« قائمة الدروس
الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي
بحث الفقه

46/04/29

بسم الله الرحمن الرحيم

مباني الأقوال في التولية والنظارة - تولية الحاكم في الأوقاف العامة والخاصة (مقتضی التحقیق)/الباب الرابع: إدارة المسجد و نظارته /فقه‌المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

 

الموضوع: فقه‌المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)/الباب الرابع: إدارة المسجد و نظارته /مباني الأقوال في التولية والنظارة - تولية الحاكم في الأوقاف العامة والخاصة (مقتضی التحقیق)

 

کما قلنا أن الأوقاف العامة عموما والمساجد خاصة لا تقبل جعل التولية من جانب الواقف، لأنه الواقف بعد وقفه يصير اجنبيا عن الوقف من جهة ادارة الموقوفة والتصرف فيها.

والوقف العام يعتبر من مصالح المسلمين ومصالح الأمة على اختلاف مواردها ومن الواضح أن متولي مصالح الأمة ومصالح المسلميتن هو الوالي والحاكم اي المجتهد الفقيه.

وهذا مما صرح جل الفقهاء به لولا الكل في فتاويهم.

واليكم البيان المفصل الذي صرح به السيد اليزدي في العروة الوثقى؛ وإنّه قد استدلّ لذلك ببيان وجه عدم صلاحية غير الحاكم للتولية في مفروض الكلام وتعيُّنها في الحاكم بالطبع.

قال: «إذا لم يعين الواقف متوليا في ضمن صيغة الوقف، فهل التولية له أو للموقوف عليهم أو للحاكم، أو يفصل بين الوقف الخاص فللموقوف عليهم، وبين الوقف العام فللحاكم؟ أقوال. وربما تبنى المسألة على أن العين الموقوفة تبقى على ملك الواقف أو تنتقل إلى الموقوف عليهم أو إلى الله مطلقا، أو يفصل بين الخاص فتنتقل إليهم، والعام فإليه تعالى. فعلى القول بالبقاء للواقف، وعلى القول بالانتقال إلى الموقوف عليهم مطلقا أو في الخاص فلهم، وعلى القول بكونه لله فللحاكم. والأقوى كونها للحاكم مطلقا وليست للواقف ولا للموقوف عليهم، أما الواقف فلخروج الأمر من يده وصيرورته كالأجنبي وإن قلنا ببقاء ملكه، لأن هذه الملكية لا تقتضي التولية على المملوك، ولا مجرى لاستصحاب جواز تصرفاته، أما على عدم بقاء ملكيته فواضح، وأما على بقائها فلأن الجواز من آثار الملك المطلق لا من آثار مطلق الملك. وأما الموقوف عليهم فلتعلق حق البطون اللاحقة فليس لهم الولاية على الوقف على نحو ما يكون للمتولي المنصوب من قبل الواقف بحيث تمضي إجارتهم له على البطون اللاحقة. نعم لهم التصرف في تنميته وإصلاحه ونحو ذلك مما هو راجع إلى انتفاعهم به، من غير فرق بين القول بملكهم وعدمه بعد كونهم مالكين للمنفعة أو للانتفاع به، وكونهم مالكين له على القول به لا يقتضي ولايتهم على نحو ما للمتولي المنصوب، كما أن عدمه لا يوجب عزلهم بالمرة، هذا في الأوقاف الخاصة، وأما في العامة فليس لهم أمر أصلا»[1] .

بناء على ذلك أن مقتضى التحقيق كون أمر التولية في المقام إلى الحاكم مطلقاً، كما قال السيد الامام الخميني وقد قدمناه سابقا وحرّر ذلك السيّد اليزدي بهذا البيان المفصّل‌.

وأحببت أو أييكم بعض استفتائات المعاصرين في الموضوع:

     بسمه تعالى 5 ذى قعدة الحرام 1399 ق‌

محضر مبارك حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى‌

با عرض سلام، مستدعى است بيان فرماييد، واقف مسجد خود را متولى، وعزل ونصب امام مسجد را در حيطه توليت خود قرار داده است. آيا صحيح است يا خير؟

«بسمه تعالى، جعل توليت براى مسجد صحيح نيست، وعزل ونصب او اثر ندارد»[2] .

     بسمه تعالى 2/ 4/ 1361

دفتر امام خمينى مدّ ظله العالى‌

محترماً؛ چنانچه مسجد يا زمين يا ساختمانى، توليت خاصى داشته باشد، ديگرى بدون اجازه متولى مى‌تواند تصرف كند يا خير؟ لطفاً جواب مرقوم فرماييد.

«بسمه تعالى، اصل ساختمان مسجد توليت‌بردار نيست وتصرف در موقوفات مسجد يا موقوفات ديگر موكول به اجازه ونظر متولى شرعى است»[3] .

     بسمه تعالى‌

محضر مبارك حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى، رهبر كبير انقلاب وبنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران، دام ظله العالى‌

با تقديم احترام، مسجدى است كه موقوفاتى هم دارد. بانى مسجد ورقبات موقوفه، بر اساس وقف‌نامه‌اى براى مسجد وموقوفات، متولى وناظر تعيين نموده ومدت متجاوز از يك قرن است كه در تحت يد متولى واعقاب وى بوده وهم اكنون متولى در شهر ديگرى است وبراى رسيدگى به امور موقوفه، براى خود نماينده‌اى تعيين نموده است. آيا مى‌توان بدون اذن متولى ويا نماينده او، در رقبات تصرف نمود ودر آن مسجد نماز خواند يا نه؟

در خاتمه با تجديد احترام، دوام ظلّ عالى را مسئلت مى‌نمايد.

«بسمه تعالى، مسجد توليت‌بردار نيست ونماز خواندن در آن، موقوف بر اجازه كسى نيست، ولى تصرف در موقوفات مسجد، منوط به نظر واجازه متولى شرعى است»[4] .

     بسمه تعالى 28 شوال المكرم 1399 ق‌

حضور مبارك آيت اللَّه العظمى امام خمينى، دام ظله، با عرض سلام، مستدعى است بيان فرماييد:

تصرف در مسجد، مانند اقامه مجلس واستفاده از بلندگو وبرق وفرش وغيره (غير نماز خواندن) بدون اجازه وبا نهى واقف ومتولّى مسجد جايز است يا نه؟ متّع اللَّه المسلمين بطول بقائكم‌

«بسمه تعالى، جعل توليت براى مسجد صحيح نيست ونهى واقف اثر ندارد. بلى، اگر براى اشياى مربوط به مسجد، متولّى خاصى قرار داده شده؛ تصرف در آن‌ها موقوف است به نظر او و مراعات جهت وقف»[5] .

فتوايي از حضرت آية الله سيستاني:

مسأله «محدودۀ اصلی مسجد (زمين وفضای آن)، توليت‌بردار نيست. بنابراين، حتّی اگر خود واقف فردی را به عنوان متولّی مسجد قرار دهد، بی‌اثر بوده وهيچ‌کس متولّی آن نمی‌باشد؛

البتّه، می‌توان هنگام وقف برای غير زمينِ «محدودۀ اصلی مسجد» يا برای ساختمان مسجد (بناء) ونيز امور متعلّق به مسجد مانند سرويس بهداشتی، وضوخانه، آبدارخانه، متولّی قرار داد واحکام آن همانند احکام «تولیت سایر وقف‌ها» می‌باشد که در ادامه ذکر می‌شود»[6] .

     مکارم شيرازی:

سؤال: آيا مسجد نياز به متولّى دارد، يا توليت مربوط به مستغلّات مسجد است؟

جواب: «توليت مربوط به مستغلّات مسجد است. بنابراين، مسجدى که مستغلّات ندارد نيازى به توليت ندارد»[7] .


[6] - توضیح المسائل جامع، ج4، مسئله 942.
logo