< فهرست دروس

درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

1402/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم

 

(کلام السید فی العروة ) مسألة ٢٢ : إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم ، لأن وجود الماء النجس حيث إنه يحرم شربه كالعدم ، فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر لشربه ، نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابته.[1]

و المسئلة واضحة لان حرمة شرب الماء النجس مسلم فوجوده کالعدم فیبقی الماء الطاهر لشربه فلزم التیمم للصلوة لان الماء الطاهر لو صرف للطهارة المائیة فاللازم هو طرو العطش علی النفس المحترمة ثم وقوعها فی العسر و الحرج و لذا لزم شرب الماء و الاتیان بالتیمم بدل الماء و اما الدابة فلا اشکال فی صرف الماء النجس لها لعدم ورود دلیل علی المنع.

(کلام السید فی العروة ) بل و كذا إذا خاف على طفل من العطش فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس.[2]

اقول: ان حرمة شرب الماء النجس من الاحکام للمکلفین و لذا یبحث عن الحرمة و عدمها و اما الطفل فلا یکون من المکلفین و لذا لا حرمة فی شربه و لکن المهم هو جواز اشرابه النجس او عدم جوازه و قد یقال ان العمدة هو عدم ورود دلیل علی المنع.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo