< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

99/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

و منها : ما رواها الصدوق بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ علیه السلام فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ (وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ وَ يَدَاهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ الْبَاقِي مِنْهُ فِي قَبِيلَةٍ) قَالَ دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ صَدْرُهُ وَ يَدَاهُ وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ .[1]

و اما السند فالظاهر عدم الاشکال فیه فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه:

لان الطریق الی الفضیل بن عثمان الاعور و ان کان مشتملاً علی محمد بن عیسی بن عبید و قد ضعفه الشیخ الا ان الظاهر وثاقته لانه وثقه النجاشی و کان منشأ تضعیف له هو ما ذکره ابن الولید شیخ الصدوق من انه لایعتمد علی ما تفرد به محمد بن عیسی بن عبید عن مونس و حمله علی الضعف فی الرجل الا ان النجاشی اعترض علی ذلک بقوله من مثل محمد بن عیسی فلعل وجه تضعیف ابن الولید کان لخصوصیة فیما تفرد به عن یون

ثم قال: ثم ان الموجود فی الرجال هو الفضل بن عثمان الاعور دون الفضل و صاحب الوسائل نقل الروایة عن الفضیل فی کتاب القصاص فی باب الثامن من ابواب دعوی القتل و ما یثبت به کما ان الصدوق انما یروی عن الفضیل فالفضل کما فی هذا المقام غلط من النساخ .[2]

هذا بحسب السند و اما الدلالة فالظاهر انها مطابقة لما ذکرناه فی الروایة السابقة من القطعة التی فیها الصدر و القلب هی القطعة الرئیسة التی تستلزم عنوان المیت الانسانی علیها و اما القطعة التی فیها الراس او الرجلین فلا یصدق علیه انه میت انسانی و یمکن ان یقال ان کلام الامام علیه السلام فی اطلاق میت الانسان علی الصدر و ما فیه من القلب بیان لما علیه العرف و تعیین مصداق له کما یمکن ان یکون تصرفاً فی فهم العرف من التضییق و التوسعة و لو فرض ان العرف اذا یحکم علی الراس انه ایضاً میت الانسان لان الراس من الاجزاء الرئیسة فقد ردّه الشارع الاقدس فیوجب ذلک تضییقاً فی فهمه.

و منها : ما رواه خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْكُلُهُ السَّبُعُ أَوِ الطَّيْرُ فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ فَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ نِصْفَيْنِ صُلِّيَ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي فِيهِ قَلْبُهُ.[3]

و الکلام فیه ما ذکرناه فی الروایة السابقة و انها ایضاً مطابقة للقاعدة.

و منها : ما عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى عُضْوِ رَجُلٍ مِنْ رِجْلٍ أَوْ يَدٍ أَوْ رَأْسٍ مُنْفَرِداً فَإِذَا كَانَ الْبَدَنُ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ نَاقِصاً مِنَ الرَّأْسِ وَ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ .[4]

و اما السند فقال المحقق الخوئی: و هی بحسب السند معتبرة لان طلحة بن زید و ان لم یرد فیه توثیق الا ان الشیخ ذکر ان له کتاباً یعتمد علیه و هو توثیق منه .[5]

و منها : صحیحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ إِذَا قُتِلَ قَتِيلٌ فَلَمْ يُوجَدْ إِلَّا لَحْمٌ بِلَا عَظْمٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ وُجِدَ عَظْمٌ بِلَا لَحْمٍ فَصَلِّ عَلَيْهِ .[6]

اذا کان الباقی لحم بلا عظم فلا اشکال بین الاصحاب فی عدم وجوب الصلوة علیه و اما اذا کان الباقی عظم بلا لحم فالکلام و ان کان مطلقاً فی مقدار العظم و لکن ما دل من الروایات السابقة بان الباقی اذا کان صدراً فیه قلب یکفی فی وجوب ترتب الاحکام علیه فالروایات السابقة تفسرها.

مضافاً الی ان القتیل اذا اکله السبع فالظاهر ان السبع قد اکل لحمه دون عظمه فیکون الباقی العظام بلا لحم و من الواضح ان عنوان میت الانسانی یصدق علی العظام الباقی منه.

و منها : ما رواها أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ قَتِيلًا فَإِنْ وُجِدَ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ دُفِنَ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَ دُفِنَ .[7]

اقول : ان قوله علیه السلام ان وجد له عضو تام یشمل الراس وحده او الید او الرجل وحدها مع ان ما ذکر من الروایات السابقة مخالف لهذا المضمون لان المستفاد مما ذکرناه هو ان ما یوجب ترتب الاحکام هو الصدر و ما فیه القلب لا غیره فلزم تقیید هذه الروایة بما ذکر من الروایات السابقة بان کل عضو تام لایوجب وجوب الصلوة علیه بل الوجوب مضیق فی بعض الموارد لا جمیعها.

و فی المقام روایات مرسلة کمرسلة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا وُسِّطَ الرَّجُلُ بِنِصْفَيْنِ صُلِّيَ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي فِيهِ الْقَلْبُ .[8]

و لکن لاجل الارسال لایصح التمسک بها و ان کان مفادها مطابقاً للقاعدة.

و منها : مرسلة أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ الْمَقْتُولُ إِذَا قُطِعَ أَعْضَاؤُهُ يُصَلَّى عَلَى الْعُضْوِ الَّذِي فِيهِ الْقَلْبُ .[9]

و الدلالة مطابقة للقاعدة و سائر الروایات و لکن لاجل الارسال لایصح التمسک بها.

و الحاصل مما ذکرناه ان الاحکام مترتبة اذا صدق العنوان و مع الصدق یجب جمیع الاحکام من الاغسال الثلاثة من السدر و الکافور و الماء القراح و الصلوة و التکفین و التحنیط و التدفین و مع عدم الصدق لایجب شئ من هذه الامور الا التدفین بعد لفّه فی خرقة و ما ذکر فی بعض الروایات من الصلوة او التکفین لکان علی وجه الاحترام او الاستحباب ان ورد علیه روایة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo