1403/10/03
بسم الله الرحمن الرحیم
ما یصح التیمم به/التيمم /كتاب الطهارة
موضوع: كتاب الطهارة/التيمم /ما یصح التیمم به
(کلام السید فی العروة ) هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري ، وإلا تعين الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضا. [1]
و المسئلة واضحة لانه مع امکان اذابة الثلج و تحصیل الماء بعد الاذابة لکان واجداً للماء فلا اشکال فی وجوب الوضوء او الغسل بالماء و مع عدم صدق الفقدان مع وجود الماء فلا تصل النوبة الی التیمم.
(کلام السید فی العروة ) مسألة ١ : وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر[2] ثم الحجر. [3]
و المسئلة واضحة لانه بعد جواز التیمم علی التراب او الصعید لکان جمیع الموارد من انواع التراب من مصادیق الصعید فلا اشکال فی جواز التیمم علیها و اما وجه تقدم الرمل علی المدر و تقدمهما علی الحجر فلانعلم وجه ذلک.
و القول بان الرمل اشبه الی التراب من الحجر فلا یسمن و لایغنی من جوع لعدم وجه معقول فی ذلک بعد صدق عنوان الصعید علی جمیع ما ذکره الماتن.
(کلام السید فی العروة ) مسألة ٢ : لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض ، لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه و بالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها. [4]
اقول و فی المسئلة فروع:
الفرع الاول: انه قد مرّ سابقاً ان الطبخ لایوجب خروج ما کان من الصعید عن هذا العنوان و لذا لا فرق فی الجص و الاجر و الخزف بین ان یکون قبل الطبخ او بعده لان صرف الطبخ لایخرجه عن العنوان.
و لاجل ذلک یقال ان الاجر مثلاً تراب مطبوخ و لیس ذلک الا لاجل ان الطبخ لایخرج الشئ عن کونه من التراب.
الفرع الثانی: ان الرماد الحاصل من احراق الاحجار کما فی بعض الجبال التی تخرج من قلبها النار و لاجل شدة الحرارة صار الاحجار رماداً فلا اشکال ایضاً فی عدم خروجه عن عنوان الارض.
نعم اذا کان فی مورد – مع ندرة ذلک – ان ما یصدق علیه الصعید خرج عن هذا العنوان بای وجه کان فلا اشکال فی عدم جواز التیمم علیه لعدم صدق عنوان الصعید علیه.
الفرع الثالث: ان قول السید بانه لایجوز فی حال الاختیار التیمم علی الجص المطبوخ و الاجر و الخزف و الرماد و ان کان من الارض غیر سدید لان جواز التیمم یدور مدار عنوان الصعید و اذا صرّح السید بان المذکورات عند الطبخ لاتخرج عن العنوان فلا یصح القول بعدم جواز التیمم علیه لانه لا معنی لکون الشئ من الصعید و لکن لایجوز علیه التیمم.
نعم اذا قیل انهاتخرج عن العنوان فیصح القول بعدم جواز التیمم علیه.
مع ان ما فی الآیة الشریفة من جواز التیمم علی الصعید لایکون فیها قید من عدم الطبخ بل الجواز یترتب علی العنوان فمع الاطلاق لا فرق بین الطبخ و عدمه .
و بما ذکرناه ایضاً یظهر ان الجواز لا یقید بحال الاختیار او الاضطرار لاجل صحة التیمم علی الصعید بای وجه کان ما دام صدق العنوان.