< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

99/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

و اضف الی ذلک ورود روایات متعددة علی ان الاغسال فی المیت ثلاثة لا واحدة و ان الاول بالسدر و الثانی بالکافور و الثالث بالماء القراح.

کروایة ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ ثُمَّ اغْسِلْهُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ غَسْلَةً أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ ذَرِيرَةٍ إِنْ كَانَتْ وَ اغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ قُلْتُ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَغَسِّلْهُ مِنْ تَحْتِهِ وَ قَالَ أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حِينَ يُغَسِّلُهُ .[1]

و فی الباب روایات متعددة تدل علی ذلک .

و لذا لا اعتبار بقول السلار و من تبعه بعد التسالم بین الاصحاب و ورود روایات متعددة علی لزوم التعدد و اعراض الاصحاب عن ما دل علی کفایة غسل واحد عن الثلاثة و ان المراد هو التنزیل فی ماهیة الغسل بان غسل الجنابة کغسل المیت لهما ماهیة واحدة و کذا ما ذکرناه من التوجیه فی الروایات.

(کلام السید فی العروة ) و يجب على هذا الترتيب و لو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب. و كيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة.[2]

اقول : فقد مرّ مراراً ان التغسیل و کیفیته و تعداده و شرائطه کلها من الامور التعبدیة و لیس للعقل سبیل الیها فاذا وجب علی المسلمین کفایة الاتیان بالاحکام الواجبة فی حق المیت لزم مراعاة الترتیب الذی بینّه الشارع الاقدس و اذا خولف للزم الاتیان بما یحصل به الترتیب.

و قد نسب الی ابن حمزة عدم اعتباره بان المهم هو التغسیل ثلاث مرات من دون لزوم مراعاة الترتیب و یدل علی ما ذکره روایة عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ مَرَّةً بِالسِّدْرِ وَ مَرَّةً بِالْمَاءِ يُطْرَحُ فِيهِ الْكَافُورُ وَ مَرَّةً أُخْرَى بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ثُمَّ يُكَفَّنُ .[3]

و الجواب عنه واضح :

لانه اولاً : ان هذه الروایة کانت فی مقام التشریع من وجود ثلاث غسلات للمیت من دون نظر الی تقدم احدها علی الاخر.

و ثانیاً : ان هذه الروایة یصح تقییدها و بیانها بما ذکر من سائر الروایات کما صرّح بلزوم الترتیب بقوله علیه السلام و اغسله بماء السدر ثم اغسله علی اثر ذلک غسلة اخری بماء و کافور و ذریرة ان کانت و اغسله الثالثة بماء قراح و من الواضح حکمه ثم بعد الغسلة الاولی او التعبیر بقوله ثم اغسله علی اثر ذلک غسلة اخری دلیل واضح علی لزوم الترتیب.

و ثالثاً : ان المسلم بین الاصحاب کما انه مورد التسالم هو لزوم الترتیب و لم یفت احد بعدم لزوم مراعاته.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo