< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

99/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: شرائط الغسل/ تغسیل / طهارت

(کلام السید فی العروة ) مسألة 9: اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة نعم الأحوط غسله لميت آخر و إن كان الأقوى طهارته بالتبع و كذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنها أيضا تطهر بالتبع و الأحوط غسلها.[1]

اقول: انه لا اشکال فی نجاسة المیت سواء کان مسلماً او غیره و من البدیهی ینجس کل شئ لاقاه- مع السرایة- سواء کان المورد لوحاً او سریراً او خرقة او یداً او شیئاً اخر و من الواضح ایضاً ان بدن المیت بعد اتمام الاغسال الثلاثة صار طاهراً من النجاسة العارضیة علیه بالموت و لکن کل ما لاقاه من زمان الموت الی تمام الاغسال صار نجساً و هذا مما لا اشکال فیه.

و اما الکلام فی طهارة ما لاقاه بدن المیت هل یجب غسله بعد اتمام العمل او انه یطهر بالتبع و من الواضح انه لو کان اللوح او السریر الذی علیه المیت نجساً ان لم یطهر فقد تنجس البدن الذی کان علیه فی موضع الملاقاة و ان تم الاغسال الثلاثة.

و بعبارة اخری ان النجاسة العارضة علی المیت بالموت ترتفع بالاغسال و اما النجاسة العارضة علیه بالملاقاة هل تکون باقیة بحالها حتی تطهر او تطهر بالتبع.

مع ان الحکم بالنجاسة او الطهارة من الاحکام الشرعیة فلزم بیانهما من الشرع المقدس فالمستفاد من الروایات هو تحقق الطهارة بالتبع فقبل تحقق الاغسال الثلاثة فقد کان البدن نجساً و کذا للوح و السریر و الخرقة و امثال ذلک و بعد تحقق ا لاغسال صار البدن طاهراً و کذا سائر الآلات بالتبع طبق ما یستفاد من الاحکام التبعیة کما یکون الامر کذلک علی القول بانفعال ماء البئر بالنجاسة و وجوب النزح بمقدار معین فبعد النزح یطهر ماء البئر و الدلو و الحبل الذی یستعمل فی النزح و الماء الذی اصاب الجدار و المکان الذی کان خارج البئر و کذا ید النازح و الثوب الذی کان فی بدن النازح فکل هذه الآلات کانت نجسة قبل اتمام النزح و لکن صار جمیع هذه الامور طاهراً بعد اتمام النزح من دون احتیاج الی المطهر و لیس ذلک الا لاجل الحکم بالتبعیة المستفادة من الشرع المقدس.

و کما یکون الامر کذلک فی غلیان ماء العنب قبل صیرورته خلاً لان العنب صار مسکراً اول الامر فیکون نجساً و من البدیهی ان هذه النجاسة توجب نجاسة الظرف الذی فیه ماء العنب و ما لاقاه من الظرف عند الغلیان و کذا طهر الظرف من خارجه و کذا الخرقة التی کانت علی الظرف و کذا ما لاقاه من الارض عند الغلیان فاذا صار المسکر خلاً فیطهر بالانقلاب و کذا جمیع ما کان نجساً صار طاهراً بالتبع.

مضافاً الی انه لو لم یکن فی البین حکم الطهارة بالتبعیة لصار العنب نجساً دائماً لان الظرف الذی فیه ماء العنب کان نجساً بملاقاة النجاسة فاذا صار العنب خلاً فقد لاقی ذلک الظرف الذی کان فیه فصار نجساً ایضاً و لایمکن الحکم بالطهارة لان ماء العنب یکون مضافاً فبقی علی النجاسة دائماً الا ان یخرج عن الاضافة فلم یبق فی البین ماء من العنب و لذا لایمکن الحکم بالطهارة او النجاسة الا بدلیل من الشرع المقدس لان هذه الاحکام احکام شرعیة و لیس للعقل سبیل الیها.

و اما قول السید بان الاحوط غسله لمیت اخر فنقول ان ذلک لو کان من جهة احتمال النجاسة فلا وجه له بعد اتمام الاغسال و ان کان لاجل الاحترام و الحرمة فلا بأس به و الامر کذلک فی الاحتیاط الذی اشار الیه فی الخرقة الموضوعة علی المیت.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo