< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

1401/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله65

(مسألة 65): من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه، ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة، وكذا ليس أن يتطوّع به، فلو خالف ففي صحّته إشكال، بل ‌لايبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه، ولو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير، ولو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه، بطلت الإجارة وإن كان جاهلًا بوجوبه عليه[1] .

بحث در مسئله آخر در این باب مربوط به فروعی است که در صدر آن می فرماید: کسی که حج بر عهده آن مستقر است و می تواند حجی را که بر عهده او مستقر شده است انجام بدهد ، حق انجام حج از کس دیگر را چه تبرعا و چه اجرة ندارد . همین طور کسی که حج بر عهده او مستقر است نمی تواند اقدام به حج مستحبی بنماید .

در ما نحن فیه بحث درباره ی این است که آیا حج بر کسی که به نیابت از غیر انجام می دهد چنانچه ذمه خود آن کس مشغول به حجة الاسلام باشد صحیح است یا نه ؟ و بر فرضی که صحیح باشد آیا اجاره او در فرض اجاره ای بودن صحیح است یا خیر ؟

حج مستقر بر ذمه ی شخص تارة می تواند حجةالاسلام باشد و تارة می تواند حج منذور باشد.لذا شایسته آن است که ابتدا راجع به جایی که حجی که بر عهده ی او مستقر است حجةالاسلام می باشد بحث شود که آیا کسی که بر عهده او حجة الاسلام است می تواند از دیگران نیابت نموده و اجیر شود یا تبرعی حجی را از جانب کسی انجام بدهد؟ یا اینکه صحت حج نائب متفرع بر این است که صرورة نبوده یعنی حج مستقر بر عهده او انجام گرفته باشد یا اساسا حجی بر عهده او مستقر نباشد؟

در این خصوص لازم است به صورت مقدماتی بعضی از کلمات فقهای خاصه و عامه را در کتب فقهی متعرض شویم تا اولاً قدمت بحثروشن شود و ثانیاً به زوایای گفتار و نظریات اندیشمندان فقه شیعه و غیر شیعه اشراف اجمالی حاصل شود.

بررسی کلمات علمای اهل سنت:

سرخسی از علمای حنفیه در کتاب المبسوط می گوید: وَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُحِجَّ رَجُلًا عَنْ نَفْسِهِ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُحِجَّ رَجُلًا قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - وَلِأَنَّهُ أَهْدَى فِي إقَامَةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ لِصَيْرُورَتِهَا مَعْهُودَةً عِنْدَهُ فَإِنْ أَحَجَّ صَرُورَةً عَنْ نَفْسِهِ يَجُوزُ عِنْدَنَا وَعَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَجُوزُ وَيَكُونُ حَجُّ الصَّرُورَةِ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ الْآمِرِ وَحُجَّتُهُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: مَنْ شُبْرُمَةَ؟ فَقَالَ: أَخٌ لِي أَوْ صَدِيقٌ لِي، فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ حَدِيثُ الْخَثْعَمِيَّةِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَوَّزَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْ أَبِيهَا، وَلَمْ يَسْتَفْسِرْ أَنَّهَا حَجَّتْ عَنْ نَفْسِهَا أَوْ لَا[2] .

قرافی از علمای مالکیه در الذخیره می گوید: وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْأَجِيرُ صَرُورَةً فَأجَاز إِجَارَته مَالك وح ومنعها ش وَابْن جنبل فَإِنْ وَقَعَ فَلَا يَقَعُ عَنِ النَّائِبِ[3] .

رافعی از علمای شافعیه در فتح العزیز می گوید: ومن عليه حجة الاسلام ليس له أن يحج عن غيره وكذا من عليه حجة نذر أو قضاء وقال أبو حنيفة الله ومالك رحمهما الله يجوز التطوع بالحج قبل أداء الفرض ويجوز لمن عليه الحج أن يحج عن غيره ... ولو استأجر من لم يحج عن نفسه وهو الذى يسمي ضرورة ليحج عن المستأجر فنوى الحج عنه لغت إضافته ووقع عن الاجير[4] .

ابن قوامه از علمای حنبلیه در المغنی می گوید: ليس لمن لم يحج حجة الاسلام أن يحج عن غيره ، فان فعل وقع احرامه عن حجة الاسلام ، وبهذا قال الاوزاعي والشافعي واسحاق ، وقال أبو بكر عبد العزيز يقع الحج باطلا ولا يصح عنه ولا عن غيره [5] .

بررسی کلمات علماء شیعه:

شیخ مفید در المقنعه: و من وجب عليه الحج فلا يجوز له أن يحج عن غيره. و لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة[6] .

شیخ طوسی در المبسوط: من وجبت عليه حجة الإسلام لا يجوز أن يحج عن غيره، و لا يجوز له أن يحج تطوعا فإن تطوع وقعت عن حجة الإسلام و إن حج عن غيره لم يجز عن غيره و لا عنه لأن شرط الإجزاء عن الغير لم يحصل فلا يجزى فيستحق عليه الأجرة بذلك، و شرط الإجزاء عن نفسه من النية لم تحصل فلا يجزى عن واحد منهما[7] .

ابن براج در المهذب: و من أراد ان يحج عن غيره، لم يجز له ذلك حتى يقضى ما يجب عليه منه ان كان ذلك قد وجب عليه، و من لم يكن له مال فإنه يجوز له الحج من غيره، فاذا تمكن من المال بعد ذلك، كان عليه ان يحج عن نفسه[8] .

ابن حمزه در الوسیله: و الصرورة الواجب عليه الحج إن حج عن غيره لم يجزئ عنه و لا عن نفسه و لم يستحق الأجرة [9] ..

ابن ادریس در موسوعه اش: و متى عدم المكلّف الاستطاعة جاز له أن يحج عن غيره، و إن كان صرورة لم يحجّ‌ بعد حجة الإسلام، و تكون الحجة مجزية عمّن حجّ‌ عنه، و هو إذا أيسر بعد ذلك كان عليه إعادة الحجّ‌[10] .

محقق حلی در شرایع: من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره لا فرضا و لا تطوعا و كذا من وجب عليه بنذر أو إفساد[11] .

علامه حلی در تذکره: يشترط في النائب خلوّ ذمّته عن حجّ‌ واجب عليه بالأصالة أو بالنذر أو الاستئجار أو الإفساد، فلو وجب عليه حجّ‌ بسبب أحد هذه، لم يجز له أن ينوب عن غيره إلاّ بعد أداء فرضه[12] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo