|
نظريات الوضع واقسامه |
42/11/19 |
 |
 |
|
نظريات الوضع واقسامه |
42/11/18 |
 |
 |
|
الوضع بين اللفظ والمعنى وتداعياته |
42/11/17 |
 |
 |
|
اهمية العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى |
42/11/16 |
 |
 |
|
الحجية بين خبر الآحاد ومجموع التراث |
42/11/15 |
 |
 |
|
جهات في تعريف علم الاصول |
42/11/12 |
 |
 |
|
المختار في نظريات الاعتبار |
42/11/11 |
 |
 |
|
الاعتبار ولغة القانون |
42/11/10 |
 |
 |
|
المزاوجة بين التكوين والاعتبار والحقيقة اللغوية |
42/11/09 |
 |
 |
|
النظريات في الاعتبار والاعتباريات |
42/11/08 |
 |
 |
|
العلوم النقلية والعقلية والوحيانية ونظام الاعتبار |
42/11/05 |
 |
 |
|
العلوم النقلية والعقلية والوحيانية ونظام الاعتبار |
42/11/04 |
 |
 |
|
خطورة الاعتبار في علم الأصول والفقه |
42/11/03 |
 |
 |
|
اعلم اصول الفقه ونظام الاعتبار |
42/11/02 |
 |
 |
|
انواع الاستنباط في الاصول والفقه |
42/11/01 |
 |
 |
|
انواع الاستنباط عند الفقهاء |
42/10/28 |
 |
 |
|
فوارق في القاعدة الفقهية والأصولية في الاستنباط |
42/10/27 |
 |
 |
|
فوارق في القاعدة الفقهية والأصولية في الاستنباط |
42/10/25 |
 |
 |
|
ملحمة علمية في الصحيح والضعيف من الاخبار |
42/10/24 |
 |
 |
|
انواع الأستنباط واصول الفقه |
42/10/21 |
 |
 |
|
ركنية المضمون في الحجية |
42/10/20 |
 |
 |
|
نظام مراتب اليقين والمعارف الدينية |
42/10/19 |
 |
 |
|
العلوم اما وحيانية او نقلية او عقلية |
42/10/18 |
 |
 |
|
اصول الفقه منطق العلوم الدينية |
42/10/17 |
 |
 |
|
مراتب اليقين في الكتاب والسنة
|
42/10/14 |
 |
 |
|
الأدلة الأربعة والقطع والشك واليقين
|
42/10/13 |
 |
 |
|
نظام علم اصول الفقه في الاستنباط
|
42/10/12 |
 |
 |
|
التمهيدات عناصر في تعريف اصول الفقه
|
42/10/11 |
 |
 |
|
علم الاصول منهجية للوصول للحكم الشرعي
|
42/10/10 |
 |
 |
| التطبيق واعلى انماط الاستنباط |
42/08/24 |
 |
 |
| فهرسة علم الأصول الدرس (10) |
42/08/23 |
 |
 |
| فهرسة علم الأصول الدرس (9) |
42/08/22 |
 |
 |
| فهرسة علم الأصول الدرس |
42/08/21 |
 |
 |
| فهرسة علم الأصول الدرس (7) |
42/08/20 |
 |
 |
| فهرسة علم الأصول الدرس (6) |
42/08/17 |
 |
 |
| الاجتهاد والتقليد |
42/08/16 |
 |
 |
|
|
42/08/14 |
 |
 |
| فهرسة علم الأصول الدرس (3) |
42/08/13 |
 |
 |
| فهرسة علم الأصول الدرس (2) |
42/08/10 |
 |
 |
|
|
42/08/09 |
 |
 |
|
|
42/08/08 |
 |
 |
|
|
42/08/07 |
 |
 |
|
|
42/08/06 |
 |
 |
|
|
42/08/03 |
 |
 |
|
|
42/08/01 |
 |
 |
|
|
42/07/29 |
 |
 |
| صور دوران الأعلمية بين الفقهاء |
42/07/24 |
 |
 |
| ابعاد الاعلمية في المرجعية والسلطة التشريعية |
42/07/23 |
 |
 |
| حصيلة أدلة الأعلمية ومعانيها |
42/07/22 |
 |
 |
| السيرة وحالات الاعلمية |
42/07/19 |
 |
 |
| الجهاز الديني والمرجعية والنظام الحر |
42/07/18 |
 |
 |
| الترجيح في المرجعية بمعايير متعددة المواطن |
42/07/17 |
 |
 |
| لزوم الأفضل في كل المواقع للجهاز الديني |
42/07/16 |
 |
 |
| الاكفأ في مواقع النظام الديني والمرجعي |
42/07/15 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/07/12 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/07/11 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/07/10 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/07/09 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/07/08 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/06/27 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/06/26 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/06/25 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/06/24 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/06/23 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/06/20 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/06/19 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/06/18 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/06/17 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/06/16 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/06/13 |
 |
 |
| الاجزاء و تبدل الحكم الظاهري (2) |
42/06/12 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/06/11 |
 |
 |
| الاجزاء و تبدل الحكم الظاهري (2) |
42/06/10 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/06/09 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/06/06 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/06/05 |
 |
 |
| صلاحيات الفقهاء عموم مجموعي او استغراقي او بدلي |
42/06/04 |
 |
 |
| دور الروايات في حجية الفتوى |
42/05/29 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/05/28 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/05/27 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/05/26 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/05/25 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/05/22 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/05/21 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/05/20 |
 |
 |
| دور الفقهاء في صلاحية الفتيا |
42/05/19 |
 |
 |
| نكات صناعية في ادلة التقليد |
42/05/18 |
 |
 |
|
|
42/05/15 |
- |
- |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/05/12 |
 |
 |
| الأقوال في حقيقة التقليد |
42/05/11 |
 |
 |
| الاقوال في التقليد |
42/05/08 |
 |
 |
| معاني التقليد في ابواب الفقه |
42/05/07 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/05/06 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/05/05 |
 |
 |
| الاجزاء و تبدل الحكم الظاهري (2) |
42/05/04 |
 |
 |
| الاجزاء و تبدل الحكم الظاهري ( 2 ) |
42/05/01 |
 |
 |
| اقسام الحكم الشرعي في العلوم الدينية |
42/04/29 |
 |
 |
| الأجزاء و تبدل الحكم الظاهري |
42/04/28 |
 |
 |
| الاقوال في الاجزاء |
42/04/27 |
 |
 |
| الأجزاء و تبدل الفتوى و القضاء و الحكم |
42/04/26 |
 |
 |
| العلاقة بين الدين و العقل و العلم و الحاكمية |
42/04/23 |
 |
 |
| العلاقة بين الدين و العقل و العلم و الحاكمية |
42/04/22 |
 |
 |
| العلاقة بين الدين و العقل و العلم و الحاكمية |
42/04/21 |
 |
 |
| الدولة الفاضلة و المدنية و الدينية |
42/04/20 |
 |
 |
| تقسيمات التشريع الوحياني والعقلي والعقلائي |
42/04/19 |
 |
 |
| شمولية الشريعة والثابت والمتغير |
42/04/16 |
 |
 |
| شمولية الشريعة لحياة السماوات والأرض |
42/04/15 |
 |
 |
| مراحل الحكم الظاهري الفعلية والتنجيز |
42/04/14 |
 |
 |
| الأزمنة الأربعة في القضية الشرعية |
42/04/13 |
 |
 |
| مراتب الحكم الظاهري وتبدل الفتوى |
42/04/12 |
 |
 |
| مراتب الحكم الظاهري والبيع الفضولي |
42/04/09 |
 |
 |
| التخطئة والتصويب في الفقه السياسي والقضائي |
42/04/07 |
 |
 |
| التخطئة والتصويب في العلوم الدينية |
42/04/06 |
 |
 |
| الموازين الظاهرية ناموس شرعي وان اخطات الواقع |
42/04/05 |
 |
 |
| التخطئة والتصويب في الاجتهاد |
42/04/02 |
 |
 |
| وظائف الدستور في منظومة القوانين الشرعية |
42/04/01 |
 |
 |
| وظيفة طبقات القوانين |
42/03/30 |
 |
 |
| طبقات المحكمات والقوانين الدينية |
42/03/29 |
 |
 |
| طبقات القانون في الكتاب والسنة |
42/03/28 |
 |
 |
| الاجتهاد التخيلي والاجتهاد الظاهري |
42/03/26 |
- |
- |
| استدراك اسانيد الوسائيل خطورة في الاستنباط |
42/03/25 |
 |
 |
| الاجتهاد التخيلي والاجتهاد الظاهري 2 |
42/03/24 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/03/23 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/03/22 |
 |
 |
| بحث الاجتهاد و التقليد |
42/03/21 |
 |
 |
| الأجتهاد والتقليد |
42/03/18 |
 |
 |
| الأجتهاد والتقليد |
42/03/17 |
 |
 |
| الأجتهاد والتقليد |
42/03/16 |
 |
 |
| الأجتهاد والتقليد |
42/03/15 |
 |
 |
| الأجتهاد والتقليد |
42/03/14 |
 |
 |
| الاجتهاد و التقليد |
42/03/11 |
 |
 |
| الاجتهاد والتقليد |
42/03/10 |
 |
 |
| الاجتهاد والتقليد |
42/03/07 |
 |
 |
| الأجتهاد والتقليد |
42/03/04 |
 |
 |
| الاجتهاد والتقليد |
42/03/03 |
 |
 |
| الاجتهاد والتقليد |
42/03/02 |
 |
 |
| الإجتهاد والتقليد |
42/03/01 |
 |
 |
| الإجتهاد والتقليد |
42/02/29 |
 |
 |
| الإجتهاد والتقليد |
42/02/26 |
 |
 |
| مناهج ثلاثة في الحجية وصحة الحديث عند الأصوليين |
42/02/25 |
 |
 |
| ثلاثية نظام الحجية عند الأصوليين |
42/02/24 |
 |
 |
| ثنائية نظام الحجية وطابع الدورات الفقهية |
42/02/23 |
 |
 |
| الحجية في علم الأصول سنخان(حسي وحدسي) |
42/02/22 |
 |
 |
| الاجتهاد والتقليدكنا في هذا المبحث من مباحث الاجتهاد والتقليد وهو مبحث مقدمات الاجتهاد ما هي?ومقدمات الاجتهاد في الحقيقة مبحث حساس ومهم ومر بنا ان المعروف في كلمات الاعلام في الرسائل الوجيزة التي الفوها حول عملية الاستنباط والاجتهاد ان هناك اربع مراحل فقهية للاجتهاد و لعملية الاستنباط واربع مراحل تتلوها اصولية. |
42/02/17 |
- |
- |
| مبدا الاجتهاد في المناهج |
42/02/12 |
 |
 |
| الفرق بين المنهج الأصولي والحشوي الأخباري |
42/02/11 |
 |
 |
| الفرق بين المنهج الأصولي والحشوي الأخباري |
42/02/10 |
 |
 |
| باب الاجتهاد والتقليد، مراحل الاستنباط / المرحلة الثامنة / المبادئ الاحكامية و أصول القانون |
42/02/09 |
 |
 |
| الاجتهاد والتقليد |
42/02/08 |
 |
 |
| اصول التشريع ومدارية المضمون |
42/02/05 |
 |
 |
| الاجتهاد والتقليد |
42/02/04 |
 |
 |
| حجية المضمون وصناعة التحليل والتركيب |
42/02/03 |
 |
 |
| الاجتهاد والتقليد |
42/02/02 |
 |
 |
| مراحل التدقيق في الاستنباط |
42/02/01 |
 |
 |
| الاجتهاد والتقليد |
42/01/28 |
 |
 |
| الفرق بين المنهج الأصولي والحشوي الأخباري |
42/01/27 |
 |
 |
| علم الأصول وتراث الحديث |
42/01/25 |
 |
 |
| الاجتهاد والتقليدكنا في الحديث عن مقدمات الاجتهاد والاستنباط ومر ان المشهور لدى الاعلام ان مراحل الاستنباط ثمانية مراحل اربعة منها فقهية والمجموعة الاربعة الثانية اصولية ممتزجة بالفقهية وكنا في المرحلة الخامسة وهي تقرير مقتضى القاعدة الاولية تقرير مقتضى القاعدة الاولية الاصولية في اي مسألة يخاض فيها وهذه القاعدة الاولية مر بنا مثال مهم حساس وهو اعتبار الحديث او الرواية الواردة في التراث الحديثي وهو بغض النظر عنقيام الادلة الخاصة على حجية الخبر الواحد يعني مقتضى القاعدة الاولية الاصولية في تراث الحديث قبل قيام الادلة الخاصة على اعتبار الخبر ما هو? هل هو عدم الحجية او الحجية?تم نقل كلمات الاصوليين في اربعة مواضع من ابواب علم اصول الفقه والمحصل كما مر ان مقتضى القاعدة على مراتب ثلاث او اربع و القاعدة الاولية عبارة عن العموم والعموم الادنى والقاعدة الاولية الادنى للتمسك هي في الحقيقة الاعتبار الاجمالي لوجود العلم الاجمالي الكبير ومقتضاه اعتبار كل الاحاديث لكن اعتبارا اجماليا لا تفصيليا.فحسب هندسة علم الاصول لمن يريد ان يعي ما يذكره الاصوليون حسب هندسة علم الاصول في الحقيقة البحث عن حجية الخبر الواحد او عن حجية الظهور او عن حجية الحجج هذا البحث في الحقيقة ليس بحثا عن اصل الحجية عند الاصوليين يعني اذا اراد الباحث ان يتعمق ويدقق في كلام الأصوليين البحث عندهم عن الدليل الخاص لحجية خبر الواحد او حجية الظهور او حجية الشهرة او حجية القراءات او حجية الظواهر القرآنية او ما شابه ذلك من البحث عن الادلة الخاصة على الظنون الخاصة هذا البحث عند الاصولين ليس لاصل الحجية وانما هو بحث عن الحجية التفصيلية اذا دقق الباحث في الجمع بين كلمات الاصوليين ليس بحثهم عن اصل الحجية الحجية الاجمالية او الاعتبار الاجمالي للظنون المتعلقة بالاحكام الشرعية يعبرون عنها بالظنون الشرعية ومر بنا ان هذا الاصطلاح يستعملوه بعدة معاني احد معاني الظنون الشرعية هي الظنون التي قام على اعتبارها دليل تفصيلي هذا معنى من معاني الظنون الشرعية يعني ظن معتبر بالدليل الخاص تفصيلاً على اعتباره ، هذا المعنى المعهود من الظنون الشرعيةوهناك معنى اخر للظنون الشرعية وهو ليس الظن القائم على اعتباره دليل خاص وانما الظن اي ظن ما له مناسبة وكاشفية عن الاحكام الشرعية يعبر عنه بالظن الشرعيهذا الاصطلاح الثاني يستعمل في باب الانسداد فاذا اراد الباحث ان يجمع كما ذكره الاصوليون في اول مبحث الظنونالموضع الثاني ما ذكروه في اول الانسدادالموضع الثالث ما ذكروه في اول البراءةالموضع الرابع ما ذكروه في اول بحث التنجيز العلم الاجمالي اربع مواضع.وايضا حتى ما ذكروه في بحث التعارض خمس مواضعاذا اراد ان يجمع ان الاصل الاول في الحجية ما هو لا يظن انه الأصل الاولي هو عدم الحجية لا عندهم في اول العلم الإجمالي الاصل هو الحجية الاجمالية وليس بين كلامهم هذا تناقض وانما هذه مراتب من القاعدة الاولية مراتب عموماتفالعموم الادنى ليس العموم الاوسط او الاعلى العموم الادنى عندهم الاصل الاولي في الظنون الشرعية اي الظنون التي تتعلق بالاحكام الشرعية وان لم يقم عليها دليل تفصيلي الاصل الاولي هو الحجية الاجمالية او قل الاعتبار الجمالي عند الاصوليين في هذا المطلب ليس هناك خلاف بين الاخباريين والاصوليين الا لمن لا يفقه او لا يحيط عمقا لابواب علم الاصولفاذا ما دور الحجية التفصيلية هم يصرحون باتفاق من الاصوليين يصرحون في باب الانسداد ان دور الدليل التفصيلي حلحلة منجزية العلم الاجمالي الكبير لكي نخرج من عهدة منجزية العلم الاجمالي الكبير يقوم الدليل التفصيلي بالتعذيراذن اول ثمرة للدليل التفصيلي او قل الحجية التفصيلية انها تعذر هي كانما فراغ ذمة عن الحجية الاجمالية لا ان اصل التنجيز حصل بالحجية التفصيلية، زيادة في التنجيز هذا بحث اخر وانما هي مفرغة وليس اصل التنجيزشبيه الان مثلا لديك انت علم اجمالي بان احد الطرفين فيه الزام مثلا القبلة وتقوم البينة تقول لك ان القبلة ليست في طرف الف في طرف باء مثلا، هذه البينة ليس لاصل تنجيز القبلة، تنجيز القلبة عندك بالعلم الاجمالي في الف او باء انما هذه البينة كأنها بمنزلة فراغ من العلم الاجمالي بان احد الطرفين قبلة فالدليل التفصيلي عبارة عن المعذر والمفرغ وهذه نقطة مهمةاذا دور الحجية التفصيلية مع هذه الحجية الاجمالية عند الاصوليين دورها هكذا ان الحجية التفصيلية مفرغة معذرة لا ان اصلالتنديز لأ اصل التنجيز لأن اصل التنجيز شامل للخبر الضعيف والخبر الصحيح والخبر القوي والخبر الحسن والمرسل وهلم جرا ، أي اقسام الضعيف برمتها واقسام غير الضعيف برمتها فاصل التنجيز الاجمالي شامل للكلهذه نكتة احد الفوارق ونكتة مهمة جدا انه في هذا المطلب لا خلاف بين الاخباريين والاصوليين في الحقيقة ولا بين الاصوليينالانسداديين والاصوليين الانفتاحيين الكل متفق على هذا المطلبطبعا هذا غير حرمة رد الخبر الضعيف فلدينا الحجية التفصيلية ولدينا حجية الاجمالية ولدينا حرمة الرد، حرمة الرد شيء اخر.سبق ان تعرضنا اليها في بحث التعارض او مباحث اخرى حرمة الرد احد معانيها الصناعية المهمة بمعنى لزوم التدبر كاحتمال وتصور في الخبر الضعيف هذه نقطة مهمةوهذه مما غفل عنها الجو المعاصر في يومنا هذا مع ان هذي متفق عليها عند كافة الاصولين والاخباريينهذا الذي يريد ان يشذب و يهذب كتاب في الحديث غافل عن ابجديات صناعة علم الاصول لأن ادنى ثمرة صناعية الزامية وليست ندبية او احتياطية ندبية عند الكل حرمة الرد.ان حرمة الرد ليس تبني اعتبار الخبر حيث عندنا ثلاثة احكام الحجية التفصيلية الحجية الاجمالية حرمة الرد حرمة الرد ماذا? هو حرمة متفق عليها مروية بشكل متواتر مستفيض عن اهل البيت عليهم السلام ما هو معنى حرمة الرد?حرمة الرد تعني فيما تعنيه يعني لزوم الفحص ولزوم التدبر، لان لزوم التدبر ليس بأن تتبنى بل بدرجة تصورية يجب ان تتدبر الخبر.ماذا يعني لزوم تدبر الخبر? هو ان تعتني به تصورا، نفس هذا الاعتناء التصوري مثل ما تتعرض الى مثل الباحث في الفقه يتعرض الى اقوال العلماء لماذا يتعرض لاقوال العلماء? لانه يحتمل فيه وجه معين، استدلال معين.فاذا لاحظ درجة التصور الفحص للاثارة التصورية هذا حكم الزامي لكل تراث الحديث. طبعا خبر الضعيف ربما في مباحث رجالية ذكرنا فيه على اقل تقدير خمسة عشر اثر الزامي بحسب كافة الاصولينلاحظ هذه الاثار الالزامية المترتبة على الخبر الضعيف طبعا ليس بمعنى إعطاء الحجية التفصيلية وحتى هذه حرمة الرد وامثاله تغاير الاعتبار الاجمالي سنأتي الان لتعريف الاعتبار الاجمالي وفرقه عن الاعتبار التفصيلي لكن نفس حرمة الرد احد معانيها المهمة يعني لزوم التدبر تفصيلاما الملزم للفقيه او المفسر او اي باحث في العلوم الدينية ما الملزم له ان يراجع اقوال العلماء? هل يسوق له ان لا يراجع قول من اقوال العلماء? كلا لأن استنباطه وفحصه ناقص والاعتماد حتى على الدليل التفصيلي من دون الفحص عن احتمالات مخالفة معارضة ادلة معارضة من دون الفحص عن تلك بلا شك هذه استنباط غير مجزي ناقص لابد من ماذا? لابد من الفحص بدرجة هناك احتمال عقلائي يجب ان تفحصفالرجوع لاقوال العلماء في اي مسألة من مسائل الفقهية والعلوم الدينية الرجوع لاقوال العلماء المعتنى بهم معتد بهم ضروري.ملزم صناعيا والا حتى هذه الحجية التفصيلية التي بيد من يستنبط هذه لن تتم حجيتها الفعلية.فالفحص كيف حتى بدرجة الاحتمال التصوري ملزم والزامي للباحث بلحاظ اقوال العلماء? كذلك الحال بلحاظ الخبر الضعيف بل الاحتمال الموجود في الخبر الضعيف الزم من اقوال العلماء.فاذا حرمة الرد للخبر الضعيف هذا امر مسلم يعني مع التدبر والاعتناء التصوري لذلك كم هو بعيد عن الصناعة الاصولية وعن الصناعة المنهجية بأن يطالب بحذف الاحاديث اعوذ بالله او كذا تشذيبه وتهذيبه اساسا غافل وفي سبات عميق جدا لا يفيق منه كالاغماء اي نعم لأن هذه اثار الزامية للخبر الضعيف كمنهج ممارسة عند جملة من الاعلام هذه الغفلة ما شاء اللهموجودة لانه مر بنا مرارا هذا الكلام بانه الذي لا يعتني حتى باقوال الفقهاء او الاحتمالات التصورية الموجودة في اقوال الفقهاء او في الاخبار الضعاف هذا الذي لا يعتني بهذا الاحتمال الان دور التصور ما هو في قلب نتيجة تصديقية هذا بحث يبحث في محله، لماذا التصور قد يغلب التصديق? هذا بحث صناعي منطقي لان التصديق لايكون الا بعد التصور لا يصل التصديق الى التصديق الا بعد ان يمر بمرحلة التصور فاذا تصور الطرف الاخر يغلب التصور الذي اعتمد عليه التصديق فشيء طبيعي التصور يغلب التصديق هذا بحث منطقي بديهي المهم لذلك هذه قضية منظومة الاخبار والتراث الحديث و اقوال الفقهاء واقوال القدماء وهلم جرا هذا الاعتناء بمثل هذه المصادر التي هي مصادر للظنون الشرعية المقصود من الظنون الشرعية انها معتبرة شرعا لان الظنون التي تعلق بالاحكام الشرعية عدم الاعتناء بها واضح انه مخل بمراحل الاستنباط او بالاستنباط وغير مجزيكل تصور لايصل الى درجة التصديق لايعتنى به، من قال لك ان كل تصور لا يعتنى به كل احتمال لا يعتنى به?مر بنا كلمات الاصولين ان مقتضى القاعدة هو ان كل احتمال هو معتنى به الا ان يقابلك مؤمن ومعذر عنه، لا ان كل احتمال لم يصل الى درجة التصديق لا يعتنى به. من قال لك ان كل احتمال لم يصل الى درجة التصديق لا يعتنى به?.كم كما مر الان كم من احتمال يهدم تصديقات. شبيه في المباحث العقلية طبعا لا النقلية اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بطل يعني نفس التصديق يبطل اذا كان الاحتمال يفتح لك افق جديد المقصود على كل نرجع الى المطلب اذن حرمة الرد او اثار خبر الضعيف حتى بعد قيام الدليل التفصيلي وانحلال العلم الاجمالي الكبير هناك خمسة عشر اثر الزامي للخبر الضعيف والان لسنا في صدده طبعا ذكرناها في المجلد الاول والثاني من مباحث علم الرجال ذكرنا هذه الخمسة عشر الاثر الالزامي بكلمات الاصوليين ينام عنها من ينام ويستيقظ الى تلك الكلمات الاصوليين من يستيقظ وليس علينا من النيام علينا من اليقظةفالمقصود ان حرمة الرد هذا لايتفاوت فيه الخبر الضعيف بلحاظ الصدور لا المضمون هذا الخبر حتى بعد قيام الأدلة التفصيلية الموجبة لانحلال العلم الإجمالي الكبير تلك الخمسة عشر اثر الزامي وصناعي اصولي باقية من يتشدق بان ينسب نفسه لعلم الأصول وانه اصولي يجب ان يعي كلمات الأصوليين ويعي الهندسة الأصولية كيف هيفالقضية ليست قضية صياح وتهويس وانما هي مباحث هندسية صناعية دقيقة اصوليةنعم فاذن لا تأتيني بحرمة الرد حرمة الرد مع خمسة عشر اثر الزامي اصولي على حالها كلامنا في ما هو الفارق بين الحجية التفصيلية والحجية الالزامية. |
42/01/24 |
 |
 |
| الاجتهاد والتقليدكان الكلام في مقدمات عملية الاستنباط وعملية الاجتهاد وكان الكلام في المقدمة ان الاجتهاد ثمان مراحل وثمان خطوات اربع |
42/01/21 |
 |
 |
| باب الاجتهاد والتقليد |
42/01/20 |
 |
 |
| الاجتهاد والتقليد |
42/01/19 |
- |
- |
| الاجتهاد والتقليد |
42/01/18 |
 |
 |
| الاجتهاد والتقليدكنا في هذا المبحث من مباحث الاجتهاد والتقليد وهو مبحث مقدمات الاجتهاد ما هي?ومقدمات الاجتهاد في الحقيقة مبحث حساس ومهم ومر بنا ان المعروف في كلمات الاعلام في الرسائل الوجيزة التي الفوها حول عملية الاستنباط والاجتهاد ان هناك اربع مراحل فقهية للاجتهاد و لعملية الاستنباط واربع مراحل تتلوها اصولية. |
42/01/17 |
 |
 |