< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1400/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام المستحدثه/تبیین المساله / البلوغ

 

و عن عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ وَ الْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ .[1]

و المصرح فیها ان سن البلوغ فی حق الغلام و الجاریة یکون واحداً و هو مضی ثلاث عشرة سنة مع انه وردت روایات متعددة مفادها غیر مفاد هذه الروایة فلزم النظر فی جمیع روایات الباب ثم الجمع بینها کما سیأتی ان شاء الله.

و قد ذهب بعض الی ان تسع سنین فی حق الجاریة مشکل لان التکلیف سیما الصیام مما لا طاقة لها فی هذا السن و لذا افتی بان سن البلوغ فی حقها یکون ثلاثة عشرة سنة استناداً بهذه الروایة. انتهی .

اقول: و لکن لایخفی ما فیه لوجوه:

الاول: انه لو کان الصیام للجاریة مشکل لایوجب ذلک رفع الحکم عنها برأسه و لایصح القول بان الجاریة لم تبلغ لاجل الاشکال فی اتیانها الصیام بل انها تبلغ فی هذا السن – علی فرض اثباته- و وجب علیها الاتیان بما یقدر علیها الاتیان دون ما لایقدر لها کالصلوة و الحجاب و اما ما لا طاقة لها فقد یرتفع بقاعدة لا حرج.

کما یکون الامر کذلک فی حق البالغین ایضاً فاذا مرض او غلب علیه الضعف – بای علة کانت- فلا اشکال فی رفع بعض التکالیف عنه فی هذه الحالة مع بقاء وجوب الاتیان فی التکالیف التی یقدر علیها.

مضافاً الی ان الصیام فی المناطق الحارة یکون امراً سهلاً فی حق الجاریة من دون طرو مشقة او اشکال.

و لذا ان قاعدة لاحرج جاریة فی حق المکلفین رجلاً کان او امراة فی جمیع الاحکام الشرعیة فی مدة عمرهم و اللازم من ذلک رفع التکلیف فی مورد الحرج و بقائه فی غیر مورده.

الثانی: ان العمل بهذه الروایة الدالة علی ان البلوغ یتحقق اذا بلغ الغلام و الجاریة الی ثلاثة عشر سنة لکان مورد اعراض الاصحاب و لم یعمل به احد من الاعلام.

الثالث: انه لم یفت الاصحاب بالتسویة فی سن البلوغ بین الجاریة و الغلام مع ان المصرح فی هذه الروایة هو التسویة بینهما.

الرابع: انه قد مرّ وجود اجماعات متعددة من الاصحاب و القول بوجود شهرة عظیمة بین بعض اخر بان سن بلوغ الغلام خمسة عشر سنة و للجاریة تسع سنین.

الخامس: قد مرّ آنفاً انه فی مقابل هذه الروایة روایات متعددة مفادها مخالف لمفاد هذه الروایة فلا یجوز طرد تلک الروایات المتعددة و الاخذ بهذه الروایة التی کان مفادها معرضا عنها بین الاصحاب.

السادس: وجود روایات متعددة فی غیر ابواب العبادات بان سن البلوغ للجاریة اتمام تسع سنین.

منها: ما عن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ حَدُّ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ تِسْعُ سِنِينَ .[2]

و منها: ما عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ فَلَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ .[3]

منها: ما عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ .[4]

و کذا – فی باب الوصیة- ما عن موثقة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ وَ عُوقِبَ وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ .[5]

و قد مرّ ان الحیض من العلامات کما ان السن ایضاً کذلک فیمکن التقارن بین الحیض و السن کما یمکن ان الجاریة بلغت تسع سنین و لکن تحیض بعده ففی هذه الروایة اشار الی التقارن بین الحیض و السن لامکان الجمع بینهما.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo