< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و أما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.[1]

و قد مرّ سابقاً فی باب الغسل من وجود القولین احدهما انه یغنی عن الوضوء و یکفی عنه فلا یحتاج الی الوضوء و الثانی عدم الاغناء و عدم الکفایة فوجب علی المکلف الاتیان بالوضوء و ان اغتسل فعلی القول الاول فالمسئلة واضحة و انما الکلام فیما ذا لم یغن عن الوضوء.

فقال المحقق الخویی ما هذا خلاصته : فالظاهر اعتباره فی صحة صومها و ذلک لانها لو ترکت وضوئها و اغتسلت و صلت فلا اشکال فی بطلان صلاتها لعدم اتیانها بما هو وظیفتها فاذا بطلت صلاتها – لان المبادرة الفوریة غیر متحققة- فلابد عند اعادة صلاتها من ان تعید غسلها ایضاً للاحلال بالمبادرة هذا معنی اشتراط الوضوء فی صحة صومها فانها لو لم تتوضأ بطلت صلاتها و مع بطلانها و الاخلال بالمبادرة یبطل غسلها و مع بطلانه یبطل صومها .[2]

و قال فی وجه بطلان الصوم ما هذا لفظه : فانها لو لم تتوضأ بطلت صلاتها و مع بطلانها و الاخلال بالمبادرة یبطل غسلها و مع بطلانه یبطل صومها فیشترط فی صحة صومها ان تتوضأ و مجرد اتیانها الغسل من دون ان تأتی بالصلوة لایقتضی صحة صومها فان المامور به انما هو الغسل المتعقب بالصلوة و حیث انها لم تأت بالصلوة لبطلانها بترک الوضوء فلم تأت بالغسل المعتبر فی حقها اذا لم تعده علی نحو لایخل بالمبادرة و معه یحکم بفساد صومها لا محالة و الذی یسهل الخطب انا لانلتزم بوجوب الوضوء فی الاستحاضة الکثیرة .[3]

اقول : و لایخفی ما فیه لان الغسل امر یتحقق بغسل الراس و الطرف الایمن ثم الایسر فاذا اتی المکلف بهذه الکیفیة فقد وقع الغسل فی الخارج صحیحاً فاذا کان الصوم مشروطاً بالغسل و المرأة المستحاضة اذا اتت به قبل الفجر حتی دخلت فی الفجر مغتسلاً فلا اشکال فی صحة صومها لان الصوم المشروط بالطهارة بالغسل فقد تحقق لاجل تحقق شرطه و اما فی مورد الصلوة فهی ایضاً مشروط بالغسل و لکن فی صحة الصلوة لیس الغسل بوحدته شرطاً فی صحتها بل للغسل قید ان الاول الاتیان مع المبادرة و الاتیان بالوضوء فالغسل بوحدته لیس مراداً فی الشریعة بل الغسل مع القیدان هو المراد فاذا اتت المرأة الغسل مع القیدین یجوز لها الورود الی الصلوة و الا کانت الصلوة باطلة لعدم تحقق ما هو المشروط فی صحتها فالغسل بعد تحققه بما هو ماهیته فلا یبطل سواء کان فی الصلوة او فی الصوم و لکن شرط الورود الی الصلوة لایتحقق ولذا فرق واضح بین تحقق الغسل و بین تحقق شرط الورود الی الصلوة فالقول بان الغسل یبطل لاجل عدم الاتیان بالوضوء غیر سدید لان الغسل لایبطل و لکن شرط الورود الی الصلوة لایتحقق و لذا ان بطلان الصلوة لاجل عدم تحقق شرطها لایوجب بطلان الصوم بعد تحقق ما هو الشرط فی صحته.

و بعبارة اخری ان المرأة اذا اغتسلت قبل الفجر بحیث ان الوقت قد دخل عند اتمام الطرف الایسر فالصوم صحیح لانها دخلت فی الفجر مع الطهارة و لکن لزم علیها الوضوء لاجل الورود الی الصلوة فاذا لم یتحقق المبادرة الی الوضوء ثم الصلوة بعدهما فلا یجوز لها الدخول فی الصلوة و لکن لا وجه للقول ببطلان الصوم بعد تحقق ما هو الشرط فی صحته.

و اما قوله فی اخر کلامه بانا لا نلتزم بوجوب الوضوء فی الاستحاضة الکثیرة فقد مر سابقاً ان قوله علیه السلام لکل صلوة وضوء مطلق لایقید بالفریضة او النافلة او الطواف و الایات و کذا بالقلیلة او المتوسطة او الکثیرة لان الاطلاق یشمل جمیع هذه الصور و لیس فی الروایات تخصیص او استثناء بالکثیرة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo