< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

99/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام التکفین المیت / تکفین المیت / طهارت

مضافاً الی ان معنی الثوب اعم من ان یکون شاملاً لتمام البدن او بعضه و لذا یشمل القمیص ایضاً مع ان القمیص لایجب ان یکون شاملاً لجمیع البدن کما ورد فی روایة مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الثِّيَابِ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا الرَّجُلُ وَ يَصُومُ أَ يُكَفَّنُ فِيهَا قَالَ أُحِبُّ ذَلِكَ الْكَفَنَ يَعْنِي قَمِيصاً قُلْتُ يُدْرَجُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْقَمِيصُ أَحَبُّ إِلَيَّ .[1]

و من الواضح ان ذلک القمیص الذی یصلی فیه لایکون شاملاً لجمیع البدن مع ان المئزر و الازار من مادة واحدة و فی اللغة المئزر بالفارسیة پیش بند – رو انداز . و الازار فی اللغة بالفارسیة چادر- پوشش . و من البدیهی ان المئزر لایشمل جمیع البدن .

ولایخفی علیک انه لم یرد فی الاخبار کلمة المئزر بل الوارد فیها هو الازار و المراد منه هو مایشد به من الوسط ای من السرة الی الرکبة او الی القدم و کلاهما من مادة الازر و یطلق علی شئ یوجب الستر و یستعمل فی موارد و لذا یطلق علی الدار لانها ساترة للانسان عن الغیر و یطلق علی الملکة النفسانیة فیقال العفاف ازارة ای ساترة عن المعاصی و یطلق علی قطعة من قطعات الکفن لانها توجب ستر عورة المیت عن نظر الناظرین و لذا ان قطعات الکفن ثلاثة الاولی هو المئزر ای الازار و الثانیة هو القمیص کما سیأتی و الثالثة هو الثوب الذی یشمل جمیع البدن و یستر به المیت بتمامه کما سیأتی ایضاً فلزم النظر الی الروایات و ما هو المستفاد منها من انها تدل علی قول المشهور ام تدل علی ما ذهب الیه صاحب المدارک.

منها : معتبرة يونُسَ عَنْهُمْ علیهم السلام قَالَ فِي تَحْنِيطِ الْمَيِّتِ وَ تَكْفِينِهِ قَالَ ابْسُطِ الْحِبَرَةَ بَسْطاً ثُمَّ ابْسُطْ عَلَيْهَا الْإِزَارَ ثُمَّ ابْسُطِ الْقَمِيصَ عَلَيْهِ وَ تَرُدُّ مُقَدَّمَ الْقَمِيصِ عَلَيْهِ .[2]

و الروایة معتبرة علی ما قال به المحقق الخویی.

و المصرح فیها لزوم ثلاثة قطعات لتکفین المیت الحبرة ثم الازار ثم القمیص .

و منها : صحیحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْكَفَنِ قَالَ تُؤْخَذُ خِرْقَةٌ فَيُشَدُّ بِهَا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَ رِجْلَيْهِ قُلْتُ فَالْإِزَارُ قَالَ لَا إِنَّهَا لَا تُعَدُّ شَيْئاً إِنَّمَا تُصْنَعُ لِتُضَمَّ مَا هُنَاكَ لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ وَ مَا يُصْنَعُ مِنَ الْقُطْنِ أَفْضَلُ مِنْهَا .[3]

و الظاهر من السوال ان الراوی تخیل ان الخرقة تکون لستر عورة المیت و لذا سئل انه مع الازار لایحتاج الی الخرقة لستر العورة و الامام علیه السلام اجاب بان الخرقة لیست من اجزاء الکفن و انما تستعمل لان لایخرج من المیت شئ و هذا المهم لایتحقق من الازار و لاجل ما ذکرناه قال القطن افضل لان سد باب خروج شئ من المقعد بواسطة القطن اولی و اسد بالنسبة الی الخرقة مع ان المراد من الازار هو المئزر لانه لو کان المراد من الازار هو ما یشمل جمیع البدن لم یکن وجه للسوال بانه مع وجود الازار لایحتاج الی الخرقة فلزم ان یکون المراد من الازار هو ما یمکن ان یتحقق من الخرقة و لذا توهم انه بوجود احدهما لایحتاج الی الاخر .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo