< فهرست دروس

درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

1402/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم

 

(کلام السید فی العروة ) الرابع : الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله وإن لم يكن ضرر أو خوفه.[1]

و المسئلة واضحة لان الطهارة المائیة واجبة علی المکلف عند عدم وجود العذر فاذا طرء العذر و کان الاتیان بها مورد اشکال و المکلف خاف علی نفسه من التلف او الحرج او الضرر فلا مانع من جریان قاعدة لاحرج او لا ضرر فی المقام فعلیه کان الواجب علیه الاتیان بالتیمم.

و بعبارة اخری ان الاتیان بالطهارة المائیة مهم و لکن حفظ النفس عن الضرر او التلف اهم و من البدیهی عند وجود الاهم فلا محل للعمل بالمهم فعلیه ان التیمم صحیح و هو الواجب الفعلی علی المکلف فاذا اتی بالصلوة مع التیمم لکانت الصلوة صحیحة فلا یکون فی البین اعادة و لا قضاء و ان کان فی عدم وجوب الاعادة و امکان الاتیان بالصلوة فی الوقت کلام لان ذلک منوط بجواز البدار و عدمه فعلی الاول ان التیمم و الصلوة بعده صحیح و علی الثانی اذا اتی المکلف فی اخر الوقت بالتیمم و الصلوة فلا اشکال فی عدم وجوب القضاء علیه.

و فی روایة سماعة قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلّته ؟ قال : يتيمّم بالصعيد و يستبقي الماء ، فإنّ الله عزّ وجلّ جعلهما طهوراً الماء والصعيد.[2]

و کذا ما عن أبي عبدالله علیه السلام قال : إذا أتيت البئر و أنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به ، فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد و لا تقع في البئر ، ولا تفسد على القوم ماءهم .[3]

و المستفاد من هاتین الروایتین هو جواز التیمم عند طرو العذر سواء کان لاجل خوف قلة الماء او انه لایمکن له الوصول الی الماء فی البئر او امر اخر لان هذین المثالین لکان علی وجه بیان المصادیق من دون الانحصار فیهما ثم استدل الامام علیه السلام بان رب الماء هو رب الصعید و قد جعل الله تعالی الماء و الصعید طهوراً و مع الاتیان بکل واحد منهما لتحققت الطهارة مع تقدیم الطهارة المائیة عند عدم العذر و الواجب علی المکلف الطهارة الترابیة عند طرو العذر.

(کلام السید فی العروة ) الخامس : الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلاً أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل ، ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظن ، بل يكفي احتمال يوجب الخوف حتى إذا كان موهوماً ، فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيماً فيتيمم حينئذٍ ، وكذا إذا خاف على دوابّه أو على نفس محترمة وإن لم تكن مرتبطة به . [4]

و فی المسئلة فروع:

الاول: وجود الخوف علی من کان من المتعلقین له و المذکورات فی صدر المسئلة من المصادیق و الخوف ایضاً له مصادیق من حدوث مرض و امثال ذلک و من الواضح انه اذا کان الخوف خوفاً فی نظر العقلاء و یکون مما یتوجه الیه الناس للزم امساک الماء عن الوضوء او الغسل و استعماله فیما یرتفع به الخوف.

الثانی: فی اعتبار العلم و الظن.

فاقول: ان العلم یسوغ التیمم مما لا اشکال فیه و کذا فی مورد الظن اذا کان معتبراً عند العقلاء و اما اذا کان علی وجه الاحتمال او التوهم او الشک او یکون الظن ضعیفاً غیر معتبر عند العقلاء فالظاهر عدم اعتباره فی جواز التیمم و ترک الطهارة المائیة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo