< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام النفاس، النفاس، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط و إن لم تلج فيه الروح بل و لو كان مضغة أو علقه بشرط العلم بكونها مبدء نشوء الإنسان و لو شهدت أربع قوابل- بكونها مبدء نشوء الإنسان كفى [1]

و اما اذا کان الولد تام الخلقة فلا اشکال فی تحقق الولادة و ان الدم معها یکون نفاساً و هذا هو القدر المتیقن و اما اذا کان ناقصاً کمقطوع الید او الرجل مثلاً او یکون معیوباً فی الاعضاء فلا اشکال ایضاً فی تحقق الولادة عرفاً و عقلاً فالدم معه ایضاً یحتسب من الولادة فیکون حیضاً و اما اذا کان الساقط تاماً من حیث الخلقة و لکن لم تلج فیه الروح فلااشکال ایضاً لصدق الولادة فی هذه الصورة و لا اشکال فی کون الدم الخارج نفاساً لان الاطلاق فی الروایات یشمل ما اذا تلج فیه الروح ام لم تلج.

و اما اذا کان الساقط مضغة او علقة مع العلم من اهل الخبرة کشهادة اربع قوابل انها منشأ نشو الانسان فعن المدارک انه مما قطع به الاصحاب و من الجواهر و عن التذکرة الاجماع عیله و عن المحقق الکرکی التوقف فی الالحاق و عن الاردبیلی الجزم بعدم الحاق المضغة و العلقة.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : ان الموضوع للاحکام کما مرّ هو النفاس او النفساء او الولادة و الاولان ترتبان علی صدق الولادة لان النفاس اسم للدم الخارج عند الولادة و لا تصدق الولادة علی اسقاط المضغة و العلقة و لایقال انها ولدت .[2]

و قال المحقق الحکیم : ان الاجماع هو العمدة فی المقام و لولاه لأشکل لعدم ثبوت صدق النفاس معهما ثم قال و الکلام فی النطفة ینبغی ان تکون هو الکلام فی العلقة و التفکیک بینهما غیر ظاهر و لکن لم یتعرض لها فی کلام الاکثر. نعم عن الشهید احتمال الالحاق بالعلقة و المضغة و کان وجه التوقف فیها عدم وضوح صدق الولد فیها من جهة عدم التطور و التبدل عرفاً .[3]

اقول : ان الظاهر من الروایات ان النفاس یطلق علی الولد و الدم الذی خرج معه و هو دم الولادة فقوله – تلد- قرینة واضحة علی ذلک و اما العلقة او المضغة اذا خرجت بالسقط لایصدق علیهما عرفاً انها ولدت بل العرف یحکم بالسقط کما ان ذلک هو المصطلح بین الاطباء و علم الطب فلا یصدق علی السقط انها ولدت فاذا کان الامر فیهما کذلک فالحکم فی النطفة بطریق اولی فاذا تم الاجماع فی المقام الذی ادعاه صاحب الجواهر و التذکرة و شرح المفاتیح فالدلیل فی المقام هو الاجماع و لولاه لأشکل الامر کما صرح به المحقق الحکیم بما هذا لفظه: و هو ای الاجماع هو العمدة فیه و لولاه لأشکل لعدم ثبوت صدق النفاس معهما .[4]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo