درس خارج  فقه حضرت آیت الله مکارم
88/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در شرائط حج تمتع بود . شرط اول نیت بود که شرح آن داده شد .
شرط دوم : عمره و حج در اشهر حج واقع شود یعنی در ماه شوال یا ذی القعده ویا ذی الحجه . عمره در یکی از این 3 ماه و حج هم که مسلم است در ذی الحجه . درشرط دوم 2 فرع است . فرع اول : این دو باید در اشهر حج باشد . فرع دوم : اشهر حج ماذا ؟ این 3 ماه تمام است یا 2ماه 10روز و.... .
فرع اول بین اصحاب اجماعی و مسلم است . عبارت جواهر را نقل کردیم .
اقوال دیگر علماء :
نراقی در مستند ج 11 ص 243 : أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ،
بخلاف القسمين الآخرين، فإنّ عمرتهما لا يشترط أن تكون فيها و إن اشترط كون أصل الحجّ فيهما فيها أيضا.
(شاهد ) ثم ما ذكرنا من اشتراط كون المجموع في أشهر الحجّ ممّا وقع عليه الإجماع، و نقله عليه في كلماتهم متكرّر( اجماع محصل و منقول ) ، قال في السرائر: الإجماع حاصل منعقد على أنّه لا ينعقد إحرام حجّ و لا عمرة متمتع بها إلى الحجّ إلّا في أشهر الحجّ و هو الدليل عليه.
کشف اللثام ج 5 ص34 : هم اجماع اصحاب را مطرح می کند و اختلاف عامه را مطرح می کند
و أمّا شروط صحة التمتع‌ فهي أربعة (ما گفتیم 5 تا . یکی اختلافی است ) ..... و الثاني: وقوعه بأجمعه في أشهر الحجّ‌ أي: الإهلال ( آغاز عمره یعنی احرام ) بكلّ من‌ العمرة و الحجّ فيها عندنا، و النصوص ناطقة به، و إن وقع الإحلال( خروج از حج ) من الحجّ و بعض أفعاله في غيرها ( کسی طواف نساء را انجام نداد بعد از ذی الحجه می تواند انجام دهد بنابرین احلال می تواند بعد از اشهر حج یاشد . اما اهلال و شروع حج باید در اشهر حج باشد . ) . و اكتفي مالك في عمرة التمتع بوقوع الإحلال ( خروج ) منها( از عمره ) فيها ( فی اشهر حج معنی این است ماه رمضان عمره را بجا اورده و تقصیر در شوال بوده کافی است . ) و أبو حنيفة بوقوع أكثر أفعالها فيها ( شوال ) و الشافعي في أحد قوليه بوقوع أفعالها غير الإحرام فيها ( همه افعال باید رد شوال باشد بجز احرام که می تواند در ماه مبارک رمضان باشد) .
نتیجه : فرع اول در بین اصحاب اجماعی است اما عامه با ما اختلاف دارند .
ادله : روایات متضافره که می فرماید باید در اشهر حج باشد که فیها صحاح .
حدیث 1 باب 15 از اقسام حج :
14813 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَقَضَى عُمْرَتَهُ فَخَرَجَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ أَقَامَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَهُ الْحَجُّ كَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَةً وَ ( شاهد) قَالَ لَيْسَ يَكُونُ مُتْعَةً إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَج‌ .
روایت صحیحه است . البته جواهردر جایی فرموده اند صحیحه عمربن یزید و جای دیگر فرمودند خبر عمربن یزید که نشگر این است که خبر را صحیحه نمی داند . معلوم نیست چرا 2 مبنای متفاوت اتخاذ کرده اند .
حدیث 2 باب 10 از اقسام حج :
14765 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَجَّ مُعْتَمِراً فِي شَوَّالٍ وَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ وَ يَرْجِعَ إِلَى بِلَادِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ إِنْ هُوَ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ لِأَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- فَمَنِ اعْتَمَرَ فِيهِنَّ وَ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَهِيَ مُتْعَةٌ وَ ......
حدیث 4 باب 9 از اقسام حج :
14758 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ وَ قَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ تِلْكَ السَّنَةَ مَعَنَا بِالْمَدِينَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ أَصْحَابَنَا مُجَاوِرُونَ بِمَكَّةَ- وَ هُمْ يَسْأَلُونِّي لَوْ قَدِمْتُ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِذَا كَانَ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ- فَلْيَخْرُجُوا إِلَى التَّنْعِيمِ فَلْيُحْرِمُوا وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ- وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يَطُوفُوا فَيَعْقِدُوا بِالتَّلْبِيَةِ عِنْدَ كُلِّ طَوَافٍ ثُمَّ قَالَ أَمَّا أَنْتَ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ ) فَإِنَّكَ تَمَتَّعْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ- وَ أَحْرِمْ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام‌
حدیث 3 باب 5 از اقسام حج :
14727 وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الَّذِي يَلِي الْمُفْرِدَ لِلْحَجِّ فِي الْفَضْلِ فَقَالَ الْمُتْعَةُ فَقُلْتُ وَ مَا الْمُتْعَةُ فَقَالَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ( عمره وحج در اشهر حج به قرینه مابعد ) فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ- وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ ( شاهد براین است که عمره است ) فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ نَسَكَ الْمَنَاسِكَ وَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ فَقُلْتُ وَ مَا الْهَدْيُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ بَدَنَةٌ وَ أَوْسَطُهُ بَقَرَةٌ وَ أَخْفَضُهُ شَاةٌ وَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الْغَنَمَ يُقَلَّدُ بِخَيْطٍ أَوْ بِسَيْر
حدیث 5 باب 11 از اقسام حج :
14770 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُجَّ فِيمَا سِوَاهُن‌ .
خلاصه کلام : علاوه بر اجماع روایات متضافره هم داریم .
فرع دوم : اشهر حج ماذا ؟ 6 قول است . امام و عروه و متاخرین نظر داده اند که قول مشهور این است که اشهر حج تمام 3 ماه است .
اقوال : نراقی در مستند ج11 ص 243:
ثم أشهر الحجّ
قول اول : هي: شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، كما عليه الإسكافي و الصدوق و الشيخ في النهاية ، بل الأكثر كما قيل، و عليه كافة المتأخرين ، و به استفاضت الروايات.
قول دوم : و قال السيّد و العماني و الديلمي: هي الأولان مع عشرة من ذي الحجّة
قول سوم : و قال الشيخ في الجمل و الإقتصاد و القاضي في المهذّب: مع تسعة منه
قول چهارم : و عن الحلبي: مع ثمان منه
قول پنجم : و عن الخلاف و المبسوط: مع تسعة منه و ليلة يوم النحر إلى طلوع فجره
قول ششم : و عن الحلّي: إلى طلوع شمسه .
( نراقی معتقد است دعوا لفظی است ). و لا فائدة في هذا النزاع، بل في الحقيقة هو لفظي، للاتّفاق على خروج وقت بعض الأفعال بمضي العشرة، و بقاء وقت البعض إلى ما بعدها أيضا.
ادله فرع دوم:
دلیل اول : آیه شریفه 197 سوره بقره : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى‌ وَ اتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْباب‌ .
اشهر که جمع است حداقل آن 3 ماه است . و اشهر همه را می گوید . ظاهر شهر این است که از اول تا آخر ماه باشد . بنابراین بهترین دلیل ما همین آیه شریفه است .

logo