة على المعاملة معهما معاملة الطهارة. نعم لو كان الطفل غير مميز و لم يكن مستقلا في تصرفاته و لا أنها صدرت تحت رعاية البالغين لم يحكم بطهارة بدنه و ثيابه‌.....نعم الطفل غير المميز إذا كانت أفعاله تحت رعاية البالغين حكم بطهارة بدنه و ألبسته و جميع ما يتعلق به كالبالغين عند احتمال طرو الطهارة عليها لأنه حينئذ من توابع البالغ الذي تصدى لأفعاله و أموره‌ "

وخالفه(خوئي) في بعض و وافقه في بعض آخر السيد روح الله الخميني قدس سره و قال في تعليقته على العروة : "و إلحاق المميّز مطلقاً لا يخلو من قوّة، و كذا غير المميّز التابع للمكلّف، و أمّا المستقلّ فلا يُلحق على الأقوى‌"

ثالثها : و ظاهر محكيّ الذّكرى إشتراط التكليف و إعتبار البلوغ . و هو المختار، لأنّ القاعدة الظّاهرية كتقديم الظّاهر على الأصل و حمل فعل المسلم على الصحيح مختصّة بالمكلف البالغ العاقل ولاتجري على غير البالغ حتّى المميّز، نعم إذا كان الطفل سواءً مميّزًا أو غير مميز ،مع الوليّ غايبًا و غيبة الوليّ و الّفل معًا حينئذٍكانت أماريّةً للمطهرية لا غيبة الطفل وحده ، مضافًا إلى أنّ قيام السّيرة على مطهرية غيبة الطفل لم يثبت بل السيرة جارية لغيبتهما معًا فعند ذلك ، جميع الوسائل و لوازم غرفة الصبي طاهرة و بناء العقلاء على المعاملة في مورد الصبي معاملة الطهارة تابع للطفل الّذي في حجر الوليّ المسلم ، و تحت رعاية الأولياء و إلّا لم يثبت حجية ظهور بنائه على الطهارة مطلقًا و لا قرينة على حجّيّة بنائهم كالأجماع أو الخبر الواحد المعتبر لا أقلّ الشهرة الفتوائيّة أو الرّوائيّة .

ألأمر الرابع : هل يلحق الظّلمة أو العمى بالغيبة ؟

و فيه قولان : أحدهما :عدم إلحاق الظّلمة أو العمى بالغيبة كما قال به صاحب الجواهر[3] : "للأصل السالم عن معارضة سيرة و نحوها " بمعنى إذا علم المكلف بنجاسة فرش المسلم و احتمل بعد مدّة بعدم تغسيله و إستصحاب بقاء النجاسة جارٍ هنا بلا شكّ والسيرة و ساير الأدلّة السابقة كالأجماع ، و إطلاق أدلّة حجية فعل المسلم لايكون مخصّصًا لأدلّة إلإستصحاب ، لعدم ثبوت السيرة في الظلمة أو العمى و عدم ظهور حال العمى و الظّلامة على طهارة فرشه إلّا أن يوجب العلم و الإطمينان .

ثانيهما : إلحاق الظلمة أو العمى بالغيبة كما هو ظاهر فتوى أكثر المتأخّرين إلّا السيد الخميني قدس سره ، حيث قال في تعليقته "نعم في إلحاق الظلمة و العمى بما ذكرنا إشكال‌ ". و عمدة أكثر المتأخّرين حمل فعل المسلم على الصحيح و ظاهر حاله حجّة والسّيرة قائم على حجّيّة ظاهر حاله كقيامها فيما سبق ،

والحق عدم مساواة الظلمة أو العمى ، ولايلحق الظلمة بالغيبة إذ المدار على مطهرية الغيبة هو السيرة ،و بناء العقلاء لايعاملون مع المسلم عند الظلمة و العمى بنحو مساوٍ ،بل التحقيق يفحصون المكان النّجس عند الظلمة بدون أن يتفحّصون ثياب العمى و فرشه و غيره .


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo