< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و إن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة واحدة ثمَّ تعمل عمل الأدنى فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة فتتوضأ و تغتسل و تصلي لكن للعصر و العشائين يكفي الوضوء و إن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا وقتها و إلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل و إن لم تغتسل لها فللمغرب و إن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت و بقي مقدار إتيان العشاء.[1]

و اما اذا انتقلت من الاعلی الی الادنی فمن الواضح انه لزم علیها العمل بالاعلی فی صلوة واحدة – بعد تحقق الانقلاب فی الصلوة التی کانت عقیبه ثم العمل بما هو وظیفتها فی الادنی ای العمل بما هو وظیفتها الفعلیة فی العبادات الآتیة و الامثلة واضحة کما فی المتن فاذا لم تأت بما هو الوظیفة فی الصلوة التی کانت بعد الانقلاب للزم علیها اعادتها و فی المثال انه اذا تبدلت الکثیرة متوسطة قبل الزوال للزم علیها العمل بالکثیرة لصلوة الظهرین من الوضوء و الغسل و لکن فی العصر یکفی الوضوء فقط لان الواجب علی المتوسطة الغسل مرة واحدة فی الیوم و قد اتت به قبل الظهر و الامر کذلک فی العشائین من کفایة الوضوء فقط – عند الاتیان بالغسل قبلاً- و ان لم تغتسل بالوظیفة لصلوة الظهر کالاتیان بالغسل لزم علیها اعادة صلوة الظهر لان الغسل فیها واجب لتحقق الطهارة المشروطة فی الصلوة و بدونه کانت صلوتها بلا طهارة فوجب علیها اعادتها ان لم تغتسل و الامر کذلک فی سائر الصلوات اذا انقلبت استحاضتها من العمل بالاعلی فی الصلوة التی وقعت بعدها ثم العمل بالوظیفة الفعلیة بعد و علیه اذا لم تغتسل بای علة کانت من العمد او السهو او الغفلة او الجهل او النسیان یجب علیها الاتیان به لصلوة العصر مع اعادة صلوة الظهر و من البدیهی اذا لم یسع الوقت لاعادة الظهر وجب علیها اعادتها بعد الوقت قضاء و الامر کذلک فی صلوة المغرب و العشاء کما یکون فی الظهرین.

(کلام السید فی العروة ) مسألة16: يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة.[2]

و قد مرّ سابقاً انه اذا کانت استحاضة المرأة کثیرة او متوسطة و انقطع دمها من وجوب العمل علی مقتضی الاستحاضة التی کانت فیها فی الصلوة التی وقعت بعد الانقطاع لان الدم حدث بلا اشکال فمع خروج الدم یتحقق الحدث فالمرأة صارت محدثة فعلیها العمل بوظیفة الاستحاضة التی ابتلث بها حتی تتحقق الطهارة المشروطة فی الصلوة ، نعم اذا اغتسلت للصلوة السابقة و عملت بما هو وظیفتها مع عدم خروج الدم قبل الاتیان بالغسل للصلوة السابقة و لم یخرج دم الی زمان الاتیان بالصلوة التی ارادت اتیانها فلا یحتاج الی الغسل لان المفروض عدم خروج الدم و عدم تحقق الحدث فلا وجوب للاتیان بالغسل مرة اخری بعد الاتیان به سابقاً.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo