< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

98/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة.[1]

و المسئلة واضحة لان الروایات الواردة فی المقام تدل علی ان الحکم مترتب علی عنوان امراته من دون قید بالدائمة او المنقطعة مع انه یصدق علی کلتیهما و لو کان الحکم مقیداً بالزوجة الدائمة دون المنقطعة للزم بیانه من الشارع الاقدس و لکن الروایات مطلقة و لا قید فیها فیشمل مفادها الدائمة و المنقطعة مع ان المنقطعة زوجة فی عرف المتشرعة کالزوجة الدائمة فلا فرق بینهما فی صدق العنوان و الامر کذلک فی الحرة و الامة للاطلاق و صدق عنوان المرأة علیهما و لذا ان المذکورات فی المتن کلهن لکان بمناط واحد من دون فرق بینهن و القول بان الادلة منصرفة الی الزوجة الدائمة محل منع جداً لان هذا الانصراف بدوی یزول بادنی تأمل لان عنوان الزوجة او المرأة یشمل جمیع هذه المذکورات مضافاً الی ان العنوان اذا یشمل الدائمة و المنقطعة و کذا الحرة و الامة و لکن کان مراد الشارع الاقدس غیر هذا الشمول للزم بیانه لان هذه الامور من الحرمة او الجواز امور تعبدیة لایصل الیها العقل فلزم ان یکون قیدها او شرطها بید الشارع فمع عدم القید یعلم ان الملاک هو تحقق عنوان الزوجة او الامرأة و ان ترتب الحکم منوط بتحقق ذلک العنوان.

(کلام السید فی العروة ) بل و المطلقة الرجعية.[2]

و لایخفی علیک ان المطلقة تکون علی قسمین : الرجعیة و البائنة

و الاول : زوجة شرعاً و لاجل ذلک تکون بحکم الزوجة لوجوه:

الاول : انها اذا انقضت عدتها فقد صارت بائنة فیدل انها قبل انقضاء العدة تکون زوجة شرعاً .

الثانی: ان الوارد فی الشریعة ان المطلوب فی المطلقة الرجعیة هو تزیین نفسها و اظهاره لزوجها لایجاد الرغبة للرجوع قبل انقضاء العدة فیدل ذلک علی انها زوجة له شرعاً.

الثالث: یصح للزوج الرجوع الی المطلقة الرجعیة بل ان ذلک لکان مطلوباً فیصح له تقبیلها و مسّ بدنها بل جواز مواقعة معها من دون لزوم الاتیان بعقد جدید و ان المستفاد من الروایات ان الرجوع بای وجه کان یوجب ابطال الطلاق اذا کان قبل انقضاء العدة.

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان المطلقة الرجعیة بحکم الزوجة و لا فرق فیها بین الحرة و الامة کما لا فرق بین الدائمة و المنقطعة.

(کلام السید فی العروة ) و إن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة و خصوصا إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت و أما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها.[3]

اذا کانت الزوجة مطلقة فلا اشکال فی جواز تغسیل کل واحد منهما صاحبه فی زمان بقاء العدة و انما الکلام فی جواز التغسیل بعد انقضاء عدة الوفاة و هی اربعة اشهر و عشراً و المحکی من کلام الشهید ان الجواز هو المشهور بل الامر کذلک و ان تزوجت و فی الجواهر عن بعض متاخری المتاخرین الاشکال لصیرورتها اجنبیة و لا سیما اذا تزوجت و الظاهر ان الاشکال لو تم لایختص بالمطلقة بل یعم الزوجة بعد خروجها عن عدة الوفاة.

اقول: ان بقاء المیت بحاله الی انقضاء العدة بعید فی الزمان السابق و ان لم یکن ببعید فی زماننا هذا و الملاک هو اثبات بقاء العلقة الزوجیة فی الفرض المذکور بان العرف هل یحکم ببقائها بعد الموت و مضی هذا الزمان ام لا؟

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: ان علقة الزوجیة انما تنقطع بالموت عرفاً بانقضاء العدة و العدة انما هی حکم شرعی تعبدی انما جعلت تجلیلاً للمیت احتراماً له لا لبقاء علقة الزوجیة اذ لا معنی لاعتبار الزوجیة للجماد الذی منه المیت .[4]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo