< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام النفاس، النفاس، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 3: صاحبه العادة إذا لم تر في العادة أصلا و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى و إن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.[1]

اقول : انه قد مرّ سابقاً ان المرأة النفساء لزم علیها الرجوع الی ایام حیضها و ان المرأة اذا رأت الدم فی ایام العادة او زاد عنها و لکن لم یتجاوز عن العشرة فهی ایام حیضها فکانت ایام نفاسها ایضاً.

و اذا رأت الدم فی اول الایام ثم فی اخرها ثم انقطع الدم او استمر و لم یتجاوز عن العشرة فجمیع تلک الایام محکوم بالحیضیة و النفاس حتی ایام الطهر المتخلل بین الدمین و ان رأت الدم فی اول ایام العادة ثم انقطع الدم ثم رأته قبل العشرة حتی یتجاوز عنها فاولها یکون حیضاً مع شرائطه و نفاساً دون الاخر لتجاوز الدم عن العشرة فالدم الاخر اذا تجاوز عن العشرة فلایحتسب فی الحیض بحیض و لا فی النفاس بنفاس.

و اذا لم تر الدم فی الاول و لکن رأت فی اخر ایام العادة و تجاوز عن العشرة فلایحتسب هذه الایام بحیض و لا تکون نفاساً فیرجع الامر الی انها لایکون لها نفاس و علیه المحقق الثانی فی جامع المقاصد.

و لایخفی علیک ان فی المقام مسلکین فی ان زمان احتساب ایام العشرة هل هو زمان الولادة فاذا وضعت المرأة فهذه اول زمان الاحتساب او ان الملاک هو زمان رویة الدم فعلی الاول اذا رأت الدم بعد ایام عادتها و تجاوز عن العشرة او بعد العشرة فلا نفاس لهذه المرأة لان الرجوع الی عادتها و ایامها لکان عند تحقق الولادة- علی القول بان الملاک هو زمان الولادة – و المفروض ان الایام قد مضت و تجاوز عن العشرة و اما علی القول بان زمان الاحتساب لکان من زمان رویة الدم و احتساب العشرة من هذا الزمان لکان زمان رویة الدم هو الملاک فاذا لم یتجاوز عن العشرة فالدم فی هذه الایام یحتسب نفاس و اذا تجاوز عن العشرة فالملاک هو ایام العادة.

نعم ان الاحتیاط حسن فی کل حال فاذا تجاوز الدم عن العشرة فالاحوط الجمع بین واجبات المستحاضة و محرمات النفاس الی ثمانیة عشر یوماً و قد مرّ سابقاً وجه ذلک.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo