< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

99/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

(کلام السید فی العروة ) مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول و يأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب و يحتمل التخير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى و في كل من الأول و الثاني في الثانية و إن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك و يحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور و يأتي بالتيمم بدل الأول و الثالث فيتممه أولا ثمَّ يغسله بماء الكافور ثمَّ ييممه بدل القراح .[1]

اقول : ان صور المسئلة اربعة مع کفایة الماء لغسلة واحدة دون الغسلتین

الاولی : اذا تعذر الخلیطان و لم یکن عنده سدر و لا کافور.

الثانیة: عنده سدر و لم یکن عنده کافور

الثالثة : عنده کافور دون السدر

الرابعة : عنده الخلیطان . مضافاً الی ان الواجب علی المکلفین لزوم مراعاة الترتیب فی الاغسال الثلاثة الاول الغسل بالسدر و الثانی الغسل بالکافور و الثالث الغسل بالماء القراح.

و اما الکلام فی الصورة الاولی و هی تعذر وجود الخلیطین .

فاقول : ان الترتیب واجب و الغسل الاول هو التغسیل بماء و سدر فحینئذ ان الماء موجود و لکن الخلیط و هو السدر غیر موجود و التغسیل بالکافور و الماء القراح لکان بعد الفراغ عن الاتیان بالغسل الاول فلزم علی المکلف الاتیان بالواجب الفعلی ای ما وجب علیه حین الاقدام بالتغسیل فلزم علیه صرف الماء فی الغسل الاول ای بالماء و سدر و ان کان السدر متعذراً فبعد صرف الماء فی الغسل الاول تصل النوبة الی الغسل الثانی ثم الثالث فمع فقدان الماء تصل النوبة الی التیمم لتحقق عنوان فقدان الماء فالتیمم بدل عن الماء لمن لم یجد الماء.

فقال المحقق الخویی ما هذا خلاصته : و الصحیح هو صرف الماء فی الغسل الاخیر اعنی الغسل الماء القراح و ذلک لانا ان قلنا بان الاغسال الثلاثة بمنزلة الغسل الواحد و له اثر واحد و هو الطهارة و الغسل الاول جزء و الثانی جزء آخر و الثالث جزء ثالث غایة الامر یتمیزّ هذا الغسل عن باقی الاغسال بانه یعتبر فیه غسل الراس ثلاث مرات بالسدر و الکافور و القراح و کذا الجانب الایمن یعتبر غسله ثلاثاً و کذا الجانب الایسر یعتبر فیه الغسل ثلاثاً علی الترتیب المذکور فی محله.

و قد قواه صاحب الجواهر و شیخنا الانصاری و المحقق الهمدانی و غیرهم فمقتضی القاعدة عدم وجوب الغسل اصلاً و الانتقال الی التیمم لتعذر جزء او جزئین من المامور به فیسقط و لایلتزمون بجریان قاعدة المیسور فی اجزاء الغسل الواحد کما اذا فرضنا ان الجنب لایتمکن الا من غسل ثلثی بدنه فانه لم یتوهم احد وجوبه و کفایته عن التیمم.و اما ان قلنا بتعدد الواجب و ان کل غسل من الاغسال الثلاثة غسل مامور به مستقلاً و یترتب علیه الطهارة مستقلاً.نعم الطهارة المطلقة للمیت تتوقف علی اکمال الثلاث هو مورد للاقوال من التخییر او تعین الاول او الاخیر.

اذا عرفت هذا فاقول الصحیح تعین الصرف فی الغسل الاخیر لان المدرک هو وجوب الغسل بالقراح عند تعذر الغسل بالسدر او الکافور منحصر بقاعدة المیسور و هی غیر تامة فی نفسها لان الغسل بالقراح مغایر للغسل بالسدر لا انه میسور عن المعسور و اما الغسل الثالث فبما انه ممکن للمکلف فیجب الاتیان به بنفسه هذا .[2]

اقول : اولاً : ان الاغسال الثلاثة بمنزلة الغسل الواحد غیر سدید جداً لان الاغسال کل واحد منها مستقل فی نفسه غایة الامر لزم الخلیط بالسدر فی الاول و الخلیط بالکافور فی الثانی و عدم الخلیط منهما فی الثالث و ان کان الاثر الحاصل من کل منها هو الطهارة و لکن الطهارة الحاصلة من کل واحد منها لکانت غیر الطهارة الحاصلة من غیره کالطهارة الحاصلة من الوضوء و الغسل فی غیر غسل الجنابة فانه لزم الاتیان بهما لان کل منهما مستقل فی نفسه و بالطبع ان الطهارة الحاصلة من کل منهما طهارة غیر مرتبطة بما یأتی بعدها و لذا ان الصحیح هو ان کل من الغسلات واجبات مستقلة و الطهارة الکاملة التی هی مقصود للشارع الاقدس تتحقق بعد تحقق الغسلات الثلاثة بتمامها.

و لو کان الحاصل من کل واحد منهما هو الحاصل من الجمیع فلا وجه لتعدد الاغسال فالامر بالثلاثة لغو فلا یصدر ذلک من الحکیم العلیم.

نعم یصح القول بان الطهارة الحاصلة من کل منهما مع کونها مستقلة فی نفسها و لکن تکون اجزاء لتحقق الطهارة الکاملة من الجمیع.

کما ان الطهارة الحاصلة من الوضوء و الغسل – فی المستحاضة مثلاً توجب الطهارة التی بها یجوز الدخول فی الصلوة مع ان الطهارة الحاصلة من کل منهما و ان کانت طهارة فی نفسها فی نظر الشارع الاقدس و لکن لا یجوز بها الدخول فی الصلوة .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo