< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1400/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام تکفین المیت / تکفین المیت / طهارت

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و ظنی انهم (علیهم الصلوة و السلام ) انما اقتصروا علی ذکر الکفن من جهة عدم توقف تجهیز المیت فی عصورهم علیه السلام علی المال سوی الکفن قال الماء کان مباحاً لا یبذل بازائه المال و لاسیما فی القری و البوادی و کذا الاراضی کانت مباحة لایوخذ عنها المال و اما السدر و الکافور فقلیل و لم یبق الا الکفن فقد کان یوخذ علیه مال معتد به و لذا خصوّه علیهم الصلوة و السلام بالذکر و الا فالکفن و غیره من المؤن تخرج من اصل الترکة .[1]

اقول : ان الشارع الاقدس فی مقام تشریع الحکم قد نظر الی الموضوع ثم جعل علیه حکماً و لاینظر الی الخارج فربما جعل حکماً لایکون له فی الخارج عین و لا اثر و لکن اذا تحقق فی الخارج بعد مضی قرون مثلاً فقد جعل الشارع الاقدس له حکماً یقتضی العمل علی طبقه و لذا ان القانون قانون فی جمیع العصور فاذا وجد فی الخارج له مصداق فالشارع الاقدس قد بیّن حکمه.

مضافاً الی ان الارض لدفن المیت یمکن ان لایکون لا قیمة لها فی بعض العصور و لکن فی زماننا هذا لکان لها قیمة غالیة التی لا تتصور حتی فی زمان قریب بزماننا و الامر کذلک فی سائر المؤن و من الواضح انه ان کان له مال فیوخذ من ماله و ان وجد له متبرع فلا اشکال فیه لتحقق الواجب علی المسلمین و الا فلاجل کون تجهیز المیت من الامور الواجبة الکفائیة لزم علی المسلمین الاتیان به فیصح اخذه من الزکاة او من بیت المال کما علیه موثقة ِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ الْكَاتِبِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى علیه السلام فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَمُوتُ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ أَشْتَرِي لَهُ كَفَنَهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ فَيَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يُجَهِّزُونَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ وَ جَهِّزْهُ وَ كَفِّنْهُ وَ حَنِّطْهُ وَ احْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ شَيِّعْ جَنَازَتَهُ .[2]

و المصرح فیها وجوب تجهیز المیت من الکفن و غیره من الزکاة اذا لم یکن له مال و لم یکن له متبرع تبرع.

و اما الزائد عن مقدار الواجب فی جمیع الموارد المذکورة فی المتن فهو موقوف علی اجازة الکبار من الورثة فی حصتهم و اما الصغار فلا یجوز التصرف فی حقهم و من الواضح انه اذا کان المورد من غیر الواجبات و لکن المیت وصی به مع کونه من الثلث لان المیت لکان مختاراً فی التصرف فی ثلث ماله مع الوصیة فلزم العمل بوصیته و ان کان لها ترتیب لزم العمل بها علی الترتیب الذی جعله.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 20: الأحوط الاقتصار في الواجب على ما هو أقل قيمة فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم و كذا في سائر المؤن فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة و كذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل التركة. [3]

اقول: ان المراد من التکفین هو الکفن الذی کان مناسباً لشأن المیت و یلیق به عرفاً فهذا هو الواجب علی المسلمین کفایة و من الواضح ان هذا یشمل ما هو المقدار الواجب و کذا ما هو من المستحبات لان رعایة بعض المستحبات واجبة حفظاً لحرمته فرعایة هذه الامور مما علیه العرف و العقل و کذا الشرع لان حرمة المومن میتاً کحرمته حیاً فجمیع هذه الامور لکان مراعاته واجباً فلا یصح الاقتصار علی الواجب لو کان ذلک هتکاً لحرمته.

و ایضاً یظهر مما ذکرناه سابقاً ان الزائد علی الواجب او المستحب لایجوز اخذه من مال المیت فلزم الاذن من کبار الورثة.

و اضف الی ذلک کما انه لایجوز الزائد عن الشان فی جمیع ما هو لازم لتجهیزه فکذلک لایجوز الاخذ بالاقل اذا کان فی ذلک هتکاً لحرمته و لذا یدور التکفین مدار ما هو المتعارف و ما هو یلیق بشانه مما زاد منه و ما نقص عنه فهو غیر جائز شرعاً و عرفاً و عقلاً و قد مرّ ایضا ان ما زاد علیه لا اشکال فیه الا بعد الاذن من حصة الکبار مع اذنهم من دون تصرف فی حق الصغار و ان لم یکن للمیت ورثة و لم یمکن اخذ ما زاد عنه من حصتهم للزم الاخذ من الزکاة او من متبرع تبرع فی ذلک او من بیت المال للمسلمین.

 

.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo