« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سید‌ محمدجواد علوی بروجردی

1404/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

بیان کلمات اعلام(رحمة الله علیهم)/اقسام حج /كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج/اقسام حج /بیان کلمات اعلام(رحمة الله علیهم)

 

فصل: فی اقسام الحج

مرحوم صاحب عروة(ره) در این فصل می فرمایند:

و هي ثلاثة بالإجماع و الأخبار: تمتّع و قِران و إفراد، و الأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة، و الآخران فرض من كان حاضراً، أي غير بعيد، و حدّ البعد الموجب للأوّل ثمانية و أربعون ميلًا[1] من كلّ جانب على‌ المشهور الأقوى، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قلت له قول اللّه عزّ و جلّ في كتابه «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ»[2] فقال (عليه السّلام) يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة، كلّ من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلًا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكّة فهو ممّن دخل في هذه الآية، و كلّ من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة[3] . و خبره عنه (عليه السّلام) سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ ذلِكَ إلخ قال: لأهل مكّة ليس لهم متعة و لا عليهم عمرة، قلت: فما حدّ ذلك؟ قال: ثمانية و أربعون ميلًا من جميع نواحي مكّة دون عسفان و ذات عرق[4] . و يستفاد أيضاً من جملة من أخبار أُخر. و القول بأنّ حدّة اثنا عشر ميلًا من كلّ جانب كما عليه جماعة ضعيف، لا دليل عليه إلّا الأصل، فإنّ مقتضى جملة من الأخبار وجوب التمتّع على كلِّ أحد و القدر المتيقّن الخارج منها من كان دون الحدّ المذكور، و هو مقطوع بما مرّ، أو دعوى أنّ الحاضر مقابل للمسافر، و السفر أربعة فراسخ، و هو كما ترى، أو دعوى أنّ الحاضر المعلّق عليه وجوب غير التمتّع أمر عرفيّ، و العرف لا يساعد على أزيد من اثني عشر ميلًا، و هذا أيضاً كما ترى، كما أنّ دعوى أنّ المراد من ثمانية و أربعين التوزيع على الجهات الأربع فيكون من كلّ جهة اثنا عشر ميلًا‌ منافية لظاهر تلك الأخبار، و أمّا صحيحة حريز الدالّة على أنّ حدّ البعد ثمانية عشر ميلًا فلا عامل بها، كما لا عامل بصحيحتي حمّاد بن عثمان و الحلبيّ الدالّتين على أنّ الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكّة، و هل يعتبر الحدّ المذكور من مكّة أو من المسجد؟ وجهان، أقربهما الأوّل، و من كان على نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع، لتعليق حكم الإفراد و القران على ما دون الحدّ، و لو شكَّ في كون منزله في الحدّ أو خارجه وجب عليه الفحص، و مع عدم تمكّنه يراعى الاحتياط، و إن كان لا يبعد القول بأنّه يجري عليه حكم الخارج فيجب عليه التمتّع، لأنّ غيره معلّق على عنوان الحاضر، و هو مشكوك فيكون كما لو شكّ في أنّ المسافة ثمانية فراسخ أولا، فإنّه يصلّي تماماً، لأنّ القصر معلّق على السفر و هو مشكوك ثمّ ما ذكر إنّما هو بالنسبة إلى حجة الإسلام حيث لا يجزي للبعيد إلّا التمتّع، و لا للحاضر إلّا الإفراد أو القرآن، و أمّا بالنسبة إلى الحجّ الندبيّ فيجوز لكلّ من البعيد و الحاضر كلّ من الأقسام الثلاثة بلا إشكال، و إن كان الأفضل اختيار التمتّع، و كذا بالنسبة إلى الواجب غير حجّة الإسلام كالحجّ النذري و غيره[5] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت «و هی ثلاثة بالاجماع و الاخبار تمتع و قران و افراد ...» می‌فرمایند:

بعد تقريب الاجماع ببيان صاحب الجواهر: بلاخلاف اجده فيه بين علماء الاسلام، بل اجماعهم بقسميه عليه:

«فى مصحح معاوية بن عمار قال:

سمعت اباعبداله (ع) يقول: الحج ثلاثة اصناف. حج مفرد، و قران و تمتع بالعمرة الی الحج، و بها امر رسول الله (صلی الله علیه و آله) و لا نأمر الناس الا بها».[6]

و خبر منصور الصیقل: قال ابوعبدالله (علیه السلام):

الحج عندنا علی ثلاثة اوجه، حاج متمتع، و حاج مفرد سائق للهدی، و حاج مفرد للحج.[7]

و نحوها غیرهما.

و الذی یظهر من النصوص:

ان المشروع فی صدر الاسلام القران و الافراد، و ان التمتع شرع فی حجة الودا

ففی صحیح الحلبی عن ابیعبدالله (علیه السلام) : قال:

ان رسول الله (صلی الله علیه و آله) حین حج حجة الاسلام خرج فی اربع بقین من ذی القعدة حتی اتی الشجرة ، فصلی بها، ثم قاد راحلته حتی اتی البیداء فأحرم منها، و اهلّ بالحج و ساق مأئه بدنة. و احرم الناس کلهم بالحج لاینوون عمرة و لایدرون ما المتعة. حتی اذا قدم رسول الله مکة ... (الی ان قال) فلما قضی طوافه عند المروة قام خطیباً فامرهم ان یحلّوا، و یجعلوها عمرة، و هو شیء امر الله عزوجل به ... الی ان قال: و ان رجلاً قام فقال: یا رسول الله (صلی الله علیه و آله): نخرج حجاجاً و رؤسنا تقطر؟

فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله): انک لن تؤمن بهذا ابداً ....»

و افاد فی ذیل قوله: و الاول (ای التمتع) فرض من کان بعیداً عن مکة:

«قال فی کشف اللثام: « لایجزیه اختیاراً، للاخبار، و هی کثیرة، و الاجماع کما فی الانتصار و الخلاف و الغنیة و التذکرة و المنتهی و ظاهر المعتبر.

و حکی القاضی – فی شرح الجمل- خلافه عن نفر من الاصحاب ...»

و فی المستند حکی الاجماع عن غیرها ایضاً.

و یشهد به – مضافاً الی ذلک- الکتاب و السنة.

اما الاول: فقوله تعالی:

﴿(فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الی الحج فما استیسر من الهدی، فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام فی الحج و سبعة اذا رجعتم، تلک عشرة کاملة، ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام، و اتقول الله و اعلموا ان الله شدید العقاب).﴾

و اما السنة: فمستفیضة او متواترة.

 


[1] .16 فرسخ می‌باشد و هر فرسخی طبق تظر ما(استاد) 5.5 کیلومتر می‌باشد.
[2] .البقرة، 196.
[3] .الوسائل، الباب6 من ابواب اقسام الحج، الحدیث 3.
[4] .نفس المصدر، الحدیث7.
[5] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 599-602.
[6] . الوسائل الباب1 من ابواب اقسام الحج الحدیث 1.
[7] . نفس المصدر الحدیث2.
logo