< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1401/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام المستحدثه/ النکاح / فی جواز النکاح من اهل الکتاب و عدمه

 

و منها : ما عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا علیه السلام: أيتمتع من اليهودية و النصرانية؟ فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي و هو أعظم حرمة منهما.[1]

و اما السند فمحل اشکال لان التفلیسی فرد مجهول الحال بین الرواة و الاخبار منه نادر جداً فالسند مع اشکال و اما الدلالة فان قوله علیه السلام احب الی ان المستفاد منه هو جواز التمتع لعدم دلالته علی الحرمة.

مضافاً الی ان قوله علیه السلام هی اعظم حرمة منها لایدل علی الحرمة لان المستفاد منها ان مراعاة حق المسلمة اعظم و اهم من الیهودیة و النصرانیة فالسوال لکان فی مورد المتعة و الجواب ایضاً یکون فی هذا المورد.

و اما الدائم فلا یکون مورداً للسوال فلا یستفاد منها عدم الجواز اذا کان العقد علی وجه الدائم.

مضافاً الی ان العقد الدائم اکثر مؤونة من العقد المنقطع فالجواز فی المنقطع لایستلزم الجواز فی الدائم و ان کان الامر فی العکس واضحاً.

و منها : ما عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية و النصرانية قال: لا أري بذلك بأسا ، قال : قلت : فالمجوسية؟ قال : أما المجوسية فلا.[2]

و السند بلا اشکال لان الرواة الموجودة فی الروایة کلهم من الثقات و اما الدلالة فالتعبیر بقوله علیه السلام لا اری بذلک بأساً تصریح بالجواز

و اما المجوس فسیاتی الکلام فی حقه مفصلا.

و اما الدلالة فالسوال لکان فی التمتع و اجاب الامام 7فی مورد السوال و اما استفادة جواز العقد الدائم فلا یستفاد من هذه الروایة.

و قال بعض فی هذه الروایة ان کان لها مفهوم فالمستفاد هو عدم الجواز فی الدائم و ان لم یکن لها مفهوم فلا دلیل علی الحرمة فی الدائم فمع وجود الاحتمالین فلا یصح الاخذ بجواز العقد الدائم من دون قرینة.

و الجواب عنه واضح بان جواز التمتع هو المصرح فی الروایة فلا اشکال فی جواز الاخذ به و اما الدائم فلاجل عدم التصریح به و انه اعظم مؤونة من المنقطع فلا یستفاد منه جواز العقد الدائم.

نعم یصح الحکم بالجواز من سائر الروایات التی ذکرناها سابقاً.

فالقول بعدم جواز العقد الدائم لکان بعد الفراغ من وجود المفهوم لهذه الروایة.

و منها : ما عن محمد بن سنان ، عن الرضا علیه السلام ، قال : سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية؟ فقال : لا بأس فقلت فمجوسیة فقال لا بأس به یعنی متعة .[3]

و الظاهر ان قوله یعنی متعة لکان للراوی لا للامام علیه السلام و اما مورد سوال لکان عن النکاح من دون قید للدائم او المنقطع فیشمل الاطلاق کلا الفردین.

مضافاً الی ان کلمة النکاح فی نفسه یشمل الدائم و المنقطع مع ان ظهوره فی الدائم اظهر کما ان ظهور کلمة التمتع فی المنقطع اظهر.

فمفاد هذه الروایة هو مفاد الطائفة الاولی من الروایات من الجواز مطلقا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo