< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

99/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: شرائط الغسل/ تغسیل / طهارت

(کلام السید فی العروة ) مسألة 8: إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة عارضیة لا تجب معه إعادة الغسل بل و كذا لو خرج منه بول أو مني و إن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته.[1]

اقول: انه قبل الخوض فی فروعات المسئلة لزم رسم مقدمات

المقدمة الاولی : انه قد مرّ مراراً ان الغسل امر تعبدی فلزم بیان الشرائط و الموانع و کذا الصحة و البطلان من الشرع المقدس لعدم سبیل من العقل الی هذه الامور .

المقدمة الثانیة: ان الحی اذا اراد الاتیان بالغسل و لکن طرء علیه خبث او حدث لایوجب بطلان غسله و لکن اذا مات و اراد المکلف غسله فلا یصح قیاس زمان الممات بزمان حیاته لتعدد الموضوع بین الحی و المیت و لان الحی مکلف بامور و لکن المیت لایکلف بشئ بل التکلیف لکان للمکلفین الاحیاء و هذا امر اخر لتعدد الموضوع.

المقدمة الثالثة: انه اذا شک فی التکلیف فی لزوم الاتیان بشرط او وجود مانع فی الاتیان فاللازم هو الاخذ بالبرائة.

المقدمة الرابعة: فرق بین نجاسة البدن و بین نجاسة الکفن فیمکن ان یکون تطهیر البدن واجباً و لکن تطهیر الکفن غیر واجب – لعلة- فلزم النظر الی مفاد الروایات.

المقدمة الخامسة: فرق بین نجاسة الخبثیة و بین نجاسة الحدثیة و فی اعادة الغسل (اذا ثبت بدلیل) فیمکن ان تکون النجاسة الحدثیة دون النجاسة الخبثیة .

و لذا لزم ایضاً النظر فی مفاد الروایات و الاخذ بما هو المستفاد منها.

اذا عرفت فنقول: اذا تنجس البدن او الکفن بنجاسة خبثیة سواء کانت النجاسة من المیت کما اذا خرج منه دم او بول او من الخارج کما اذا طرء علیه نجاسة من الدم او نجاسة اخری فلا اشکال فی وجوب التطهیر من البدن او الکفن و علیه المشهور.

و اما النجاسة العارضة علی البدن عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِنْ بَدَا مِنَ الْمَيِّتِ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ غُسْلِهِ فَاغْسِلِ الَّذِي بَدَا مِنْهُ وَ لَا تُعِدِ الْغُسْلَ .[2]

و الظاهر من الروایة ان قوله من المیت یدل علی ان النجاسة من المیت و لاتکون من الخارج و ایضاً ان بطلان الغسل بعروض النجاسة یحتاج الی دلیل من الشرع المقدس و لولاه لکان الغسل صحیحاً مع ان المصرح فی الروایة هو عدم لزوم الاعادة و اضف الی ذلک ان الامر التعبدی هو الملاک و لا سبیل للعقل الیه.

و روایة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ الْمَيِّتِ الدَّمُ أَوِ الشَّيْ‌ءُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ أَصَابَ الْعِمَامَةَ أَوِ الْكَفَنَ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ .[3]

منخر = بالفارسیة بینی ، سوراخ بینی

و من الواضح ان خروج الدم من منخر المیت یوجب اصابة الدم البدن اولاً ثم الکفن فلزم تطهیر الکفن او قرضه بالمقاریض.

و المستفاد منها هو لزوم دفن المیت بکفن طاهر- مع عدم التعرض لتطهیر البدن فی هذه الروایة مع انه مع مرّ فی الروایة الاولی تطهیر البدن ایضاً.

مضافاً الی انه اذا کان تطهیر الکفن لازماً فتطهیر البدن اولی منه کما ان المصرح فی الروایة الاولی هو فاغسل الذی بدء منه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo