< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

99/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

و ایضاً فی المقام روایات تدل علی عدم التغسیل حتی من وراء الثیاب اذا لم یکن فی البین مماثل کما عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ فِيهِمْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا مَعَهُمُ امْرَأَةٌ فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمَ وَ لَا تُمَسُّ وَ لَا يُكْشَفُ لَهَا شَيْ‌ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِسَتْرِهَا قُلْتُ فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهَا ثُمَّ يُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا .[1]

و المستفاد منها عدم التغسیل و ما ورد من غسل بطن الکفین او الوجه او ظهر الکفین لایکون من مصادیق الغسل المعهود فی الشریعة الواجب فی حق المیت.

و قد ورد فی صحیحة دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ مَضَى صَاحِبٌ لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فَقَالَ إِذاً يُدْخَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ لَكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا .[2]

و المصرح فیها انه مع عدم وجود المماثل و عدم وجوب ذی رحم لایجوز التغسیل و لو من وراء الثیاب و قوله علیه السلام اذن یدخل ذلک علیهم فالمراد هو طرو التقبیح علیه عرفاً لان الناس یقبّحون ذلک.

و ایضاً یمکن ان یقال ان الاخبار التی تدل ان المیت اذا لم یوجد له مماثل و لا ذو رحم یدفن بلا تغسیل لکانت فی مورد توهم الوجوب لان الناس یرون وجوب تغسیل المیت المسلم فهذه الروایات تدل علی جواز التدفین بلا تغسیل و عدم وجوب التغسیل.

بقی فی المقام شئ و هو انه فی بعض الروایات ما دل علی تغسیل مواضع التیمم کروایة الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ فِيهِمْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا مَعَهُمُ امْرَأَةٌ فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمَ وَ لَا تُمَسُّ وَ لَا يُكْشَفُ لَهَا شَيْ‌ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِسَتْرِهَا قُلْتُ فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهَا ثُمَّ يُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا .[3]

و الروایة ضعیفة بعبد الرحمن بن سالم مع انه لا قائل بمضمونها بین الاصحاب.

و ایضاً فی بعض الروایات ما دل علی وجوب التیمم عند عدم وجود مماثل للمیت

کروایة ِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّه صلی الله و علیه و آله نَفَرٌ فَقَالُوا إِنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَتْ مَعَنَا وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ فَقَالَ كَيْفَ صَنَعْتُمْ بِهَا فَقَالُوا صَبَبْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ صَبّاً فَقَالَ أَ مَا وَجَدْتُمُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُغَسِّلُهَا فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَ لَا يَمَّمْتُمُوهَا .[4]

و فی الروایة اشکال سنداً لان فی الروایة حسین بن علوان و هو عامی لم یوثق مع ان مضمونها مما افتی به ابوحنیفه فلزم ترک ما قال به العامة و اضف الی ذلک انه لم یفت احد من الاصحاب بمضمونها.

و ایضاً فی بعض الروایات ما دل علی غسل مواضع الوضوء کروایة أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي سَفَرٍ وَ لَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ فَقَالَ يُغْسَلُ مِنْهَا مَوْضِعُ الْوُضُوءِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهَا وَ تُدْفَنُ .[5]

و الروایة ایضاً ضعیفة بعبد الرحمن بن سالم مع انه لم یفت احد من الاصحاب بمضمونها.

و ایضاً ما دل علی غسل کفیه فقط کما فی روایة جابر عن ابی عبدالله علیه السلام قَالَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ قَالَ تَغْسِلُ كَفَّيْهَا .[6]

و الروایة ایضاً ضعیفة بعمرو بن شمر مع انه لا قائل به بین الاصحاب.

و لذا ان الحق فی المسئلة کما علیه المشهور انه عند عدم وجود المماثل و لا محرم لزم ان یدفن بلا تغسیل.

مع ان الاحتیاط الذی ذهب الیه السید صاحب العروة عند عدم المماثل و لا ذی محرم من ان یغسل غیر المماثل من غیر لمس و لا نظر غیر سدید لعدم ما یدل علی ذلک فی مفروض المسئلة و وجود المشکل فی الاتیان بالتغسیل بهذه الکیفیة من دون لمس و لا نظر.

و اما تنشیف البدن قبل التکفین لرفع النجاسة – ان کانت- فهو مما لا بأس به.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo