« قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/06/05

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث الاجتهاد و التقليد

الموضوع: بحث الاجتهاد و التقليد

كنا في مفاد الروايات و ما تفيده من اعطاء مفاد حجية الفتوى ، او بقية صلاحيات الفقهاء ،

و مر بنا ان تعبير الرواية : فارجعوا فيها الى روات حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله هو التعبير بالجمع و بلفظ الجمع ، كما انه في آية النفر كذلك التعبير بالجمع ، بضميمة ما قربه و ذكره صاحب الكفاية ، و هو مفاد كما مر بنا غير متنازع فيه عندهم ، انه من مفاد الاية انما الخلاف مع صاحب الكفاية في حصر مفاد الاية فيه ، لا في اصل ان الاية تفيده ، فمفاد الاية هناك تحصيل العلم عبر تضافر الرواة ، و تضافر الفقهاء فيحصل جهاز علمي ،

فالعموم المجموعي ملحوظ في حين ان العموم الاستغراقي ايضا ملحوظ ، يعني صاحب الكفاية كان يلاحظ فقط العموم المجموعي في آية النفر اذا بقي في ذاكرتكم في مفاد آية النفر و آية اسألوا اهل الذكر ، صاحب الكفاية كان يقرر ان الاية في صدد مفاد العموم المجموعي ، بينما كما مر ان الاية كما تدل على العموم المجموعي بالاصالة ، تدل على العموم الاستغراقي ، و هذا نفس النكتة التي مرت بنا امس ان في العموم الاستغراقي عموم مجموعي بالمعنى الاعم ، يعني كلما دل على العموم الاستغراقي يدل على العموم المجموعي اللا بشرطي لا البشرط لا ، اي نعم ، و كل ما دل على العموم البدلي فيدل على الاستغراقي و المجموعي بطريق الاولوية بنحو اللا بشرط ، فبالتالي اذا ادلة حجية الفتوى او حجية الرواية كما مر بنا حجة الرواية في الاصل هي في صدد في صدد ما ذا ? في صدد حجية العموم المجموعي لانه العلم العموم المجموعي للعلم ، في هذا الصدد ، و العموم الاستغراقي بالتبع ، مر بنا التقريب ، فاذن هي في صدد العموم المجموعي و هو الذي يوجب العلم و تحصيل العلم ، العموم المجموعي ، و في صدد العموم الاستغراقي ، كيف الحال في الروايات هكذا ? و مر بنا انه في غفلة في عند تقريب متأخري الاعصار ، غفلة عن ما ذا ؟ غفلة عن ان الادلة الواردة في حجية الظنون استغراقا دالة على حجية الظنون مجموعا ، مع ان هو ذاك الاصل ، يعني الكل يعترف انه اصلا ذي الادلة في صدد التحريض و الباعث و البعث و الباعثية و التحريك نحو تأسيس جهاز علمي من الرواة و الفقهاء و كذا و هلم جرا و بالتالي العموم المجموعي هو المطلوب في الغاية القصوى ، العموم المجموعي ، نعم العموم الاستغراقي مطلوب ايضا تبعا له ، لا ان الاصل فقط هو المطلوب العموم الاستغراقي ، و العموم المجموعي اصلا غير ملحوظ ، هذي الغفلة الصناعية على كل غفلة كبيرة جدا ،

و تتذكرون انه الشيخ المفيد قرربنا كلام الشيخ المفيد و السيد المرتضى و ابن ادريس و ابن حمزة الذين ينكرون اشد الانكار وجود ادلة على حجية الخبر الواحد ، يعني عموم استغراقي ، لكنهم يقرون بالعموم ما ذا ? المجموعي ، ابن قبة هكذا حقيقة كلامه ، فهذه نقاط على كل صناعية مهمة الالتفات اليها سواء في حجية الرواية و الظنون التي للمجتهد و المعتبرة للمجتهد او في حجية الفتوى ، في الاصل ايضا خذ بما اشتهر بين اصحابك يعني عموم مجموعي ، فان المجمع عليه لا ريب فيه ، و دع الشاب النادر ، المقصود هذه نكتة مهمة نلتفت اليه ، حينئذ بناء على هذا التقرير ، و ان كان العموم الاستغراقي ايضا مستفاد و لا ينكر هذا الشيء ، سواء في حجية الفتوى او في حجية الرواية ، و لكنه ليس بمثابة العموم المجموعي بلا شك ، يعني ذاك يولد اطمئنان و علم عرفي و ان لم يكن علم دقي عقلي تكويني و لكنه علم عرفي اطمئناني ، فهذه نقاط لازم نلتفت اليها

اذن صلاحيات الفقهاء في الاصل بنحو العموم المجموعي ، و لا ينافي ان لهم صلاحيات بنحو العموم الاستغراقي او البدلي معا ، و هو انزل درجة و لكن العموم المجموعي هو على حاله ، سواء في صلاحيات القضاء او في صلاحيات التنفيذ ، او في صلاحيات الفتيا ،

و لذلك مر بنا امس في موارد الوفاق لا معنى للتقليد واحد ، احادية و لو كان اعلم ، لان المفروض وفاقية ، و الكل حجة ، و يشمله العمون الاستغراقي ، ففي مورد الوفاق هناك الزام تعييني في مفاد الادلة على ان يؤخذ بالمجموع ، كما هو الحال في الروايات و لو تفاوتت الروايات بين رواية صحيحة اعلائية ، او صحيحة معتادة او قوية او حسنة و موثقة او معتبرة

كما هي السيرة العلمية لكل العلماء في الروايات المعتبرة يستندون للمجموع لا يستندون لواحدة و ان كان المفاد واحد و متفق و ليكن لكنهم يستندون للجميع و يترتب اثر على المجموع كما مر بنا

فكيف الحال في الظنون المعتبرة لدى المجتهد كذلك الحال في الظنون لدى غير المجتهد من المؤمنين و عموم المؤمنين ، فيكون مجموع الفتاوى بالنسبة لهم حجة ، فيتعين في المسائل الاتفاقية الوفاقية التي لا خلاف فيها يتعين تقليد الجميع و المجموع ، لا انه يخير مع انهم يفتون انه يسوغ للمقلد ان يقلد غير الاعلم ، و لكن سواء غير الاعلم او الاعلم ليس انفراد ، الصحيح هو جميع و مجموع في المسائل الوفاقية بنحو التنجيز ، و لذلك تترتب الاثار

اثار التقليد تترتب على الجميع و المجموع في المسائل الوفاقية ، هذا هو مفاد الادلة ،

هذي في الفتيا و في القضاء كذلك و في التنفيذ كذلك ، بناء على هذا صياغة النظام السياسي يجب ان تراعى في هاي الامور ، او صياغة الجهاز المرجعي و الجهاز الحوزوي يجب ان تراعى في هذه الهياكل الصناعية المأخوذة في الادلة ، يعني مشاركة تصير ، المشاركة يعين على كل يعني في حين تحفظ الاثار او الصلاحية بنحو الاستقراء ايضا لا بد ان تكون بنحو الجمع ، الاقصاء ليس في محله ، او الاستبعاد بل التوفيق ،

في تقريب اخر اذكره الان لا بأس ، نفس المدعى ، آية النفر و غيرها من الادلة ، دالة على امر الله تعالى عز شأنه امره للنبي صلى الله عليه و اله ، و اوصياء النبي صلوات الله و سلامه عليهم امر من الله ان يعتمد جهاز الفقهاء ، كاعوان لهم ، و العلماء ، و ما ينافي انه النخب الاخرى ايضا تعتمد في جهاز المعصوم ، سواء جهاز معلن او غير معلن ، يعني مثلا في ظل ائمة الهدى صلوات الله و سلامه عليهم الذين لم يتسلموا في العلن ، اي لم يتسلموا في العلن الدولة الرسمية الظاهرة ، و لكن بالتالي لهم جهاز اجتماعي و ديني بالتالي لهم اتباع و تيار و هذي نوع من - كما يعبر في العلوم السياسية - نوع من الدولة ، دولة غير المعلنة و غير رسمية ، لانه نفوذ ، فكل ائمة اهل البيت هكذا كانت لهم دول حتى دول بالمعنى المحسوس ، نعم ، سواء استلموا دول رسمية ام لا ، يعني حتى الامام الحسن المجتبى صلوات الله عليه لما عقد الهدنة مثلا معاوية ، هاي معناه ان الامام الحسن اشبه ان يكون فدرالية بينه و بين معاوية لا ان كل السلطة لمعاوية ، بنود الهدنة هذه و ثم ليس فقط بنود الهدنة عملا ايضا امتداد و نفوذ الامام الحسن بقي على حاله ، فرق مسلحة عند الامام الحسن ، من يتوهم انه لم يكن الامام الحسن كذلك ليس صحيح بل بقي الامام الحسن الى ان استشهد عنده فرق مسلحة ، موجودة ، واحد بنود هدنة الامام الحسن صلوات الله عليه مع معاوية انه الامام الحسين لا لا يبايع او لا يدخل في هذا الاتفاق الهدنة ، يعني يبقى على حاله ، الزناد ساخن الامام الحسين ، و الامام الحسين جزء من دولة الامام الحسن ، يعني جناح دولة الامام الحسن ع هو الامام الحسين صلوات الله عليه ، و لذلك معاوية في عدة مرات طلب النجدة العسكرية من المولى الامام الحسن في قتال الخوارج ، ما استطاع ان يعني كذا ، فاجاب الامام الحسن انه لو كنت مقاتلا احدا لابتدأت بقتالك انت ، مو الخوارج ، بوصية من امير المؤمنين ليس من طلب الحق فاخطأه يعني الخوارج كمن طلب الباطل فاصابه يعني بنو امية ،

المقصود ايا ما كان الائمة كانت لهم امتدادات دول لا انه كدا ، يعني القراءة السطحية ذي خاطئة ، الان على كل امثلته في الدول و الشعوب موجودة ، لان الدولة الرسمية كرتونية ، او نصف كرتونية ، و الا في نفوذات و اجنحة مختلفة تدير البلد ، على اي تقدير ،

فالباري تعالى امر النبي صلى الله عليه و اله و سلم ، يعني هندس للنبي انه كيف دولته تكون ؟ و امر اوصياء النبي ص ايضا طبعا جهاز الفقهاء احد الاجهزة التي للنبي لا انه كله احد الاجهزة ، و من ثم حتى في دولة الظهور لصاحب امر عجل الله تعالى فرجه الشريف ايضا هذا الجهاز و آية النفر غير منسوخة ، و دور الفقهاء يبقى كاعوان و خدم في جهاز المعصوم ، و الرواة و النخب الاخرى لهم دور الكل لهم في موقعه لهم دور ، فاذا كان المعصوم و هو ما نعلم له من موقعية الشأن مأمور بان جهازه يكون جهاز مجموع الفقهاء ، دققوا شوية البحث حساس ، اذا كان المعصوم و هو و هو ما نعرفه من موقع الطهارة و علم لدني و و ، بان يتخذ جهازه من جهاز الفقهاء ، مو فقيه واحد بعد ، من الفقهاء لولا نفر و رواة و علماء ، فكيف بجهاز المرجعية ? حسب نص الاية و الادلة المفروض في جهاز المرجعية ان يعتمد مراجع ولو تحت ظل تنسيق و تدبير ، مرجع اعلم او اعلى ، بس تعتمد المراجع من اجله ، لا انه يعتمد غير الفقهاء اولى و الاولوية لهم من الفقهاء او غير العلماء اولوية لهم انصاف مثلا الفضل هذا خلاف نفس المرسوم في الادلة الشرعية ، اذا كان المعصوم مامور بهذا الجهاز ، فكيف بغير المعصوم ?

لذا هذا بيان اخر صناعي انه اذا كان المعصوم هو مأمور ان يعتمد جملة الفقهاء ، الواجدين الشرائط و ما شابه ذلك ، اصلا من غير الشرعي و من غير المنطقي و من غير المشروع ، ان لا يعتمد في جهاز المرجع ان لا يعتمد الفقهاء و المراجع ، ما ممكن ، يقدم المفضول على الفاضل ؟ ما يمكن ، لا بد من تقديم اهل الفضل ، و هذا ليس شي تخييري ، و انما امر بنص آية النفر و بنص ادلة حجية الفتوى ، و بنص ادلة حجية صلاحيات الفقهاء ، سواء من الايات او من الروايات ، و هذا المخاطب فيه ليس فقط المراجع ، اذا كان سيد الانبياء مخاطب بهذا و مأمور بهذا ، و لا يعتمد فقيه و فقيهين و ثلاثة بل كل من وجد له شرائط

كذلك في النخب طبعا ، فكيف بك بعد بغير المعصوم ? و كذلك في ائمة اهل البيت ع فكيف بك بجهاز المرجع ? و لو المرجع الاعلى ، او المرجعية العليا و ليكن ? يجب ان يعتمد الفقهاء ، الدور اللي يمكن لفقيه اخر او مرجع اخر او مجتهد او او ذوي الفضيلة و العلم بلا شك يجب ان يعتمدون ، و لا يسوغ تقديم او اعطاء صلاحية لغير ذوي الفضيلة مع وجود ذوي الفضيلة و حسب الطبقات و الدرجة

هذا ميزان شرعي مو قضية خيارية ميزان شرعي حسب هذه الادلة نفسها ، فاذا الادلة ما نقرأها حق ما ذا ? فقط لا جل ان نصيغ هندستها كيف ما نشاء ؟ لا هي الهندسة هي تصوغ نفسها ، عموم مجموعي و عموم استغراقي ، هذا الكلام ليس فقط في رأس الهرم في الطبقات الاخرى هكذا حتى في صلاة الجماعة هكذا ، حتى في صلاة الجماعة في اي موقع معين ، اذا كان ذوي الفضل عندنا روايات تقريبا متواترة في باب من ام سواء ام قضائيا ام سياسيا ام فتوائيا ، اماحتى في اي منصب من المناصب الدينية ، من ام و في المسلمين من هو اعلم منه لا يزال امر المسلمين الى سفال و انحدار ، شوف هاي روايات كثيرة مجموعة ، بعض الاعلام عنده في حول فقه الدولة و كذا ، لا بأس هناك جمعها و اشار اليها ، موجودة روايات عدة ، في كلمة ام حتى من طرقهم و من طرقنا من طرق الفريقين اصلا ، من ام حتى بعض هكذا اللفظ فيها من ام ولاية و في المسلمين من هو اعلم منه ? انا لا اقول الكفاءة الادارية غير مطلوبة الشرائط طبعا و العلم احدهما انا لا انفي بقية الشرائط لكن احد العلم ايضا و العلوم الشرعية ، لا اقل له دور هذا ، العلم الشرعي له دور من ام و في من تقلد في امور المسلمين بعض هكذا من تقلد في امور المسلمين و في المسلمين من هو اعلم منه يكون امرهم الى سفال ، هذا عام حتى جهاز الحوزوي و حتى الجهاز المرجعية او حتى الاجهزة الدينية في المدن الاخرى ، ذوي الفضيلة رحمة الله عليه السيد ابو الحسن الاصفهاني ، معروف عنه كان عنده وكلاء و معتمدين في المدن و كذا في بلاد ايران و غيرها لما يراجعونها يقول لهم كيف تراجعون و تقدمون ذاك الوكيل و هناك مرجع و هناك فقيه و هناك عالم ارجعوا اليه ذاك اولى ، هذا ليس من باب انه بعد اخلاقي مستحب عند السيد ابو الحسن ، هذا الميزان ملزم ان يراعى ، مقتضى الميزان و المشروعية و الشرعية ان تراعى هذه الامور ، مو انه هذا امر مستحب و خياري ، و انه نوع تواضع و انه لا لا لا هي الزام ، الان هذي ما حررت البحوث يجب ان تحرر و تبلور ،

السيد اليزدي و كلهم الفقهاء في اي مدينة من المدن اذا كان هناك قضاة كل ال و مجتهدين هسه اذا كان مو مجتهد واويلاه الكلام انه مجتهد و هناك فقيه اعلم يستشكلون في الرجوع لغير الاعلم مع وجود الاعلم ، و لو هو هذا العالم ليس المرجع الاعلم بس في ذيك المدينة ، لاحظ هذي المسألة مبحوثة في باب القضاء و مبحوثة عند السيد اليزدي في اجتهاد العروة حتى

هذا يجب ان تطبق انه في الجهاز المرجعي يجب اعتماد كافة الطبقات الاعلم فالاعلم الاكثر علما ، ميزان شرعي هذا ، مو المحسوبيات الاخرى او كذا و كذا ، كما هو في جهاز الدولة بالنسبة للنخب العلمية في التخصصات الاخرى هم هكذا ، المدار على الكفاءة ، و ليس المدار على المحسوبيات و ما شابه ذلك و الحال انه في الجهاز المرجعي بطريقة اولى و الجهاز الحوزوي بطريقة اولى و الجهاز الديني اولى وجهاز الاوقاف الشرعية اولى و هلم جرا ، لا انه ذوي الفضل مبعدون ما يصير مو صحيح ابدا مو ميزان شرعي هذا ، حتى و لو لم يكونوا مجتهدين ، و انما كانوا ذوي فضيلة اكثر ، فكيف بذوي الفضيلة الاكثر ابعدهم و اقرب ذوي الفضيلة الاقل ؟ ، و ليست هنا الميزان على العلاقات او المحسوبيات

نعم بجانب العلم تكون هناك كفاءة ادارية و كذا هذا المطلوب بلا شك يعني الكفاءة الادارية مطلوبة بس مع وجود هذا لا اقل مثل ما نقول جهاز اداري مشترك يصير ، لان هذا ايضا الجانب العلمي موجود عنده لا انه ما يدري الجانب العلمي كذا و كذا و هذه في امور المسلمين عموما و امور المؤمنين عموما ، و هذا ليس استحباب و ليس من باب الايثار و انما هذا ميزان ملزم في الادلة بيانه ، الان احنا نحن نقرب على العموم المجموعي و الاستغراقي و كذا و فلان و هذا التقريب تقريبين ذكرنا :

عموم مجموعي واحد

التقريب الثاني ان هذا مأمور به المعصوم و سيد الانبياء و سيد الاوصياء يعني يعتمد في جهازه مجموع الفقهاء فكيف بالمرجع ما يخاطب بهذا الشيء ? المرجع او الحوزة او اي مكان اخر او اي موقع مسار ديني او حتى في صلاة الجماعة ، جملة من سيرة الفقهاء او العلماء اذا جاء من هو اعلم منهم يستشكل يتقدم حتى في صلاة الجماعة ، تصدق ? في اي موقع ? لما ، لان هذا عموم : من تقلد امرا من امور المسلمين و فيهم من هو اعلم منه لم يزل امرهم الى السفال ، من ام ، ام بعد اعم ام في اي منصب في حتى صلاة الجماعة ، ام و في المسلمين من هو اعلم من كذا و كذا ، هذا مو لسانه لسان استحباب او لسانه لسان كذا و انما نظام هذا ، نظام ميزان ، نظام و ميزان في كل صلاحيات الامور الشرعية على كل و الجهاز الديني بل حتى امور البعد المدني فيه اللي هو فيه اشراف ايضا ذوي تخصص اكثر اعلم كذا ان اؤخر الاعلم و اقدم الاقل هذا لا ،

نعم مشاركة المجموع كذا و كذا

فهذا على كل اذن بهذا التقريبين هذا امر الزامي و ليس الكلام فقط في رأس الهرم ، شوف يعني و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ليس فقط رأس الجهاز الحوزوي او المرجعي او كذا او الدولة او كذا ، هذا و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا في كل المواقع نفس الكلام ، في كل المواقع في كل مواقع الادارة و المدير ، لان الادارة الان في علم الادارة ، الادارة في مدراء عامين و مدراء متوسطين و مدراء يعني تحتانيين ، التعابير و المصطلحات الموجودة دي الادلة ايضا تنطبق عليه لا انه فقط راس الهرم و هلم جرا

هذي نكتة مهمة اخرى و ذكرت ان هذا ليس شيء جديد و انما هذه بلورة لمن التفت اليه نفس الفقهاء في باب القضاء لاحظوا او الاجتهاد و التقليد انه هل يلزم الرجوع الى القاضي الاعلم في كل مدينة ? مو مو الاعلم في الحوزة فقط ، هو هذا ما يقدر يباشر التفاصيل ، حتى المرجع الفقيه الذي يقلد ما يقدر يباشر كل التفاصيل ، بالتالي الامور تتوزع ، لما تتوزع الامور و الصلاحيات الكلام الكلام ، هناك يراعى الفقيه او يراعى غير الفقيه ؟ ، يرى الاكثر علما لو اقل علما ؟ نفس الكلام الكلام ، من الخطأ يعني بعبارة اخرى اي منصب من المناصب الشرعية يأتي فيها بحث الادلة ، من الخطأ ان نحصر هاي فقط في رأس الهرم ، و رئيس السلطة القضائية لا شلون ، حتى قاضي الشعبة و قاضي المدينة و قاضي المحافظة الكلام الكلام

مراتب القضاء كلها و مراتب الفتيا كذا و مراتب التبليغ كذا و مراتب هلم جرا

هذي هو طبيعة الادلة في صدد تأسيس جهاز جماعي مجموعي ، مو جهاز فردي ، رحمة الله عليه الميرزا النائيني ضروري تراجعون كتابه ، الميرزا محمد حسين النائيني كتابه تنبيه الامة و تنزيه الملة او تنزيه الملة و تنبيه الامة بتقديم و تأخير ، كتابة روعة فعلا ، يقول اصلا في غير المعصوم الفردية هذي ممحية في صفحة التشريع و ما موجود فردية ، و قطب فردي ما موجودة دايما مجموع ، واحد يعلق و يكمل كلام الميرزا النائيني يقول له يا ميرزا حتى المعصوم هو الله امره بالمجموعية ، فكيف بغير المعصوم ? و هذا غير و شاورهم في الامر ، نفس هذه الادلة و لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ، خطاب لمن ? مو الخطاب فقط للامة ، خطاب للامة في عهد دولة الرسول ، سيد الرسل صلى الله عليه و اله ، اعظم الخلائق ، انه يجب ان يعتمد جهاز الفقهاء وجهاز الرواة وجهاز الكذا

فسألوا اهل الذكر او النخب او الخبرة

كذلك يخاطب به امير المؤمنين صلوات الله عليه و يخاطب به بقية الائمة و يخاطب به صاحب العصر و الزمان في دولة الظهور ، و الان هم هكذا ، مو انه هذا الجهاز الوحيد لهم و انما عندهم اجهزة عديدة ، و لكنه احد الاجهزة اذا كان المعصوم يخاطب به فكيف بغير المعصوم ? و هذا لا يختص كما مر بنا الان

راس الهرم في دولة الرسول هو الرسول ، فاي موقعية للفقهاء اذا ? الموقعيات التحتانية الطبقة ؟ يعني مورد نزول الاية واضح انه في كل الطبقات ، آية النفر التي هي صلاحيات الفقهاء ، اذا كان الحال كذلك يعني الرسول صلى الله عليه و اله و سلم لم يكن ليعتمد في قوم و في منطقة من المناطق و في عشيرة من العشائر و في قصبة من القصبات النائية و انما لا يعتمد بالاخرة مثلا خلاف الموازين اللي امره الله عز و جل به يعني ، فواضح ان الادلة الواردة في صلاحيات الفقهاء ابدا لا تختص برأس الهرم ، بل هي ترتبط بكل الطبقات ، كل طبقات الادارة و المواقع بالنسبة الى البعد الديني في الجهاز ،

فواضح فيها انه شمولية عموم في صدد تأسيس جهاز ايضا و صدد تأسيس على كل هذه النقاط

هذه نكتة جدا مهمة و مؤثرة في البحث بتقريبين ذكرناهما او اكثر من تقريبين ، الاخوان يلتفتون الرواية اللاحقة صحيحة احمد ابن اسحاق ، مر ان احمد بن اسحاق من علماء قم الكبار جدا ، من علماء القوم الكبار ان لم يكن من رأس الهرم في علماء قم انذاك ، و هو الذي يروى عنه رواية التاسع من ربيع ، رواية طويلة مطولة هو احمد بن اسحاق ، استاذ سعد ابن عبد الله الاشعري القمي ، الكبير عظيم هذا ، يعني سعد بن عبدالله توفي كما يقول اغا بزرك الطهراني ، سنة 300 ، يعني وسط الغيبة الصغرى سعد بن عبدالله ، و بالتالي و استاذه الصفار ، صاحب بصائر الدرجات، محمد ابن الحسن ابن الفروق الصفار الاشعري ، هو اشعري بعد و استاذه ايضا احمد بن اسحاق ، ايضا اشعري ، اي نعم ، فيروي احمد ابن اسحاق عن ابي الحسن يعني الامام الهادي عليه السلام ، قال سألته و قلت من اعامل و عمن اخذ ? هاي الرواية سبق ان تعرضنا لها شوية ، ان السؤال ان العمري الاب كان نائبا خاصا للامام الهادي مو نائب عام للامام الهادي ، و ليس فقط تلميذ و فقيه ، كان فقيها و لذلك النواب الاربعة كلهم فقهاء النواب الاربعة كلهم فقهاء مع انه هذا الامر النيابة الخاصة بالشروط خاصة غير الفقاهة ، كالرياضة القلبية و رياضة روحية و شرعية و كذا و كذا بس بعد ذلك سبحان الله فقهاء على اي تقدير هم فقهاء و ليسوا جهلاء و ليسوا عوام ، هذا موجود في النواب الاربعة ، فقهاء كانوا ، في اتراب بقية الفقهاء نعم هناك اقرانهم غاية الامر نعم هم لهم تميز خاص هؤلاء الاربعة ،

على اي تقدير ليس ببالي الان غالبا النواب الخاصين لانه مر بنا ايضا من ان النيابة الخاصة ايضا بقية الائمة كانت لديهم ، حسب كتابات كثير من كبار علماء غالبا ايضا هؤلاء كلهم فقهاء ، يعني بجانب الفقاهة و النيابة العامة عنده مثل ما يقولون تكامل روح ، و باطن قلبي امتاز طبعا بالنيابة الخاصة ، سلمان منصوص عليه انه من النواب الخاصين سلمان عالم و فقيه مو عادي ، و هلما جرى ايه فبالتالي ، و لهم جرا السلسلة كلها هكذا ، انا ما ببالي ان اتخطر الا عتاب ابن اسيد هذا نعم صح لم يكن عالم كذا ، لكن سبحان الله طوى شاب كان في ثمانية عشر من عمره في زمن سيد رسل ص ، و مع ذلك بالتالي اوتوا العلم و كذا الفقه و هلم جرا اوتي ببركات سيد الانبياء صلى الله عليه و اله و سلم ، على اي تقدير هذه الرواية ان شاء الله نخوض فيها غدا

اذن اصل بحث سلطة وصلاحيات الفتيا و لكن بتقريب انه كيف نستفيد القالب المستفاد منها ، هل هو عموم استغراقي ؟ او بدلي ؟ او مجموعي ؟ او كل الثلاثة ؟ و كيف هندسة المفاد صناعيا و

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo