< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة17: المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة كالطواف الواجب و مس كتابة القرآن إن وجب و ليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط و إن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد و المكث فيها بل و لو تركت الوضوء للصلاة أيضا. [1]

اقول : انه قد مرّ سابقاً ان دم الاستحاضة حدث یوجب ارتفاع الطهارة المشروطة فیما یشترط فیه الطهارة و المفروض انها مستمرة الدم فاذا ارادت الاتیان بالصلوة وجب علیها الاتیان بالطهارة فاذا اتت به فلا اشکال فی جواز الاتیان بالصلوة التی توضأت لها و اما فی سائر الاعمال العبادیة هل یکفی ذلک الوضوء لها ام لا ؟ و من البدیهی انه لیس فی البین اجماع حتی یتمسک به لانه :

اولاً : ان الاجماع لا اعتبار به لانه لیس الاجماع تعبدیاً کاشفاً عن کلام المعصوم علیه السلام لانه من المحتمل ان یکون الاجماع من جهة استنباطهم عن الادلة کما سیأتی.

و ثانیاً : ان الاجماع غیر متحقق لاجل وجود المخالف فی المسئلة.

و ثالثاً : ان قول صاحب الشرایع : اذا فعلت ذلک کانت بحکم الطاهرة ، فالمراد غیر معلوم بانها بحکم الطاهرة فی الصلوة التی ارادت الاتیان بها او فی جمیع العبادات، فعلی ای حال لایصح التمسک بالاجماع هذا من جهة و من جهة اخری ان الدم حدث بلا اشکال و قد مرّ انه تخصیص فی ادلة الناقضیة و من الواضح ان هذا لکان خلاف القاعدة فلزم الاخذ بالقدر المتیقن و هو الصلوة التی ارادت الاتیان بها و اما فی غیرها فلا دلیل علیه.

مضافاً الی ان الدم حدث کالنوم و البول فاذا تحقق فی الخارج یوجب ارتفاع الطهارة فاذا اتت بالوضوء و صلت ثم نامت فعلیها الوضوء للصلوة الآتیة فالامر کذلک فی خروج الدم و حدثیته فاذا کانت مستمرة فتوضأت لکان تأثیره لصلوة واحدة دون غیرها مع عدم الدلیل علی کفایة وضوء واحد لجمیع الصلوات و ما هو مشروط بالطهارة فلاجل استمرار الدم یوجب علیها الوضوء لکل صلوة لان الاشتغال الیقینی یستلزم البرائة الیقینیة و کذا ما کان مشروطاً بالطهارة و من البدیهی انه یتعدد الوضوء بتکرار الصلوة و العبادة و الامر کذلک فی مس الکتاب الشریف لانه امر مشروط بالطهارة.

مع انه قد مرّ سابقاً قوله علیه السلام و الوضوء لکل صلوة و هذا لکان فی خصوص الصلوة و لایشمل غیرها لعدم جواز القیاس و عدم جریان تنقیح المناط لاحتمال وجود الخصوصیة فی الصلوة و لایشمل غیرها و لکن لاجل کون الدم حدثاً یستدعی الطهارة فیما یشترط فیه الطهارة. و اما دخول المسجد و المکث فیه لیس من الامور المشروطة بالطهارة فلا یجب فیه الطهارة بلا فرق بین المرأة و الرجل.

(کلام السید فی العروة ) مسألة18: المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول المساجد و المكث فيها و قراءة العزائم و مس كتابة القرآن و يجوز وطؤها .[2]

و قد مرّ فی الابحاث السابقة ان العبادة حرام علی الحائض و اما اذا کانت مستحاضة فالعبادة لیست بحرام فی حقها و لکن اتیانها مشروط بشرائط من الغسل و الوضوء و تطهیر المحل فبعد الاتیان بالوظیفة فلا مانع فی الاتیان بالعبادة و مع صحة العبادة و جواز الدخول فیها یجوز لها الدخول فی کل ما کان محرماً علیها قبل الاتیان بالوظیفة حتی الوطی و علیه روایات:

منها: ما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام فِي الْحَائِضِ إِذَا رَأَتْ دَماً بَعْدَ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِيهَا فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ تُمْسِكُ قُطْنَةً فَإِنْ صَبَغَ الْقُطْنَةَ دَمٌ لَا يَنْقَطِعُ فَلْتَجْمَعْ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَ يُصِيبُ مِنْهَا زَوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ وَ حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ .[3]

و کذا ما رواها زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَحْتَشِي لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ تَغْتَسِلُ وَ تَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَ تَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِغُسْلٍ فَإِذَا حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَغْشَاهَا .[4]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo