< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

98/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام و آداب المریض، احکام و آداب المحتضر ، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا لكنه أيضا لا يخلو عن إشكال خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء.[1]

و فی الفرع نکات:

الاولی: ان ثلث المال یکون فی ملک الموصی- اذا اوصی- فهو مسلط علی ماله بای وجوه کانت حتی فی صورة العلم بالاتلاف و هذا و ان کان امراً غیر عقلائی و لکن لا اشکال شرعاً- ای لایعاقب علی فعله ما لم ینجر الی تضییع حق للغیر لانه اذا کان فی البین فقیر او مسکین محتاج الی الاعانة لایجوز له اتلاف ماله-

و لو اوصی الی غیر الامین فغایة ما یمکن ان یکون هو تضییع المال فاذا کان المال ماله و قد تصدی لاتلاف ماله ظاهراً- لانه و لو کان غیر امین و لکن لایقین بالاتلاف لامکان عدم الخیانة فی مورد خاص او لشخص خاص – و علی ای حال ان الحرمة شرعاً فی فعله غیر ثابت.

و قد یقال انه لایجوز ذلک – ای الایصاء الی غیر الامین – لان الاعانة علی الاثم حرام فاذا علم ان احداً غیر امین و یتصرف فی المال بوجه غیر صحیح فقد تعاون علی الاثم و هو لایجوز.

و لکن لایخفی ان العلم بالاتلاف غیر موجود- و ان کان محتملاً لان العاقل لایجعل ماله فی معرض الاتلاف عمداً و عملاً و مع عدم العلم فلایکون فعله اعانة علی الاثم لان الاعانة فرع العلم بتحقق الاثم و اذا لم یکن فی البین علم فلا یکون فعله اعانة علیه.

مضافاً الی التأمل الی امرین:

الاول: ان المال ماله و له التصرف فی ماله حیث یشاء حتی ان یدفن فی مکان لایعلمه احد.

و الثانی: ان الثلثین من ماله ملک للورثة و لاحق لاحد من الفقراء فیهما کما انه لا حق لمن اوصی الیه فیهما ایضاً.

و من البدیهی ان هذا کله لکان فی صورة عدم طرو العنوان الثانوی من لزوم صرف المال فی وجه خاص الذی اوجبه الشارع علی المتمکنین کما اذا کان فی بلد او مدینة محتاجون الی الاعانة الواجبة ففی هذه الصورة لایجوز للمتمکن ان یجعل ماله فی معرض التلف و الاسراف و التبذیر ایضاً من العناوین الثانویة.

و فی قوله تعالی فی صفات المتقین -و فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم- فقّد بین الامام علیه السلام ان هذا الحق لکان بعد اداء الخمس و الزکاة فاذا اعطی المتمکن ما علیه من الواجبات المالیة و لکن فی البلد من یحتاج الی الاعانة للزم علیه ان یجعل فی امواله حقاً للسائل و المحروم یرفع عنهما العسر و الحرج .

(کلام السید فی العروة ) فصل: في آداب المريض و ما يستحب عليهو هي أمور :الأول: الصبر و الشكر لله تعالى. الثاني: عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن و حد الشكاية أن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد أو أصابني ما لم يصب أحدا و أما إذا قال سهرت البارحة أو كنت محموما فلا بأس به.الثالث: أن يخفى مرضه إلى ثلاثة أيام.الرابع: أن يجدد التوبة.الخامس: أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه و غيرهم. السادس: أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام.السابع: الإذن لهم في عيادته.الثامن: عدم التعجيل في شرب الدواء و مراجعة الطبيب إلا مع اليأس من البرء بدونها. التاسع: أن يجتنب ما يحتمل الضرر.العاشر: أن يتصدق هو و أقرباؤه بشي‌ء قال رسول الله صلی الله علیه و آله : داووا مرضاكم بالصدقة.الحادي عشر: أن يقر عند حضور المؤمنين بالتوحيد و النبوة و الإمامة و المعاد و سائر العقائد الحقة.الثاني عشر: أن ينصب قيما أمينا على صغاره و يجعل عليه ناظرا.الثالث عشر: أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا.الرابع عشر: أن يهيئ كفنه و من أهم الأمور أحكام أمر وصيته و توضيحه و إعلام الوصي و الناظر بها.

الخامس عشر: حسن الظن بالله عند موته بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال و يستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع. [2]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo