< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1400/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام تکفین المیت / تکفین المیت / طهارت

(کلام السید فی العروة ) و إذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه و الأولى بل الأحوط أن تعطى لورثته حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم.[1]

اقول: انه من الواضح ان حرمة المومن میتاً کحرمته حیاً فلزم مراعاة حرمته و الشارع الاقدس لایرضی بدفن المسلم عریاناً بلا کفن فهذا واضح من جهة.

و من جهة اخری ان ثمن الکفن – کما مرّ- لایکون صعباً علی الورثة الا فی موارد نادرة لان ثمنه لیس بغال حتی یکون اخراج الثمن شاقاً علیهم و یوجب الاشکال فیهم فعلیه انه اذا کان للمیت مال لزم اخراج المال من ترکته و الا فعلی الوارث تأمین ما یحتاج الیه المیت و ان لم یکن لهم مال فمن متبرع و لولاه فمن الزکاة او من بیت المال و اما قول السید فی الاحتیاط فیمکن ان یکون لاجل ما ورد عن سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ مَنْ كَفَّنَ مُؤْمِناً كَانَ كَمَنْ ضَمِنَ كِسْوَتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .[2]

و عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ الْكَاتِبِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى علیه السلام فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَمُوتُ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ أَشْتَرِي لَهُ كَفَنَهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ فَيَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يُجَهِّزُونَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ وَ جَهِّزْهُ وَ كَفِّنْهُ وَ حَنِّطْهُ وَ احْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ شَيِّعْ جَنَازَتَهُ قُلْتُ فَإِنِ اتَّجَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ يُقْضَى دَيْنُهُ بِالْآخَرِ قَالَ لَا لَيْسَ هَذَا مِيرَاثاً تَرَكَهُ إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلْيُكَفِّنُوهُ بِالَّذِي اتَّجَرَ عَلَيْهِ وَ يَكُونُ الْآخَرُ لَهُمْ يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ .[3]

و الظاهر من الاحتیاط هو اقدام متبرع للتکفین و لایوخذ من الزکاة او من بیت المال و علی ما ذکرناه فیکون للاحتیاط وجه.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 23 : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه و وجهه فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم . [4]

اقول: انه لزم رسم امور لیتضح الحکم فی المسئلة:

الامر الاول: ان الاحکام الشرعیة احکام تعبدیة فلزم التعبد بما ورد فی النص و لایجوز التعدی عنه الی غیره الا فی موارد خاصة التی جوّز الشارع التعدی فیها لجواز تنقیح المناط او لوجود العلة التی ذکرت فی مورد خاص.

الامر الثانی: ان الاحکام الشرعیة علی الحی لاتسری الی المیت لتعدد الموضوع عرفاً و عقلاً و شرعاً و لذا لایجوز الاخذ بالاستصحاب ایضاً فلا یصح القول ان هذا الحکم کان واجباً للحی فکذلک للمیت ایضاً.

الامر الثالث: ان الاحکام الواجبة علی الحی احکام تعبدیة و الاحکام اللازمة علی المیت ایضاً کذلک فلا سبیل للعقل الیها لبعده عن درک مناطات الاحکام.

الامر الرابع: ان المحرم اذا احرم – للحج او العمرة- بعد التلبیة لحرم علیه احکام من تغطیة الراس – للرجل او تغطیة الوجه – للمرأة- فهذه احکام للمحرم الحی و اما اذا مات فلایجوز تسری الاحکام الواجبة للمحرم الحی الی زمان مماته لتعدد الموضوع اولاً و ان المیت لایکون مکلفاً ثانیاً و لذا ینتفی الوجوب عن جمیع الاحکام الواجبة علیه فی زمان حیاته الا ان یدل دلیل علی الوجوب فی مورد خاص کالطیب لان استعماله فی حال حیاة المحرم غیر جائز و الامر کذلک بعد موته فلایجوز فی حقه استعمال الطیب بای نحو کان و سیأتی فی بحث الحنوط انه لایصح حنوطه بالسدر او الکافور و لیس ذلک الا للنص فوجب علی المکلفین التعبد به.

و اما ما ورد فی روایة ابن عباس من ان محرماً وقعت به ناقته فذکر ذلک النبی صلی الله علیه و آله فقال غسلّوه بماء و سدر و کفنوه و لاتمسوه طیباً و لاتخمروا رأسه [5] .

فالروایة عامیة فلا اعتبار بها مع ورود روایات عدیدة من طرق الخاصة من جواز تغطیة الراس و ظهر الرجلین للرجال و تغطیة الوجه للنساء مع استحباب ان یجعل له عمامة فالممنوع هو استعمال الطیب فقط لورود النهی فی هذا المورد الخاص و عدمه فی غیره.

(کلام السید فی العروة ) فصل في مستحبات الكفن

و هي أمور أحدها العمامة للرجال و يكفي فيها المسمى طولا و عرضا و الأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه و يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن من الصدر. الثاني المقنعة للامرأة بدل العمامة و يكفي فيها أيضا المسمى. الثالث لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها. الرابع خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة. الخامس خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما و الأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع و نصف و عرضها شبرا أو أزيد تشد من الحقوين ثمَّ تلف على فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شي‌ء إلى الركبتين ثمَّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن. السادس لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة و الأولى كونها بردا يمانيا بل يستحب لفافة ثالثة أيضا خصوصا في الامرأة. السابع أن يجعل شي‌ء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين و يوضع عليه شي‌ء من الحنوط و إن خيف خروج شي‌ء من دبره يجعل فيه شي‌ء من القطن و كذا لو خيف خروج الدم من منخريه و كذا بالنسبة إلى قبل الامرأة و كذا ما أشبه ذلك

فصل في بقية المستحبات

و هي أيضا أمور الأول‌إجادة الكفن فإن الأموات يتباهون يوم القيامة

بأكفانهم و يحشرون بها و قد كفن موسى بن جعفر علیه السلام بكفن قيمته ألفا دينار و كان تمام القرآن مكتوبا عليه. الثاني‌أن يكون من القطن. الثالث أن يكون أبيض بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ففي بعض الأخبار أن رسول الله ص كفن في حبرة حمراء. الرابع أن يكون من خالص المال و طهوره لا من المشتبهات. الخامس أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه. السادس أن يلقى عليه شي‌ء من الكافور و الذريرة و هي على ما قيل حب يشبه حب الحنطة له ريح طيب إذا دق و تسمى الآن قمحة و لعلها كانت تسمى بالذريرة سابقا و لا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين ع و مسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة ع بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم. السابع أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت و الأيسر منها على أيمنه. الثامن أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة. التاسع أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث و إن كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات و يغسل رجليه إلى الركبتين و الأولى أن يغسل كل ما تنجس من بدنه و أن يغتسل غسل المس قبل التكفين. العاشر أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب و المستحب حتى العمامة اسمه و اسم أبيه بأن يكتب فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا رسول الله ص و أن عليا و الحسن و الحسين و عليا و محمدا و جعفرا و موسى و عليا و محمدا و عليا و الحسن و الحجة القائم أولياء الله و أوصياء رسول الله و أئمتي و أن البعث و الثواب و العقاب حق. الحادي عشر أن يكتب على كفنه تمام القرآن و دعاء جوشن الصغير و الكبير و يستحب كتابة الأخير في جام بكافور أو مسك ثمَّ غسله و رشه على الكفن

فعن أبي عبد الله الحسين علیه السلام : أن أبي أوصاني بحفظ هذا الدعاء و أن أكتبه على كفنه و أن أعلمه أهل بيتي و يستحب أيضا أن يكتب عليه البيتان اللذان كتبهما أمير المؤمنين ع على كفن سلمان و هما

وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات و القلب السليم‌

و حمل الزاد أقبح كل شي‌ء إذا كان الوفود على الكريم‌

و يناسب أيضا كتابة السند المعروف المسمى بسلسلة الذهب

و هو حدثنا محمد بن موسى المتوكل قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن يوسف بن عقيل عن إسحاق بن راهويه قال:

لما وافى أبو الحسن الرضا علیه السلام نيشابور و أراد أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا يا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله تدخل علينا و لا تحدثنا بحديث فنستفيده منك و قد كان قعد في العمارية فاطلع رأسه فقال ع سمعت أبي موسى بن جعفر علیه السلام يقول سمعت أبي جعفر بن محمد علیه السلام يقول سمعت أبي محمد بن علي علیه السلام يقول سمعت أبي علي بن الحسين ع يقول سمعت أبي الحسين بن علي علیه السلام يقول سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع يقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يقول سمعت جبرئيل يقول سمعت الله عز و جل يقول لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي فلما مرت الراحلة نادى أما بشروطها و أنا شروطها

و إن كتب السند الآخر أيضا فأحسن

و هو حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا عبد الكريم بن محمد الحسيني قال حدثنا محمد بن إبراهيم الرازي قال حدثنا عبد الله بن يحيى الأهوازي قال حدثني أبو الحسن علي بن عمرو قال حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور قال حدثني علي بن بلال عن علي بن موسى الرضا علیه السلام عن موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن محمد بن علي عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي علیه السلام عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلی الله علیه و آله عن جبرئيل عن ميكائيل عن إسرافيل علیه السلام عن اللوح و القلم قال: يقول الله عز و جل ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من ناري

و إذا كتب على فص الخاتم العقيق الشهادتان و أسماء الأئمة و الإقرار بإمامتهم كان حسنا بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود و الأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين علیه السلام أو يجعل في المداد شي‌ء منها أو بتربة سائر الأئمة و يجوز أن يكتب بالطين و الماء بل بالإصبع من غير مداد. الثاني عشر أن يهيئ كفنه قبل موته و كذا السدر و الكافور

ففي الحديث: من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين و كلما نظر إليه كتبت له حسنة.

الثالث عشر أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.

تتمة إذا لم تكتب الأدعية المذكورة و القرآن على الكفن بل على وصلة أخرى و جعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن[6]

(کلام السید فی العروة ) فصل في مكروهات الكفن

و هي أمور أحدها قطعه بالحديد. الثاني عمل الأكمام و الزرور له إذا كان جديدا و لو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره و لا بأس بأكمامه. الثالث بل الخيوط التي يخاط بها بريقه. الرابع تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه و لو بغير البخور نعم يستحب تطييبه بالكافور و الذريرة كما مر. الخامس كونه أسود.

السادس أن يكتب عليه بالسواد. السابع كونه من الكتان و لو ممزوجا. الثامن كونه ممزوجا بالإبريسم بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر. التاسع المماكسة في شرائه. العاشر جعل عمامته بلا حنك. الحادي عشر كونه وسخا غير نظيف. الثاني عشر كونه مخيطا بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء و لا بأس به. [7]

 


[5] : صحیح البخاری ج1 ص457.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo