< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1400/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام المستحدثه/تبیین المساله / البلوغ

 

و منها : – ما فی باب الحدود- ما عن موثقة يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ الْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ زُوِّجَتْ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَيْهَا وَ لَهَا.[1]

و منها : صحیحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ فَلَا يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ .[2]

اقول : انه لزم التامل فی التعبیر بالرجل و فی مقابله بالجاریة لان الجاریة اسم لمن لم تبلغ الی سن البلوغ و لذا عبر عنها بالصغیرة و الرجل الذی تتزوج هو البالغ الذی اراد التزویج بها مع ان اللازم من التزویج هو الدخول و لذا نهی الامام علیه السلام المنع عن الدخول قبل تسع سنین و قبل خروجها عن حد الصغیرة و الجاریة قبل بلوغها الی تسع سنین لاتکون محتملة لهذا الامر عادة مع ان ذلک ایضاً منکر فی عرف العام فضلاً عن المتشرعة مضافا الی انه اذا اصابها عیب فالزوج لها ضامن.

و عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ تِسْعِ سِنِينَ فَأَصَابَهَا عَيْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ .[3]

مع ان قوله قبل تسع سنین یشمل قبل ذلک بسنة او سنتین بل سنوات و هو کما تری.

و اضف الی ذلک ان مفاد الروایة هو الضمان عند اصابة العیب عند الدخول فهذا عامة یشمل من بلغ تسع سنین بل و تجاوزت عنه و لکن لایمکن لها ان تتحمل لهذا الامر – بای علة کانت- فالعلة المذکورة فی روایة تحکم بالضمان اذا علم الزوج بعدم احتمالها.

و منها : ما عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ وَ عُوقِبَ وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِين‌.[4]

و اما صدر الروایة و هو ان الغلام اذا بلغ ثلاث عشرة سنة فیکون فی زمرة البالغین فهو مما لم یعمل به الاعلام – کما مرّ – و ان السن فی مرحلة البلوغ و غیر ذلک- الا اذا تحققت علامة اخری قبل السن الذی یکون من علامات البلوغ.

و اما ذیل الروایة فهو مما یعمل به الاعلام و علیه السیرة العظیمة.

نعم ذهب بعض القدماء و کذا الشیخ فی کتابی الاخبار و اکثر محققی المتاخیرین الی حصول البلوغ بالدخول فی الرابع عشر سنة و قال فی المفاتیح انه لایخلو من قوة.

و یدل علیه ما فی صحیحة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِي الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِينَ احْتَلَمَ أَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَ كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً أَوْ سَفِيهاً .[5]

و فی الباب روایة اخری عن عبد الله بن سنان بهذا المضمون و ان کان مراد الروایة هو اکمال اربعة عشر فیکون مستنده هو روایة عیسی بن زید بقوله و یحتلم لاربع عشرة سنة بحملها علی کمال الاربع عشر.

و لکن الظاهر من الروایة هو اذا دخل فی اربعة عشر لا اکمالها و لکن ذهب الشیخ فی المسالک انه یعتبر اکمال السنة الخامسة عشرة و التاسعة فی الانثی.

و الحاصل ان خمسة عشر سن لتحقق البلوغ فی الذکر و اما ثلاثة عشر سنة فهو مما لم یقل به احد من الاصحاب من القدماء و المتاخرین و متاخر المتاخرین و من البدیهی ان هذا السن علامة البلوغ اذا تتحقق قبله علامة اخری.

و اما فی حق الانثی فان بلوغها هو اکمال تسع سنین فعلیه الشهرة بین الاصحاب .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo