< فهرست دروس

درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

1402/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم

 

(کلام السید فی العروة ) بل يمكن أن يقال إذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضؤ وإبقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس ، نعم لو كان رفيقه عطشاناً فعلاً لا يجوز إعطاؤه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر. كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه .[1]

و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: و لا نرى أي مانع عن الجواز، إلّا أن يتوهّم أن ذلك محرم لأنه إعانة على الإثم حيث إن شرب النجس مبغوض للشارع فصرفه الماء الطاهر في الطهور مع إعطائه الماء النجس إعانة على الإثم وهي حرام، إلّا أنه مورد المناقشة كبرى و صغرى.

‌ أما بحسب الكبرى: فلأنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم. والمستفاد من قوله تعالى‌ وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوَان . و الأخبار الواردة في حرمة كون الإنسان من أعوان الظلمة أمران:

أحدهما: حرمة التعاون على الإثم بأن يصدر الإثم من شخصين فصاعداً على نحو الاجتماع و الشركة، كما لو قتل اثنان أو جماعة شخصا.

و ثانيهما: حرمة كون الإنسان من أعوان الظلمة بأن يسجل اسمه في ديوانهم، وأما مثل إعطاء العصا لمن يضرب شخصاً عدواناً فهو ليس من التعاون على الإثم، و لا أنه موجب لكونه من أعوان الظلمة بل هو إعانة على الإثم، و لا دليل على حرمتها لأن التعاون غير الإعانة، و الكون من أعوان الظلمة غير إعانة الظالم، و النسبة بينهما عموم من وجه كما هو ظاهر.

و أما بحسب الصغرى: فالرفيق قد يكون عالماً بنجاسة الماء و قد يكون جاهلاً بها.

وعلى الأوّل: إذا منع المكلف عن شرب رفيقه ماءه الطاهر و لو لمانع شرعي لوجوب الوضوء أو الغسل عليه بقي الرفيق مضطراً إلى شرب النجس و هو جائز في حقه، لما تقدم من أنه ما من شي‌ء حرمه اللَّه سبحانه إلّا و قد أحله في مورد الضرورة فلا يصدر منه إثم ليكون إعطاء الماء النجس له إعانة على الإثم.

و على الثاني: فالأمر أظهر، لأنه زائداً على كونه مضطراً إلى شرب الماء النجس هو جاهل بنجاسته حسب الفرض، و هو يصدر منه مباحاً فلا إثم ليكون الإعطاء إعانة له على الإثم، وعليه لا موجب لحرمة الإعطاء له.

و أمّا حرمة التسبيب إلى الحرام فهي وإن كانت كذلك أي أن التسبيب محرم، لما استفدناه من الأخبار الآمرة بوجوب إعلام المشتري بالنجاسة و قلنا : كما يحرم صدور الحرام من المكلف مباشرة يحرم صدوره منه بالتسبيب، بل قلنا: إن ذلك مستفاد من نفس النهي والمنع والتحريم عرفاً ولو مع الغض عن الروايات إلّا أنها تختص بما إذا كان الفعل الصادر بالتسبيب محرماً، وليس الأمر في المقام كذلك، لأن شرب الماء النجس يصدر من الرفيق مباحاً لجهله بنجاسته واضطراره إلى شربه.[2]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo