< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حج/استطاعت /مساله 49 تحریر الوسیله

 

مسألة 49: لو مات من استقر عليه الحج في الطريق‌ فان مات بعد‌ الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام، و إن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و إن كان موته بعد الإحرام على الأقوى، كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام، كما إذا نسيه و دخل الحرم فمات، و لا فرق في الاجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحل، كما إذا مات بين الإحرامين، و لو مات في الحل بعد دخول الحرم محرما ففي الإجزاء إشكال، و الظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه، و الظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر و العمرة المفردة لو مات في الأثناء، و في الافسادي تفصيل، و لا يجري فيمن لم يستقر عليه الحج، فلا يجب و لا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما.[1]

 

در این مسأله چند فرع وجود دارد:

فرع اول: اجزا و عدم اجزا حج فردی که بعد از احرام و قبل یا بعد از دخول در حرم از دنیا رود از حجة الاسلام

شخصی که بعد از احرام حج از دار دنیا می‌رود آیا عمل او از حجة الاسلام مجزی است؟ در صورتی که مجزی باشد آیا شرط است که فوت او بعد از دخول در حرم باشد یا قبل از دخول در حرم هم کفایت در اجزا می‌کند؟ در صورتی که دخول در حرم شرط اجزا باشد آیا لازم است در مکه از دنیا رود تا مجزی از حجة الاسلام باشد یا اگر چه در خارج از مکه و داخل حرم باشد هم مجزی می‌باشد؟

تحقیق در این خصوص نیاز به بررسی روایاتی دارد که در این باب وارده شده است.

روایت اول: صحیحه ضُرَیس. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.»[2]

روایت دوم: صحیحه برید عجلی. «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ... .»[3]

روایت سوم: صحیحه زراره. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ فَإِذَا أَفَاقَ وَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَلْيَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ فَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ الْهَدْيُ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ وَ لْيَنْحَرْ هَدْيَهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَ قَدْ نُحِرَ هَدْيُهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْعُمْرَةَ. قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ. قَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ عَلَيْهِ.»[4]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo