< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1400/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام تکفین المیت / تکفین المیت / طهارت

(کلام السید فی العروة ) مسألة 18 : كفن المملوك على سيده و كذا سائر مؤن تجهيزه إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر و لا فرق بين أقسام المملوك و في المبعض يبعض و في المشترك يشترك. [1]

اقول : ان المسئلة لاجل عدم الابتلاء بها فی زماننا هذا فلا فائدة فی التعرض لها و اما اجمال الکلام فقال المحقق حکیم : ان علیه الاجماع کما عن المعتبر و التذکرة و الذکری و غیرهم .[2]

و لکن قال المحقق الخویی : ان هذا لا لاجل الاجماع و لا لان منافعه ملک لسیده و معه یستقل العقل بکون مؤنة تجهیزه علی السید بل للصحیحة المتقدمة . . -بان المملوک و الولد لایستحقان الزکاة لانهما عیال للمالک و الوالد – علی ان المملوک عیال و لازم له بالتقریب المتقدم بلا فرق بین ان یکون للعبد مال واف بالتجهیز او لم یکن .[3]

و لذا ان المسئلة لا بحث فیها و لکن لاجل عدم الابتلاء بها لا فائدة فیها.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 19 : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة و المملوك مقدما على الديون و الوصايا و كذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمة الأرض بل و ما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة و أجرة الحمال و الحفار و نحوها في صورة الحاجة إلى المال و أما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب . [4]

اقول : ان فی التکفین اموراً واجبة و اموراً مستحبة کما سیأتی و من البدیهی ان اللازم خروجه من اصل الترکة هو الواجب مقدماً علی الدین و الوصیة و المیراث و علیه الاجماع کما عن الخلاف و المعتبر و التذکرة و الروض و کشف اللثام.

مع ان خروج الکفن من اصل الترکة مقدم علی الدیون و الوصایا و المیراث مما علیه التسالم کما فی کلام المحقق الخوئی .[5]

و علیه الاجماع صریحاً کما فی الذکری و الروض و کشف اللثام و شرح الجعفریة کما عن المحقق الحکیم .[6]

و اضف الی ذلک ان السیرة العملیة بین الناس ان المیت اذا کان له دیون یخرج ثمن الکفن من اصل المال مقدماً علی الدیون و الوصایا مع ان الکفن اول شئ یجب ان یؤخذ و علیه روایات .

منها : خبرالسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ أَوَّلُ شَيْ‌ءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ .[7]

و کذا مصحح عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ قَالَ يُجْعَلُ مَا تَرَكَ فِي ثَمَنِ كَفَنِهِ إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ فَيُكَفِّنُوهُ وَ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ .[8]

و اما الکلام فی سائر المؤن فما ذکر فی المتن فهو مما علیه الاجماع صریحاً فی الخلاف و فی المدارک الاجماع علیه .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo