< فهرست دروس

درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

1402/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم

 

و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: ان الامر بالطهارة الخبثیة لیس امراً نفسیاً و لیست الطهارتان واجبتین نفسیتین لیلاحظ التزاحم بینهما بل وجوبهما وجوب ضمنی شرطی فمعنی وجوب الوضوء او الغسل هو ان الشارع امر بالصلوة عن طهارة مائیة کما ان معنی الامر بازالة الخبث عن الثوب و البدن هو ان الشارع اوجب الصلوة مع الطهارة البدن و الثوب .

ثم قال : اذن فالتزاحم بین الامر بالصلوة مع الطهارة المائیة و بین الامر بالصلوة مع الطهارة الخبثیة و لکل واحد منهما بدل فالصلوة مع التیمم بدل الصلوة عن طهارة مائیة و الصلوة عاریاً او فی البدن او الثوب المتنجس – کما هو المختار – هی بدل عن الصلوة مع طهارة البدن و الثوب من الخبث اذن لا وجه للحکم بتقدم احدهما علی الاخر بل المکلف یتخیر بینهما.[1]

ثم قال: و التحقیق ان امثال الوضوء او الغسل و الطهارة من الخبث خارجة عن باب التزاحم بالکلیة لان التزاحم انما یقع بین التکلیفین النفسیین اذا لم یتمکن المکلف من امتثالهما معاً.

و اما التکلیف الواحد اذا دار الامر فیه بین ترک جزء اخر او بین شرط او شرط اخر فهو خارج عن باب التزاحم لان مقتضی القاعدة فی مثله سقوط التکلیف رأساً لعدم تمکن المکلف من شرط الواجب او جزئه.

ثم قال : الا انا فی الصلوة لما علمنا انها لاتسقط بحال علمنا ان الشارع قد جعل امره بالصلوة فی حق المکلف اما مقیداً بالطهارة الحدثیة المائیة و اما مقیداً بالطهارة الخبثیة و لایمکنه جعلها مقیدة بکلتیهما فالمجعول هو احدهما فی حقه فیدخل المقام و امثاله فی باب التعارض.

و حیث ان مقتضی اطلاق شرطیة الوضوء ان الصلوة یعتبر فیها الوضوء مطلقا- تمکن المکلف من الطهارة الخبثیة ام لم یتمکن – و مقتضی اطلاق شرطیة الطهارة الخبثیة اعتبارها مطلقا- تمکن المکلف من الوضو او الغسل ام لم یتمکن – و لایمکن الاخذ بکلا الاطلاقین لعجز المکلف عن امتثالهما علی الفرض فیسقط الاطلاقان و تدفع شرطیة خصوص کل واحد منهما بالبرائة فینتج حینئذ التخییر بین الامرین.

و لکن الشهرة و الاجماع المدعی فی کلام جماعة قد قاما علی تقدیم الطهارة الخبثیة و معه فالاحوط ان یختار الطهارة الخبثیة مع التیمم بدلاً عن الوضوء او الغسل.[2]

اقول: ان الشارع الاقدس حین جعل الاحکام الشرعیة علی المکلفین رای ان فی الطهارة المائیة مصلحة لهم فاوجب ذلک علیهم ثم رای انه یمکن طرو مانع عن الاتیان بالطهارة المائیة فجعل لهم بدل من الطهارة الترابیة هذا من ناحیة.

و من ناحیة اخری رای وجود المفسدة العظیمة فی النجاسة عن الخبث فی البدن او الثوب فحکم بوجوب ازالتها فی الصلوة و انه اذا لم یتمکن من الازالة بای وجه کان جعل الاتیان بالصلوة عاریاً او کون المصلی فی حفرة – لستره عورته بالحفرة- و امثال ذلک لعدم جواز ترک الصلوة بحال لوجوب الستر عن العورة و لکن انه لم یفت احد بوجوب الطهارة المائیة ثم الصلوة عریاناً اذا کان النجاسة فی الثوب و من الواضح انه اذا کانت النجاسة فی البدن لبقی الاشکال بحاله.

و الحاصل انه یمکن الجمع بینهما من دون اشکال سواء کانت النجاسة فی الثوب او البدن من الاتیان بالطهارة الترابیة بعد ازالة النجاسة عن الثوب او البدن لانه بعد الازالة یکون بدنه او ثوبه طاهراً و لکن لیس له ماء للطهارة المائیة فیصح اطلاق الفاقد للماء علیه فوجب علیه الاتیان بالتیمم و الصلوة معه من دون وجود المزاحمة بین الواجبین لصدق فاقد الماء فی حقه.

و بعبارة اخری ان الشارع الاقدس جعل فی ظرف الاختیار الطهارة المائیة ثم جعل فی ظرف الاضطرار الطهارة الترابیة هذا من ناحیة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo