< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة8: قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان و الإقامة و الأدعية المأثورة و كذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة و لا يجب الاقتصار على الواجبات فإذا توضأت و اغتسلت أول الوقت و أخرت الصلاة لا تصح صلاتها إلا إذا علمت بعدم خروج الدم و عدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه و لو كان انقطاع فترة.[1]

فی المسئلة فروع :

الفرع الاول : ان وجوب المبادرة الی الصلوة بعد الاتیان بالغسل و الوضوء امر عرفی فاذا حکم العرف بتحقق المبادرة بعد الاتیان بهما یکفی فی صحة الصلوة لانه لیس فی الروایات ما یدل علی تعیین الزمان بین الغسل و الوضوء و بین الصلوة فیرجع الامر الی صدق المبادرة عرفاً کالمبادرة العرفیة الی صلوة الطواف بعد اتمامه و کالمبادرة بعد الوضوء فی القلیلة الی الاتیان بالصلوة خوفاً من خروج الدم عند عدم المبادرة لانه بعد تحقق المبادرة لکان خروج الدم استثناء عن ناقضیة الدم للطهارة و اما عند عدم المبادرة فلا یکون فی البین استثناء فلزم علیه اعادة الوضوء حفظاً للطهارة المشروطة فی الصلوة.

الفرع الثانی : انه لم یرد فی الروایات ما دل علی ترک المستحبات قبل الصلوة من الاذان و الاقامة و کذا الادعیة المأثورة لانها من توابع الصلوة و متصلة بها فالمراد من الصلوة هو ما اوله التکبیر و اخره التسلیم مع ما یکون من توابعها و ملحقة بها عرفاً لصدق المبادرة الی الصلوة اذا اتت بهذه التوابع کما اذا اغتسلت و توضأت و لکن کان محل الاغتسال فی صحن المنزل و مکان الصلوة فی البیت فاذا ارادت الاتیان بالصلوة فلا یکون ذلک منافیاً للمبادرة عرفاً بل العرف یحکم انها بادرت الی الصلوة.

الفرع الثالث : ان الواجب علی المرأة الاتیان بالصلوة و لکن لا دلیل فی الروایات علی الاقتصار علی الواجبات و ترک المستحبات بل الوارد فیها هو الاتیان بالصلوة مبادرة بعد الغسل و الوضوء من دون تعرض لترک المستحبات و بعبارة اخری کما ان الادعیة و الاذان و الاقامة و سائر المستحبات المأثورة قبل الصلوة لاتضر بالمبادرة فکذلک المستحبات الواردة فی الصلوة ایضاً لاتضر بها.

و بعبارة ثالثة ان عنوان الصلوة یشمل امراً مرکباً اوله التکبیر و اخره التسلیم مع ما فیه من الرکوع و السجود و الذکر و القرائة و التشهد و سائر الامور فهذه الامور بتمامها یعنون بعنوان الصلوة فالمبادرة تکون الی نفس الصلوة مع ما فیها من الواجبات و المستحبات فلا یضر الاتیان بالمستحبات لاندراجها فی عنوان الصلوة.

و لو کان فی البین امر مضر بالمبادرة الی الصلوة للزم علی الشارع الاقدس البیان فعدم البیان دلیل علی عدم الاشکال مضافاً الی ما ذکرناه آنفاً ان المبادرة الی الصلوة هو اللازم فاذا اتت بالصلوة فالمبادرة متحققة و المستحبات الواردة فی الصلوة غیر مربوطة بالمبادرة الی الصلوة و قبل الاتیان بها فالمرأة اذا دخلت فی الصلوة و شرعت بها من دون تأخیر فقد بادرت الیها فمع الورود فیها فلا فرق بین الاکتفاء بالواجبات او المستحبات لان کل ذلک قد وقع فی الصلوة و المراد بالمبادرة هی السرعة الی الاتیان بنفس الصلوة.

الفرع الرابع : ان لزوم المبادرة لکان لاجل عدم خروج الدم و الدخول فی الصلوة مع الطهارة مهما امکن لان الخروج یوجب الحدث و هو مناقض للطهارة المشروطة فی الصلوة فمع المبادرة لایکون مضراً فیرجع الامر الی ان خروج الدم بعد الغسل و الوضوء لایکون نقضاً فی الطهارة و قد مرّ ان ذلک لکان تخصیصاً فی ادلة النقص و لذا قلنا سابقاً انه اذا سال الدم حین الاغتسال او الوضوء و لم ینقطع حین الاتیان بهما لایوجب اشکالاً و لا یحتاج الی الاعادة کما تکون فائدة فی الاعادة فی بعض الموارد لعدم الانقطاع حین الغسل او الوضوء او حین الاتیان بالصلوة

و لکن اذا کان امر خلاف الاصل و القاعدة – لان الاصل و القاعدة هو ان الحدث ناقض- للزم الاقتصار علی مورد النص و التخصیص و الاستثناء و سائر الموارد یکون تحت شمول القاعدة ای ادلة النواقض فالامر بالمبادرة یکون لاجل ما ذکرناه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo