< فهرست دروس

درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

1402/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم

 

و اما الکلام فی صحیحة عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله علیه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة و يخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة .[1]

اقول: اولاً : ان قوله تصیبه الجنابة ظاهر فی الجنابة العمدیة و غیرها لان الکلام مطلق و لا قرینة فیها علی صورة العمد و ان کان الاحتمال فی العمد ارجح و لکن اللازم هو الاخذ بما هو الظاهر.

و ثانیاً : ان المصرح فی الروایة هو انه یخاف علی نفسه التلف ان اغتسل فقد مرّ ان الضرر اذا کان عظیماً فلا یرضی الشارع باتیانه و لکن ما ذکرناه هو الضرر الذی لایکون کذلک و قلنا ان قاعدة لاحرج و لا ضرر لاتشمله و ان الامتنان ایضاً جار فی المقام و لکن اذا کان فی البین الهلاکة و التلف لتجری القاعدتین دون الامتنان فعند عدم التمکن من الاستعمال فی الماء فقد صدق علیه انه غیر واجد للماء فعلیه التیمم و بطلان الاغتسال لانه فعل ما لایرضی به الشارع الاقدس و ان المبعد لایمکن ان یکون مقرباً و فی التهذیب و الاستبصار و النهایة و المبسوط و المهذب و غیرها انه اذا علم الضرر ثم اقدم علی الجنابة فصار جنباً فعلیه التیمم و لکن اذا کان ذلک علی وجه العمد فلزم علیه عند رفع الضرر الاغتسال ثم قضاء الصلوة و هذا هو ماذکرناه.

(کلام السید فی العروة ) مسألة ٢١ : لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مرّ ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل ، والفارق وجود النص في الجماع ، ومع ذلك الأحوط تركه أيضاً.[2]

و فی المسئلة فروع :

الاول : انه بعد دخول الوقت لایجوز للمتطهر ابطال وضوئه بالحدث الاصغر اذا لم یتمکن من الوضوء بعده فالمسئلة واضحة و قد مرّ سابقاً الکلام فیه لانه مکلف بالطهارة المائیة فعند عدم الامکان فعلیه الطهارة الترابیة فاذا علم بعدم وجود الماء و کان متطهراً لایجوز له ابطال وضوئه حتی صار فاقداً للماء.

الثانی : قول السید یجوز له الجماع مع عدم امکان الغسل و الفارق النص.

اقول: الظاهر المتفاهم عند العرف انه لایجوز للمتوضئ ابطال وضوئه فالامر فی الغسل اوکد و لکن الفارق بین المقامین هو النص الوارد علی جواز الجماع و سیأتی ان المستفاد من الروایة انه لیس الجواز منوطاً بالدخول فی الحرام بان الرجل اذا لم یجامع دخل فی الحرام بل کفایة طلب اللذة فی جواز الجماع بان الجواز یدور مدار نفس الجنابة من دون نظر الی طریق تحققها.

فعن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم علیه السلام عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء ، يأتي أهله ؟ فقال : ما أُحبّ أن يفعل ذلك إلاّ أن يكون شبقاً ، أو يخاف على نفسه .[3]

الشبق = شهوت پرستی ، هوس رانی

اقول: و المستفاد من هذه الروایة

اولاً : ان قوله علیه السلام ما احب قرینة علی الجواز لا المنع و التحریم.

و ثانیاً: ان الامام – حکم بالجواز عند تحقق الشبق او الخوف علی نفسه

و الظاهر ان الامرین یکونان علی وجه بیان المصداق لا انحصار الجواز فی هذین الامرین.

و ثالثاً: ان الخوف علی نفسه لیس المراد من الشبق لان اللازم من ذلک هو التکرار.

و رابعاً : ان قوله یأتی اهل فالظاهر من هذا التعبیر هو الجماع لا صرف اللذة من دون الجماع .

و خامساً: ان نفس الشبق لایدل علی ان الرجل اذا لم یأت اهله دخل فی الحرام لان اللازم من الشبق اعم من الدخول او غیره و ان کان فی قوله یخاف علی نفسه اشعار و کتابة علی الدخول فی الحرام و لذا کان التعبیر فی محکی مستطرفات السرائر انه یطلب بذلک اللذة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo