« قائمة الدروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

42/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

التبعيه/المطهرات /كتاب الطهارة

 

موضوع: كتاب الطهارة/المطهرات /التبعیه

 

الموضوع / المطهرات / التاسع التبعیّة / تبعيّة الأسير للمسلم

الثاني: إنّ مقتضى دليل نفي الحرج هي طهارة أسير المسلم بالتّبعيّة .

وفيه اوّلاً: لا حرج في الاجتناب عن النّجاسة كما في الكبير المسبيّ

وثانياً: أنّ التّبعيّة أعمّ مورداً من الحرج ولا يختصّ بمورد الحرج ، مكان الدّليل أخصّ من المدّعى ؛ لأنّ المدّعي هو أنّ التّبعيّة مطهّرة سواء كان مورده لحرج أم لا ؟ والدليل مختصّ بمورد الحرج.

وثالثاً: أنّ نفي الحرج موجب لرفع وجوب الإجتناب ولا يثبت الطّهارة وقد ذهبوا إلي أنّ دلالة قاعدة "لا حرج "نفيٌ و رفعٌ لاإثبات و وضعٌ كما ثبت في محلّه فراجع .

الثالث: أنّ السيرة قائمة علي معامله السّابّين مع المسبيّين من صغار الكفّار معاملة الإسلام .

و فيه : أنّ السيرة لم يكن ثابتاً لعدم قرينة على أنّ سيرة المسلمين التّبعيّة بل لعلّ المسلمين لم يترائي الكفّار سواءً كما قال به كتابه العزيز[1] : "لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ " ويترائي بعض الكفّار نجساً و يعامل مع بعض آخر معاملة المسلم كالمنافق والكافر غير الحربي والنّصارى واليهودي والصابئي وو..

الرابع: وهذا الوجه منسوب الى الإسكافي والشّيخ والقاضي الشّهيد قدّس سرّهم ، وهو أنّ تبعيّة [2] الإسلام للمسلم السّابي في الإسلام كتبعيّة ولد الكافر له في الإسلام .

وفيه: أنّ إستصحاب نجاسة الأسير قائم على خلاف التّبعيّة لأن الأسير كان نجسا قبل الأسر لأجل كفره فإذا شك في أنّ التّبعيّة بعد الأسر هل يكون مطهّرة له أو لا ؟ يستصحب نجاسته السابقة المتيقّنه .

الخامس: كون نجاسة الأسير السابقه للأسير بما هو تابع لأبويه و بعد إسارته تابع للمسلم السّابيّ فالموضوع تغيّر فلا مجال للإستصحاب لإشتراط وحدة الموضوع للقضيّة المتيقّنه والمشكوكة في جريانه وهو منتف هنا و المرجع حينئذٍ قاعدة الطّهارة.

و فيه: ما لا يخفى من الوهن ؛إذ التّبعيّة على قسمين ؛

قسم منهما: هو التّبعيّة الخارجيّة كالولد تابع لأبويه ،والولديّة خارجيّة باقية بحالها و ترتفع حتى بعد الموت أي موت أبيه

وقسم آخر: هو التّبعيّة الإضافيّة كتبعيّة الأسير للمسلم ، فإرتفاعها لا يوجب تغيّر الموضوع ،و الموضوع هو الأسير، إن أضاف إلى أبيه فهو كافر ونجس و إن أضاف إلى المسلم و هو مسلم و طاهر فلا مجال للرجوع الى قاعدة الطّهارة .

وبالجملة: دليل النّجاسة و هو الإجماع قاصر عن شمول أسير المسلم لأنّه دليل لبّيٌّ وله قدر المتيقّن و مورد المتيقّن منه هو الّذي أضاف إلى أبويه الكافرين لا إضافته إلى المسلم السّابيّ.

 


[1] - آل عمران ؛ 113.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo