< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام النفاس، النفاس، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض.[1]

و من البدیهی ان الحکم بحیضیة الدم یحتاج الی تحقق شرائطها کخروج الدم فی ایام العادة او یکون بینه و بین دم الحیض تخلل اقل الطهر او یکون فیه صفات الحیض ان لم یکن الخروج فی ایام العادة او یکون الخروج ثلاثة ایام بدون الانقطاع.

و تدل علی ان الدم مع خروج الولد یحتسب نفاس روایة عَنْ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَامِلَةٍ رَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَإِنَّهَا رَأَتِ الدَّمَ وَ قَدْ أَصَابَهَا الطَّلْقُ فَرَأَتْهُ وَ هِيَ تَمْخَضُ قَالَ تُصَلِّي حَتَّى يَخْرُجَ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَإِذَا خَرَجَ رَأْسُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ كُلُّ مَا تَرَكَتْهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ الْحَالِ لِوَجَعٍ أَوْ لِمَا هِيَ فِيهِ مِنَ الشِّدَّةِ وَ الْجَهْدِ قَضَتْهُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ نِفَاسِهَا قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ دَمِ الْحَامِلِ وَ دَمِ الْمَخَاضِ قَالَ إِنَّ الْحَامِلَ قَذَفَتْ بِدَمِ الْحَيْضِ وَ هَذِهِ قَذَفَتْ بِدَمِ الْمَخَاضِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ بَعْضُ الْوَلَدِ فَعِنْدَ ذَلِكَ‌ يَصِيرُ دَمَ النِّفَاسِ فَيَجِبُ أَنْ تَدَعَ فِي النِّفَاسِ وَ الْحَيْضِ فَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ حَيْضاً أَوْ نِفَاساً فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ فَتْقٍ فِي الرَّحِمِ .[2]

المخاض بالفارسیة درد زایمان- حالت زایمان

الفتق بالفارسیة پاره شدن – دریدن

و المصرح فیها ان الدم یحتسب من النفاس حین الولادة و خروج الولد عن الرحم و عند ذلک لزم علیها ترک العبادات و لکن قبل الولادة لایکون الدم من النفاس فلزم علیها الاتیان بالعبادات ان تتمکن من الاتیان و لو لم تتمکن وجب علیها قضاؤها بعد مضی ایام النفاس و تحقق زمان الطهر.

(کلام السید فی العروة ) و إن لم يفصل بينه و بين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى خصوصا إذا كان في عادة الحيض أو متصلا بالنفاس و لم يزد مجموعهما من عشرة أيام كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام و بعدها سبعة مثلا لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلا بدم النفاس.[3]

و عن المحقق الهمدانی ان الموضوع هو وضع الحمل، انتهی کلامه.

و لایخفی علیک ان هذا الموضوع لم یرد فی الروایات و الوارد هو النفاس و النفساء و الولادة مضافاً الی ان هذا العنوان یشمل الولد سواء کان تام الخلقة ام لا فلا یشمل العلقة و المضغة فاذا تسقطا عن المرأة لایصدق علیهما وضع الحمل بل الصادق هو السقط فقط.

و عن العلامة الاجماع علی الحاق العلقة و المضغة بالولادة و ترتب احکام النفاس باسقاطهما، انتهی کلامه.

اقول : انه لو ثبت اجماع علی ذلک فاللازم هو الاخذ به و ترتب الاحکام و لکن الکلام فی تحقق الاجماع و لذا قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و هو لو تمّ فهو و الا فللمناقشة فی الحکم بالنفاس باسقاطهما مجال واسع لعدم صدق الولادة علیه و تحقق الاجماع بعید.[4]

ثم قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : لو قلنا بثبوت الحکم عند اسقاط العلقة التی هی الدم المتکون بعد اربعین یوماً من استقرار النطفة فی الرحم کما قیل فضلاً عن المضغة التی هی قطعة لحم تتکون بعدمضی اربعین یوماً علی صیرورتها علقة لابد من التعدی الی اسقاط النطفة ایضاً لصدق وضع الحمل باسقاطها کما یصدق بحملها ان المرأة حامل .[5]

اقول : و فیه ما لایخفی لانه

اولاً : ان عنوان الحمل الذی قال به المحقق الهمدانی لکان مردوداً بنظر المحقق الخویی و قال ان هذا العنوان غیر موجود فی الروایات فلا یصح للمحقق الخوئی بعد ردّه هذا التعبیر ان یأخذ ذلک فی کلامه.

و ثانیاً : ان اثبات الحکم فی العلقة و المضغة لکان بادعاء الاجماع کما صرّح به العلامة فی کتابه- مع انه لا اجماع فی حق النطفة المستقرة فی الرحم مع ان الاجماع فیهما لکان بعیداً فی نظره کما مرّ آنفاً– فضلاً عن النطفة.

و ثالثا : ان العرف العام و الخاص – المسمی بالمتشرعة- و حتی العقلاء لم یطلقوا علی اسقاط النطفة انها ولدت و سریان الحکم من العلقة و المضغة الی النطفة بعید فی غایة البعد سیما اذا کان زمان سقوط النطفة عن الرحم قریباً بزمان استقرارها مع ان الکلام فی اسقاط النطفة عن الرحم لایقید بالقرب و البعد فالاطلاق یشمل کلتا الصورتین فالاشکال فی هذه الصورة اظهر من الاشکال علی العلقة و المضغة.

و رابعاً : انه لایسمع احد- کما لایعقل- ان النطفة بعد استقرارها اذا خرجت عن الرحم یوجب خروج الدم حتی یبحث عن حکم هذا الدم من النفاس و غیره لان النطفة لاتوجب تحولاً فی الرحم حتی یستلزم سقوطها خروج الدم فاذا کان الموضوع هکذا و لم یوجب خروج الدم فلاتصل النوبة الی البحث عن النفاس و عدمه و لم یحکم احد بان هذا الاسقاط او السقوط یطلق علیها انها ولدت فلا فائدة فی هذا البحث. فعلی صحة السند فلا اشکال فی کون الدم الخارج من الرحم قبل ظهور رأس الولد او بعض اجزائه فلا یکون نفاساً و اثر ذلک ان المرأة بعد زوال الشمس مثلاً- بنصف الساعة لیس بنفاس فعلیها وجوب الاتیان بالصلوة عند التمکن و مع عدمه قضائها بعدتحقق الطهر و الخروج عن النفاس و لکن اذا کان السند محل تأمل کما عن بعض لکان الدم الخارج اذا کان قریباً بالولادة بحیث ان العرف یحکم بان هذا الدم دم الولادة فیکون الدم نفاساً فلا یجب علیها الصلوة فلا قضاء علیها بعد تحقق الطهر.

و ایضاً ان الدلیل فی الحاق العلقة و المضغة بالولادة ان کان هو الاجماع – علی فرض تحققه- فلزم الحکم بالنفاس احتیاطاً و ان کان المختار عدم کونهما ملحقاً بالولادة و لکن لاجل الاجماع لزم علیها الجمع بین الواجبات و محرمات النفاس.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo